حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630101398

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630101398

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670048124لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630101398 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٨١٢٤لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها – أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٤٦ هـ: حضر المشار إليه أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه. هذا وقد قرر وكيل المدعي قائلا: لقد تعذر علي دخول الجلسة ل... وقد تواصلت مع الوزارة لمعالجة ذلك. وبسؤال وكيل المدعية حصر دعواه وبينته على الدعوى أحال على ما قدّمه عبر طلبات القضية وملفاتها ونصه: ادعي على المدعى عليه أنه بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (ملابس عمال) عدد (٦٨٤) مقابل ثمن قدره (١١٨٨٤٢) وطريقة الاتفاق والتسليم بأن تدفع موكلتي للمدعى عليه مبلغ وقدره (٤٧٥٣٦ريال) يتمثل في (٤٠بالمائة) من إجمالي الاتفاق وتسلم المبيع خلال عشرة أيام ويكون إكمال باقي المبلغ المتمثل في (٦٠بالمائة) بعد تسليم المبيع إلا أنه بعد تحويل موكلتي الدفعة الأولى (مستند مرفق رقم ١) وانتهاء المدة لم تلتزم المدعى عليه بتسليم البضاعة وأخلت بالاتفاق المبرم بين الأطراف. ولذلك كلــــــــــــــــه الطلبات: أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٤٧,٥٣٦.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي. ثم جرى الاطلاع عليها وسؤاله أيرغب بإضافة أمر ما فأجاب بأنه بكتفي بما قدّم. هذا وبعد الاطلاع على جميع ما قدّم قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا على ما يلي من أسباب: الأسباب: فبناء على ما تقدّم ولما كانت المدعية تهدف في دعواها إلى إلزام المدعى عليه بإرجاع ما حولته له والبالغ قدره (٤٧,٥٣٦ريال) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال. وذلك لتخلف المدعى عليه عن تسليم البضاعة الموردة. ولما أن موضوع المنازعة ناشئ عن أعمال تجارية من عقد التوريد فالمحكمة التجارية مختصة بنظره وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. كما أن الصفة متحققة والمصلحة ظاهرة ومن ثمّ فالدعوى مقبولة شكلا؛ أما ما يتعلق بموضوع المنازعة أعلاه: ولما أن المدعى عليه قد تبلغ ولم يحضر فالخصومة في حقه حضورية استناد للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ولكون المدعية قدّمت في سبيل إثبات دعواها: الفواتير (الصادرة من قبل المدعى عليه والمدعية) وأمر الشراء والحوالة الصادرة بعد أمر الشراء. ولما أن الأصل عدم تسليم البضائع ولما أن المدعى عليه تخلف عن حضور الجلسة رغم تبلغه وهو مضعف لجانبه، ولما أن الدائرة ترى بعد النظر في ذلك كله استحقاق المدعية لما طلبته وبه تقضي وفقا للمنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤٧,٥٣٦) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث