حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630525584

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470004874/1444
رقم الحكم:4630525584
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470004874 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630525584 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4470004874 لعام 1444 هـ الوقائع: قدم المدعي دعواه وهي : (تعاقد موكلي السيد/ (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (..) سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بعقد مكتوب (مرفق 1) على أن يقوم موكلي بتأجير عمالة – فنيين وكهربائيين ومهندسين ونجارين- للمدعى عليها و اتفق الطرفين على تحديد قيمة أجرة الساعة لكل عامل حسب خبرته ونوع عمله على أن تدفع الأجرة بشكل شهري (مرفق 1) وحيث أن بداية تأجير العمالة بتاريخ 10/06/2020م وحتى تاريخ 31/03/2021م (وتكون كامل المدة المؤجرة 8 أشهر و20 يوم )وحيث إن المدعى عليها خالفت ما نص عليه العقد ولم تنتظم بالسداد لكل شهر في وقته، وغير منتظمة بسداد قيمة الفواتير الشهرية، بحيث إن دفعات السداد ليست منتظمة ومساوية لقيمة الفواتير الشهرية وبالتالي فإن موكلي جمع قيمة المبالغ المحولة من حساب المدعى عليها لحساب المؤسسة البنكي وخصم منها قيمة فواتير الأشهر الأولى – من شهر 10/06/2020م الى 30/10/2020م- وفق ما جاء بالمستخلص النهائي (مرفق 10)، وبالتالي فإن المدعى عليها تكون متعثرة بالسداد لعدد (5) أشهر من شهر 01/11/2020م وحتى 31/03/2021م بداية بالفاتورة رقم (...)- لشهر (11) ميلادي -بتاريخ 30/11/2020م بقيمة (112760.34) مائه واثنا عشر ألف وسبع مائه وستون ريال وأربع وثلاثون هلله وعدد العمالة المؤجرة (40) عامل ومجوع عدد ساعات العمال (7269.5) ساعة (مرفق 2) والفاتورة رقم (...) -لشهر (12) ميلادي -بتاريخ 31/12/2020م بقيمة (118928.25) مائه وثمانية عشرة ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال وخمسة وعشرون هللة وعدد العمالة المؤجرة (33) عامل ومجموع ساعات العمال (6398) ساعة (مرفق 3) والفاتورة رقم (...) - شهر (1) ميلادي - بتاريخ 31/01/2021م بقيمة (171674.69) مائه وواحد وسبعون ألف وستمائة وأربعه وسبعون ريال وتسعة وستون هللة وعدد العمالة المؤجرة (45) عامل ومجموع ساعات العمال (9232) ساعة (مرفق 4) والفاتورة رقم (...) – لشهر (2) ميلادي - بتاريخ 28/02/2021م بقيمة (152200.12) مائه واثنان وخمسون ألف ومائتان ريال واثنتا عشرة هلله وعدد العمالة المؤجرة (46) عامل ومجموع عدد الساعات (8191) ساعة (مرفق5) والفاتورة رقم (...) لشهر (3) ميلادي بتاريخ 31/03/2021م بقيمة (141330.00) مائه وواحد وأربعين ألف وثلاث مائه وثلاثين ريال وعدد العمالة المؤجرة (46) عامل وموجوع ساعات العمال ( 5794) ساعة (مرفق 6) وحيث أن هذه الفواتير الشهرية مرفق معها كشف لحضور العمالة وبيان مهنة وعدد ساعات العمل اليومية لكل عامل ومجموع ساعات العمل خلال شهر كامل. وعليه ولكل ما سبق فإن مجموع قيمة أجرة العمالة من بداية العقد إلى نهايته مبلغ وقدرة (1،358،056.00) مليون وثلاثة مائة وثمانية وخمسون ألف وستة وخمسون ريال سدد منها مبلغ وقدرة (661،142.69) ستمائة وواحد وستون ألف ومائه وثنان وأربعون ريال وتسعة وستون هللة والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة (696،913.40) ستمائة وسته وتسعون ألف وتسعمائة وثلاثة عشر ريال وأربعون هللة، وإضافة لما سبق فإن أخر حوالة بنكية من حساب المدعى عليها لحساب موكلي كانت بتاريخ 04/03/2021م (مرفق 10) ومرفق كشف الحساب البنكي (مرفق 11). الطلبات: أطلب من فضيلة ناظر القضية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (696،913.40) ستمائة وتسعة وستون ألف وتسعمائة وثلاثة عشر ريال وأربعون هللة إلزام المدعى عليها بسداد قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (60،000) ستون ألف ريال.)انتهى وبعرضها على المدعى عليها أجابت بما يلي: • أولا: لم تنكر موكلتي التعامل مع المدعية ولم تنكر بذمتها مبلغ (363,936.87) بل اقرت بانة يوجد تعامل معه وأقرت بالمبلغ المذكور اعلاه 1- حسب العقد بين المدعي و موكلتي في التزامات الطرف الثاني (المدعي) بند (1) يلتزم الطرف الثاني (المدعي) بتوريد عماله نظاميين ملتزمين بقوانين المملكة العربية السعودية ويتحمل كافة مصاريف اصدار الاقامات وكل المصاريف المتعلقة بذلك (وقد خالف المدعي هذا الشرط بانة قام بتوريد عمالة غير نظامية وليسو على كفالة المدعي ولا يحملون اقامات نظامية) 2- بند رقم (2) يلتزم الطرف الثاني بناءً على طبيعة عمل العمالة الموردة بالإنتاجية المطلوبة من قبل الطرف الاول ويقوم الطرف الاول بالتقييم بالمحاسبة بناءً عليها (المدعي لم يقوم بالإنتاجية المطلوبة وهذا ما عرض موكلتي لخسائر وغرامات من قبل إدارة المشروع • ثانيا: لم يكن التعامل مع المدعي مباشرةً وانما كان التعامل مع شخص يدعي (....) من الجنسية (...) هو كان مسئول عن توريد العمالة وهو من قامت الشركة بالاتفاق معه على توريد العمالة وهو من قام باستلام الخطاب والتوقيع علية وكان يحمل معه ختم للمؤسسة (المدعي) • ثالثا: تم احتساب الفواتير بناءً على نسبة انجاز العمالة الموردة من قبل المدعي والمستخلصات المعتمدة من إدارة المشروع والذي بدورها تم تسليم المستخلصات والفواتير المعتمدة للمدعي عليها • رابعاً: بخصوص الختم والذي تنكرة المدعية والذي تدعي انه مزور ولا يعود لها وانه غير مطابق فهذا غير صحيح فبعد تسليم خطاب الخصم للمدعي لم نقوم بمراجعه الختم انه مطابق او غير مطابق فجميع الشركات والمؤسسات تحمل أكثر من ختم لها فلو كانت المدعية التزمت بالعقد وانها لم تورد عمالة غير نظامية لكان ذلك اسهل اثباته من الطعن بالتزوير وذلك بتقديم بيان بأسماء العمالة الموردة وتوقيع حظورهم وانصرافهم فالموقع ونظامية هوياتهم واذا كانت المدعية تدعي تزوير الختم فلماذا لم تطلب احالته للجنة التزييف والتزوير . و بناءً على ما تقدم من دعوى و إجابة الطلبات: • الحكم للمدعي بالمبلغ الذي تقر به موكلتي بناء على المستخلصات والفواتير المعتمدة بمبلغ (363,936.87) • رد ما زاد عن ذلك هكذا أجابت. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم الرد التالي: (المدعى عليها أرفقت مستند عباره عن خطاب على مطبوعاتها موجه للمدعية مؤرخ بتاريخ 25/01/2021م ويتضمن أن المدعية لم تقدم العمل على الوجه الصحيح والذي جاء نصه (... نفيد كم بأن العمالة الموردة من قبلكم غير نظامية وغير فنيين وكذلك اعداد العمالة الموردة غير صحيحه وأن الفواتير المقدمة من قبلكم غير صحيحه وقد تم خصم مبالغ مالية من قبل المقاول الرئيسي .... فإننا نبلغكم بخصم تلك المبالغ من مستحقاتكم المالية...) ونجيب بالتفصيل على المدعى عليها بما يلي: أولاً: أن الخطاب المرفق على مطبوعات المدعى عليها -شركة (...) - في ملف القضية مرفق (1) لم يتم ارساله لموكلتي ولم تتطلع على هذا الخطاب من قبل ...وإن الختم والتوقيع بالمحرر غير عائد لموكلتي أو أحد من موظفيها... ونبين لفضيلة ناظر القضية عدم صحة الختم والتوقيع بالمحرر وهي كالتالي: · ان المحرر لم يتم ارساله عبر البريد الالكتروني ولم يتم تسليمه باليد ولم يطلع عليه أحد من موظفي موكلتي من قبل · أن ختم موكلتي (...) باللغة الإنجليزية بعكس المحرر المرفق فهو بدن نقطه(مرفق2) · أن ختم موكلتي (...) باللغة الإنجليزية نهاية السطر الأخير بعكس المحرر المرفق فهو بدون نقطة (مرفق2) · أن التوقيع في وسط الختم المنسوب لموكلتي غير عائد لأحد من موظفيها. ثانياً: أن المدعى عليها لم تجاوب على تحرير دعوى المدعي بشكل مفصل كما طلبت منها الدائرة أكثر من مره. ثالثاً: مع تمسكنا بأن المحرر والتوقيع والختم غير عائد لموكلتي فإن الخطاب مؤرخ بتاريخ 25/01/2021م والفواتير قبل هذا التاريخ مسدده بالكامل، حيث أن التعثر بالسداد بعد هذا التاريخ...فكيف تدفع المدعى عليها بأن الخصم بالأشهر الماضية والحقيقة وحسب كشف الحساب البنكي أن التعثر بالسداد بعد تاريخ 30/01/2021م رابعاً: أن المدعى عليها ذكرت بالجلسة القضائية الماضية بعد تأخر ومماطله بالجواب أن المدعية لم تقم بالعمل المطلوب وأن عدد العمالة الفعلي أقل من كشف الحضور – تطعن بتزوير كشف حضور وانصراف العمالة- وطلبت منها الدائرة البينة مفصله لكل شهر ولم يتم الجواب. خامساً: ذكرت المدعى عليها أن المتبقي في ذمتها للمدعية مبلغ وقدرة (360,000) ثلاث مائة وستون ألف ريال وطلبت المدعى عليها من الدائرة صرف النظر عما زاد على هذا المبلغ.... وطلبت الدائرة منها الجواب مفصل ولم تجاوب. الطلبات: 1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (696،913،40) ستمائة وستة وتسعون ألف وتسعمائة وثلاثة عشر ريال وأربعون هللة. 2- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (60،000) ستون ألف ريال) أ.هـ. وبسؤال وكيل المدعية لوكيلة المدعى عليها هل في ذمة موكلتك للمدعية مبلغاً وقدره 360000 ألف ريال فأجابت قائلة: نعم بناء على كشف الحساب هكذا قررت. وفي جلسة أخرى حضر (...) سجل مدني رقم (...) يحمل ترخيص المحاماة رقم (...) ،بصفته وكيلاً عن (...) سجل مدني رقم (...)بالوكالة رقم (...): و بصفة الأخير وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ، وحضرت لحضوره (...) سجل مدني رقم (...) تحمل ترخيص المحاماة رقم (...) بصفتها وكيلاً عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن ما استمهل من أجله اجاب قائلاً : تم ارفاقه عن طريق ايميل الدائرة ( الموضوع: مذكرة جوابية رقم (2) رداً على مذكرة المدعى عليها شركة (...) المقدمة لفضيلتكم بجلسة يوم 11/08/1445هـ بالقضية رقم (...) ملخص الوقائع: قام موكلي بتأجير عمالة على المدعى عليها من تاريخ 10/06/2020م إلى تاريخ 31/03/2021م لمدة ثمانية أشهر وعشرون يوما وإجمالي قيمة الأجرة مبلغ وقدرة (1،358،056،00) مليون وثلاثة مائة وثمانية وخمسون ألف وستة وخمسون ريال سدد منها مبلغ وقدرة (661،142،69) ستمائة وواحد وستون ألف ومائه وثنان وأربعون ريال وتسعة وستون هلله، وهو قيمة الفواتير الصادرة من موكلتي للمدعى عليها من رقم (1 الى 5) وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة (696،913،40) ستمائة وستة وتسعون ألف وتسعمائة وثلاثة عشر ريال وأربعون هلله، وهو قيمة الفواتير من فاتورة رقم (6 الى 10) والتي تمثل من الفترة (1/11/2020) الى الفترة (13/3/2021) والمدعى عليها أقرت بصحة الفواتير في الجلسة الثالثة وجميع الفواتير تحمل نفس الاختام و التواقيع ومصدرة بطريقة واحدة مبنية على (تايم شيت) ثم عادت واقرت بمبلغ وقدرة (363،936.87) ثلاثة مائة وثلاثة وستون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال وسبعة وثمانون هلله...وأخر يوم عمل فيه العمالة بتاريخ 31/03/2021م مما يعني أن المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها مستحق من ذلك التاريخ وله أكثر من سنتين ولم يتم السداد، وانكرت المدعى عليها بقية المبلغ المستحق وتتهرب عن الجواب لأكثر من جلسة فهي لم تحضر الجلسة الأولى والثانية مع علمها بالموعد وسبق حضرت بنفس القضية بالمحكمة التجارية، ومماطلتها في الجواب بالجلسة رقم(6) المنعقدة بتاريخ 20/06/1445هـ وجواب المدعى عليها غير ملاقي وغير مفصل والقصد منه المماطلة وتشتيت الدائرة القضائية...ونرد على مذكرة المدعى عليها الجوابية المدونة بضبط الجلسة السابقة وفق التالي: أولاً: ذكرت المدعى عليها في الجلسة الماضية أن عدم استحقاق موكلتي لكامل المبلغ المطالب به هو أن العمالة الموردة من قبل موكلتي غير نظامية وغير ملتزمة بقوانين المملكة العربية السعودية وأنهم ليسوا على كفالة موكلتي واستندت على البند الثاني من العقد ( بند رقم 2 يلتزم الطرف الثاني بناءً على طبيعة عمل العمالة الموردة بالإنتاجية المطلوبة من قبل الطرف الأول ويقوم الطرف الاول بالتقييم بالمحاسبة بناءً عليها. المدعي لم يقم بالإنتاجية المطلوبة وهذا ما عرض موكلتي لخسائر وغرامات من قبل إدارة المشروع) والجواب على المدعى عليها من عدة وجوه: الوجه الأول: أن دعوى المدعى عليها بأن العمالة غير نظامية وأنهم ليسوا على كفالة موكلتي وأنهم لم يقوموا بالإنتاجية المطلوبة غير صحيح والصحيح أن جميع العمالة على كفالة موكلتي ولم يخالفوا الأنظمة وقاموا بالإنتاجية المطلوبة على الوجه الصحيح. الوجه الثاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (البائعان بالخيار مالم يفترقا عرفا بأبدانهما) الرضى من أسباب قبول المنفعة ويدل على الرضى القول والفعل ومادام الرضى ثابت بحق المشتري أو المنتفع به فإنه لا يحق له الرجوع عن المبيع أو أنقاص قيمته بعد أن ثبت رضاه، جاء في حاشية الروض المربع (وخيار عيب متراخ مالم يوجد دليل الرضا، كتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو نحوهما واستعماله لغير تجربة) حاشية الروض المربع على زاد المستقنع (4/452) وقد قرر العلماء في قواعدهم ( أن السكوت في معرض الحاجة بيان) وبالتالي فإننا لو سلمنا أن العمالة غير نظامية وأنهم لم يقوموا بالإنتاجية المطلوبة ولو سلمنا بصحة الخطاب المؤرخ بتاريخ 25/01/2021م على مطبوعات المدعى عليها والذي تدعي إرساله لنا (والمتضمن إشعارنا بأحقيتها بخصم مبالغ مستحقة لنا بسبب عدم نظامية العمالة وأن المقاول الرئيسي خصم عليها وأن الفواتير المقدمة من موكلتي غير صحيحة)فإن سكوت المدعى عليها بالانتفاع بالعمالة الموردة قبل تاريخ الخطاب دون إشعارنا بالأخطاء أو الخصم أو المخالفات فترة ليست مقبولة عند التجار وأصحاب العمل وتعتبر فترة طويلة بالعرف بين الناس والسكوت يدل على رضاها بالخدمة المقدمة؛ مع أن الصحيح والقائم عليه العرف أن المخالفات وأخطأ العمالة وكل ما يتعلق بخصم المبالغ المستحقة تكتب وتدون وترسل بالبريد الإلكتروني المدون بالعقد وجميع قنوات التواصل المنصوص عليها بالعقد خلال شهر من تاريخ وقوع المخالفة كأقصى حد. الوجه الثالث: انكار المدعى عليها بمبلغ كبير يتجاوز ثلاثة مائة ألف ريال لا يستند على دليل ...علما أنا قدمنا ادلتنا للدائرة على أستحقاق المبلغ المطالب به وهي كما يلي 1- الفاتورة رقم 6 وهي عن الفترة (1/11/ 2020) الى (31/11/2020) مرفق بها التايم شيت موقع عليه من ممثل المدعى عليها (...) ومرفق به الفاتورة موقع عليها بالاستلام من المدعى عليها ولم تعترض على الفاتورة. 2- الفاتورة رقم 7 وهي عن الفترة من (1/12/2020) الى (31/12/2020) مرفق بها التايم شيت موقع عليه من ممثل المدعى عليها ومرفق به الفاتورة موقع عليها بالاستلام من المدعى عليها ولم تعترض على الفاتورة. 3- الفاتورة رقم 8 وهي عن الفترة من (1/1/2021) الى (31/1/2021) مرفق بها التايم شيت موقع عليه من ممثل المدعى عليها (...) ومرفق به الفاتورة المبنية على التايم شيت المعتمد من ممثل المدعى عليها ولم تعترض على الفاتورة. 4- الفاتورة رقم 9 وهي عن الفترة (1/2/ 2021) الى (28/2/2021) مرفق بها التايم شيت موقع عليه من ممثل المدعى عليها (...) ومرفق به الفاتورة موقع عليها بالاستلام من المدعى عليها ولم تعترض على الفاتورة. 5- الفاتورة رقم 10 وهي عن الفترة (1/3/ 2021) الى (31/3/2021) مرفق بها التايم شيت رفضت المدعى عليها استلامه علما أن العمالة قاموا بالعمل وممثل المدعى عليها قام بالتوقيع على كشف الحضور والانصراف للعمالة من الموقع، والذي يبين فيه أسم العامل ومقدار عمله بالساعة لشهر مارس لعام 2021. الوجه الرابع: نصت المادة رقم (14 ) من نظام الإثبات على أن الإقرار يكون قضائياً إذا أعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه؛ في الجلسة القضائية الثالثة المنعقدة بتاريخ 08/11/1444هـ أقرت المدعى عليها بصحة الفواتير شفويا عندما سألها الشيخ ناظر القضية عن الفواتير المقدمة من المدعي ثم سألها مره أخرى وجاوبت أن الفواتير صحيحة ولكن كشف حضور وانصراف العمالة مزور ثم طلب منها الشيخ تدوين ذلك بالدردشة وقامت بإرفاق جدول حسابي وفيه أقرت بأن الفواتير المقدمة من المدعي جميعها صحيحة كتابة بالدردشة وأقرت بمبلغ وقدرة (363،936.87) ثلاثة مائة وثلاثة وستون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال وسبعة وثمانون هلله. ثم طلب منها الشيخ بأن تأتي بدليل على ما تدعيه بأن كشوف حضور العمالة مزوره وترد بالتفصيل عن ماورد بصحيفة الدعوى...ولكن للأسف لم يدون ذلك بضبط الجلسة ولم نكتشفه الا بعد انتهاء الجلسة وأطلب من فضيلة ناظر القضية الرجوع لجلسة رقم (3) لتدوين إقرار المدعى عليها بصحة الفواتير. ثانياً: ادعت المدعى عليها بمذكرتها الجوابية بالجلسة الماضية ما نصه (ثالثاً: تم احتساب الفواتير بناءً على نسبة انجاز العمالة الموردة من قبل المدعي والمستخلصات المعتمدة من إدارة المشروع والذي بدورها تم تسليم المستخلصات والفواتير المعتمدة للمدعى عليها) وجوابنا: نطلب من فضيلة ناظر القضية توجيه سؤال للمدعى عليها السؤال: من المقصود بالمدعى عليها؟ هل المقصود موكلتي؟ ومتى تم تسليم الفواتير والمستخلصات المعتمدة؟ لان دفع المدعى عليها يخالف العرف وطبيعة العمل في مثل هذه الحالة بعد التعاقد تقوم المدعية بإصدار كشف حضور وانصراف يتم التوقيع عليه يومي من ممثل المدعى عليها ثم بعد نهاية الشهر يصدر بناء عليه (تايم شيت) ويتم فيه حصر العمالة واوقات عملهم وعدد الساعات، ثم بعد ذلك تصدر فاتورة من المدعية بالمبلغ المطلوب سداده من المدعى عليها. ثالثاً: ادعت المدعى عليها بمذكرتها الجوابية بالجلسة الماضية ما نصه (رابعاً بخصوص الختم والذي تنكره المدعية والذي تدعي أنه مزور ولا يعود لها وأنه غير مطابق فهذا غير صحيح فبعد تسليم خطاب الخصم للمدعي لم نقوم بمراجعة الختم انه مطابق فجميع المؤسسات تحمل أكثر من ختم لها فلو كانت المدعية التزمت بالعقد وانها لم تورد عمالة غير نظامية لكان ذلك أسهل اثباته من الطعن بالتزوير وذلك بتقديم بيان بأسماء العمالة الموردة وتوقيع حضورهم وانصرافهم فالموقع ونظامية هوياتهم وإذا كانت المدعية تدعي تزوير الختم فلماذا لم تطلب احالته للجنة التزييف والتزوير). الرد على المدعى عليها: الخطاب المؤرخ بتاريخ 25/01/2021م والذي قدمته المدعى علية بالجلسة القضائية رقم (4 ) بتاريخ ردا على صحيفة الدعوى والذي جاء نصه ( نفيدكم نحن شركة (...) سجل تجاري رقم (...) نفيدكم بأن العمالة الموردة من قبلكم غير نظامية وغير فنيين وكذلك أعداد العمالة الموردة غير صحيحة وقد تم خصم مبالغ مالية من قبل المقاول الرئيسي شركة(...) المقاول الرئيسي في مشروع (...) كغرامات لعدم التزامكم بالإنتاجية المطلوبة وكذلك توريد عمالة غير نظامية مخالفة لنظام العمل السعودي...فإننا نبلغكم بخصم تلك المبالغ من مستحقاتكم المالية ..) ونقول اننا ننفي علمنا بالمحرر ولم نطعن بتزويره فلقد عرضنا هذا الخطاب على موظفي الشركة لمعرفة من المستلم والجميع أنكر استلام الخطاب والاطلاع عليه من قبل، وسبب عدم طعننا بالتزوير هو في الحقيقة أننا ننفي العلم به ونرى أن المحرر غير منتج بالدعوى إن سلمنا بصحته. الطلبات: 1. أطلب من فضيلتكم مخاطبة وكالة الوزارة للشؤون القضائية لمراجعة إقرار المدعى عليها بالدردشة بالجلسة القضائية بتاريخ 08/11/1445هـ 2. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (696،913،40) ستمائة وستة وتسعون ألف وتسعمائة وثلاثة عشر ريال وأربعون هللة 3. إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (60،000) ستون ألف ريال ) عليه قررت الدائرة ندب خبير لأجرى محاسبة بين الطرفين وبين مبلغ المستحق للمدعي ورفع الحمد لله وحده، فلدي أنا (...) الملازم القضائي بالدائرة الخامسة والعشرون بالمحكمة العامة بالرياض بموجب الخطاب الصادر من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم (...) وتاريخ 29/02/1445هـ، افتتحت الجلسة المرئية، وفيها حضر المدعي وكالة(...) المدون بياناته سابقا وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...). وفي جلسة أخرى حضر (...) المدون بياناتها سابقا ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب مع العلم انه تم تبليغه برقم مهمه (...)المتضمنة "تم التبليغ ". هذا وقد وردنا قرار المتضمن " استحقاق المدعية هو مبلغ 696913.40 ريال"أهـ وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلا: نطلب الحكم بما جاء في تقرير الخبير، هكذا قرر، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بالمتبقي من ثمن توريد العمالة حسب المتفق عليه، ولمصادقة وكيل المدعى عليها على العقد، ودفع بأن المدعية لم تلتزم بالعقد، وكانت تورد عمال مخالفين، ولم يقدم بينة على هذا الدفع، كما تخلف عن حضور الجلسة المقرر فيها مناقشة قرار الخبير، ولقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )، ولما جاء في قرار الخبير، وبناء على المادة العاشرة بعد المئة من نظام الإثبات. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغا قدره 696913.40 ستمئة وستة وتسعون ألفا وتسعمئة وثلاثة عشر ريالا حالا. وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لإصدار الصك ، فإذا مضت مدة الاعتراض ولم تقدم اعتراضها خلالها فإن حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630525584 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4470004874 لعام 1444 هـ الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه فإن الدائرة تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (696,913.40) ست مئة وستة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و أربعون هلله، وبعد نظر القضية من قِبَل دائرة محكمة الدرجة الأولى واستناداً إلى ما سببت به فقد حكمت بــــما يلي نصه : حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغا قدره 696913.40 ستمئة وستة وتسعون ألفا وتسعمئة وثلاثة عشر ريالا حالا. أ.هـ. و حيث تقدم المستأنِف المدعى عليه بلائحته الاعتراضية المقيدة برقم (...) وملخصها : (أن المدعية لم تعترض على الفواتير المقدمة من قبلنا والمتضمنة شطب بعض المبالغ كما أننا اعترضنا على قرار ندب الخبير وموكلتي مقرة بجزء من المبلغ ولم يطلب منها البينة على مخالفة العمالة ) وهي مرفقة في النظام . وقد حضر المستأنف وكالة (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وبسؤالها عن وكالتها أرسلت الوكالة رقم (...) وبالاطلاع عليها وجد أنها منتهية وبسؤالها هل يوجد وكالة أخرى أجابت بقولها للأسف المحامية المتدربة لم تجهز أي شيء وبما أن المستأنف أصالة شركة (...) لم يحضر من يمثله تمثيلاً صحيحا وقد تبلغ بموجب مهمة التبليغ رقم (...) كما حضر المستأنف ضده وكالة(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...) بصفته وكيلاً عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ 1443/11/29 هـ الصادرة من كتابة العدل بجنوب الرياض والموكَل بها من (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ 1421/09/13 هـ الصادر من (...) حفيظة رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية برقم (...) في 27 / 3 / 1445هـ وبناء على الفقرة (1) من المادة (190) من نظام المرافعات الشرعية وما جاء في المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام ونصها : 1- إذا غاب المستأنِف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (ستون) يومًا من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف. 2- إذا طلب المستأنِف السير في الدعوى خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، حددت المحكمة موعدًا للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده، فإن لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة أو أي جلسة بعدها، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف فقد قررت الدائرة إمهال المستأنف (60) يوماً فإن تقدم خلالها بطلب الاستمرار في نظر القضية وإلا سقط حقه في الاستئناف . وفي جلسة أخرى حضر المستأنف ضده وكالة (...) ولم يحضر المستأنف وقد تعذر تبليغه وقد تم فتح الجلسة بناء على البريد المقدم من المستأنف وكالة (...) رقم الهوية:(...) يطلب السير في القضية وذلك بتاريخ 29/ 10 / 2024م ورفعت الجلسة لإبلاغ المستأنف وفي جلسة أخرى حضر المستأنف وكالة (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن (...) (...) الجنسية بموجب إقامة رقم (...) بصفته مدير الشركة فى (...) رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ 1436/07/17 هـ الصادر من (...) وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من وزارة التجاره بتاريخ 1444/04/05 هـ عدد (...) و بصفته مدير الشركة فى (...) رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ 1442/07/09 هـ الصادر من (...) وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من وزارة التجاره بتاريخ 1444/04/05 هـ عدد (...) و بصفته مدير الشركة (...) رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ 1442/09/26 هـ الصادر من (...)وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من وزارة التجاره بتاريخ 1444/04/05 هـ عدد (...) و بصفته مدير الشركة فى (...) رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ 1439/06/08 هـ الصادر من (...) وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من وزارة التجاره بتاريخ 1444/04/05 هـ عدد (...) و بصفته مدير الشركة فى (...) (شركة شخص واحد) رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ 1441/07/24 هـ الصادر من (...) وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من وزارة التجاره بتاريخ 1444/04/05 هـ عدد (...) و أصالةُ عن نفسه و بصفته مدير الشركة فى (...) رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ 1440/12/25 هـ الصادر من (...) وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من وزارة التجاره بتاريخ 1444/03/27 هـ عدد (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بشمال (...) برقم (...) في 18/ 5/ 1444هـ ولم يحضر المستأنف ضده (...) رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (....) وبسؤال المستأنفة وكالة عن البينة على ما ذكرته في الفقرة (و) من اللائحة الاعتراضية على أن العمالة الذين تم توريدهم مخالفين للمتفق عليه فطلبت مهلة لذلك فأجيبت لطلبها وفي جلسة أخرى حضر المستأنف وكالة (...) كما حضر المستأنف ضده وكالة (...) وبسؤال المستأنف عن بينته أجاب بقوله تعذر إرفاقها في النظام ونأمل تزويدنا ببريد الدائرة ليتم بعثها له فجرى تزويده بذلك وأفهم المستأنف ضده بمراسلة الدائرة لتزويده بما قدمته المستأنفة من بينات وفي جلسة أخرى حضر المستأنف وكالة (...) كما حضر المستأنف ضده وكالة (...) وقد جرى الاطلاع على البريد المرسل من المستأنف للدائرة ووجد أنه يتضمن بيان فاتورة رقم (...) وفيه كشف لبيان عدد(41)من العمال وقد كتب أنهم ليسوا على كفالة مؤسسة (...) وقد كتب في البيان اسم العامل ورقم الإقامة واسم صاحب العمل كما وجد مرفق عبارة عن تصوير شاشة تبين الاستعلام عن خدمات مكتب العمل وفيه عدة استعلامات برقم إقامات ونتيجة الاستعلام لم يتم التقدم بطلب نقل كفالة وبعرضها على المستأنف وسؤاله عن وجه الاستدلال بها أجاب بقوله تم تقديم بينات بناء على طلب الدائرة على أن العمالة الموردة ليست على كفالة المستأنف ضدها وهذا إخلال بشرط العقد حيث إن موكلتي اشترطت أن تكون العمالة الموردة نظامية وبناء عليه يتم الخصم شهريا لأنهم لم يلتزموا ببنود العقد وأن المبلغ المحكوم به هو عبارة عن خصومات تراكمية تمت بالتراضي بين الطرفين وبعرضها على المستأنف ضده أجاب بقوله الرد على المستأنفة والتي طلبت منها الدائرة تقديم دليل على أن عمالة موكلي غير نظامية، والتي ذكرتها المستأنفة في لائحة الاستئناف بالفقرة (و) ونرد عليها وفق التالي: أولاً: نصت المادة رقم (21) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض (لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، مالم يوجد مقتض لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها) ونبين لفضيلة الشيخ ناظر القضية أن المدعى عليها أتيحت لها الفرصة لتقديم الدليل وذلك لطلب فضيلة ناظر القضية بالمحكمة الابتدائية بالجلسة رقم (3) بتاريخ 08/11/1444هـ حيث أقرت المدعى عليها بصحة الفواتير ودفعت بأن المدعي لم يقدم عدد عمالة مطابق للعدد المتفق عليه وأن العمالة غير نظامية فطلب الشيخ منها تقديم الدليل ومن تاريخ 08/11/1444هـ وحتى النطق بالحكم انعقد عدد (6) جلسات ؛...ولم تقدم الدليل الذي طلبه الشيخ، فضلاُ على أن النقطة أثيرت في عدة جلسات؛ وبرغم من الرد عليها بتاريخ 13/10/1445هـ وتاريخ 01/04/1445هـ فيما يخص دفعها بأن العمالة غير نظاميين إلى أنها لم تقدم أي دليل على ذلك. ثانيا: لم نسلم بصحة دعوى المستأنفة بأن العمالة غير نظامية، والصحيح أنها نظامية ومع ذلك فإن المستأنفة تماطل بحق موكلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً وأكل ثمنه، ورجل أستأجر أجيراً فاستوفى منه، ولم يعطه أجره) نشوء حق موكلي بتاريخ 18/02/1442هـ وقد أقرت المستأنفة أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 08/11/1444هـ بمبلغ 360000 ألف ريال ثلاثة مائه وستون ألف ريال وحتى اليوم لم تسدد المستأنفة ريال واحد علما أنه مضى على حق موكلي بأجمالي مبلغ المطالبة أكثر من أربع سنوات.... المستأنفة تماطل ومطل الغني ظلم. ثالثا: على فرض صحة دفع المستأنفة بأن العمالة غير نظامية فإنه لا يعفيها من أن تدفع المبلغ المستحق كامل لكون المستأنفة قد استلمت العمالة بموقعها بموجب ما قدمته المستأنفة ضدها من مستندات، فضلاُ على أن المستأنفة لم تقدم أي ملاحظات عبر قنوات التواصل الرسمية المتفق عليها بالعقد بين الطرفين. رابعاُ: تم الرد على المستأنفة أمام المحكمة الابتدائية بجميع ما ذكرته أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 13/10/1445هـ وتاريخ 01/04/1445هـ ونكتفي بالجهد والرد عليها أمام المحكمة الابتدائية. الطلبات: إلزام المستأنفة بدفع مبلغ وقدره ( 696،913،40) ستمائة وستة وتسعون ألف وتسعمائة وثلاثة عشر ريال وأربعون هللة للمستأنف ضدها إلزام المستأنفة بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ (60000) ستون ألف ريال إلزام المستأنفة بدفع أتعاب الخبير التي دفعها موكلي المستأنفة ضدها بمبلغ (13000) ثلاثة عشر ألف ريال وبسؤالهما ألكما إضافة على ما سبق قالا نكتفي بما قدمنا. الأسباب: فبناء على ما سلف ، وبما أن الاعتراض قد تم تقديمه في موعده المقررة نظاماً ، ونظراً لما جرى من مرافعة ومدافعة لدى محكمة الدرجة الأولى ، وبعد النظر في مرفقات القضية وضبطها وصك الحكم ومذكرة الاعتراض ، وبما أن المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام تحصر اختصاص محكمة الاستئناف فيما قدم في اللائحة الاعتراضية وبما أنه تبيّن أن محكمة الدرجة الأولى قد استحضرت عند إصدارها الحكم ما أشار إليه المستأنِف من أسبابٍ لاعتراضه ، مما يتضح معه عدم تأثيرها على الحكم، وبما أن الأسباب التي بني عليها حكم الدرجة الأولى صالحة للاعتماد عليها. وبما أن دفع المستأنف الجوهري في لائحته الاعتراضية هو عدم طلب البينة منه على التخلف والرد على هذا الدفع موجود في الحكم المعترض عليه حيث جاء فيه ما نصه : (ولمصادقة وكيل المدعى عليها على العقد، ودفع بأن المدعية لم تلتزم بالعقد، وكانت تورد عمال مخالفين، ولم يقدم بينة على هذا الدفع، كما تخلف عن حضور الجلسة المقرر فيها مناقشة قرار الخبير،) كما أن الدائرة أمهلته لتقديم بينته ولم يقدم بينة موصله . نص الحكم: فقد قررنا ما يلي : أولاً : قبول الاعتراض وطلب الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً . ثانياً : تأييد الحكم الصادر من الدائرة العامة (25) بالمحكمة العامة بالرياض بالصك رقم (...) المؤرخ في 1 / 2 / 1446 هـ المشار إليه فيما قضى به. وبما سبق حكمت الدائرة وجرى النطق بالحكم وإعلانه والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . حرر في 8/ 6 /1446هــ .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث