حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830061176
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772868285/1448
رقم الحكم:4830061176
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772868285 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830061176 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٦٨٢٨٥لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية قد تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة ما يلي نصه:" اتفقت المدعية مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م على أن تورد المدعية للمدعى عليه (منتجات نظافة وصابون)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٨,٠٥٢.٢٣) ثمانية وثلاثون ألفًا واثنان وخمسون ريالا و ثلاثة وعشرون هلله سدد منه (٣٥,٨١٢.٩٩) خمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريالا وتسعة وتسعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يتم حضور المندوب وطلب البضاعة من العميل وانزال البضاعة ثم إصدار الفاتورة)، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ١٤٤٤/٠٤/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(تسليم البضاعة وعدم تسليم الثمن).٢- مصاريف تقاضي ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢.٢٣٩.٢٤) ألفان ومئتان وتسعة وثلاثون ريالا وأربعة وعشرون هللة ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٤٧) أربع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي. هذه دعواي"، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٧/١٢/١٧هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٨٢١٦٦٥٨٧٠) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، وبسؤال المحكمة ممثل المدعية عن تحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة عبر النظام وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على طلب فتح حساب مع المدعى عليه وفاتورة ضريبية صادرة عن المدعية وعقد تحصيل مؤرخ بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٢هـ ، ثم عقب ممثل المدعية بأن موكلته تسقط بيناتها المشار إليه سلفا وتطلب يمين المدعى عليه النافية لصحة دعوى المدعية، وعليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى مع تبليغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين في الجلسة القادمة. وفي جلسة ١٦/ ٠١/ ١٤٤٨هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٨٢٢٦٨٢٢٩٨) ، كما تشير المحكمة إلى تبليغ المدعى عليه أصالة للحضور لأداء اليمين في هذه الجلسة إلا أنه تخلف عن ذلك بموجب البلاغ رقم (٨٢٢٦٨٢٤١٢)، ثم عقب ممثل المدعية بأن دعواه محصورة بالمبلغ البالغ قيمته (٢.٢٣٩.٢٤) ألفان ومئتان وتسعة وثلاثون ريالا وأربعة وعشرون هللة، واستنادا لأحكام المادة (١٠٣) من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية فقد تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وإقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢.٢٣٩.٢٤) ألفان ومئتان وتسعة وثلاثون ريالا وأربعة وعشرون هللة، وقدمت لإثبات دعواها طلب فتح حساب مع المدعى عليه وفاتورة ضريبية صادرة عن المدعية، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور رغم تبلغه التبلغ الصحيح عبر نظام أبشر، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ أنه: "...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، عليه فإن المحكمة تستخلص من تخلفه عن الحضور ومما قدمته المدعية من بينات وأسانيد أنها مثبتة لحقيقة التعامل بين الطرفين، وحيث إن المدعية قد طلبت إسقاط بيناتها وتوجيه اليمين للمدعى عليه على نفي صحة الدعوى بموجب ما قررته المادة (٩٩) من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، ولما كان الأمر كذلك وحيث إن المحكمة قد قامت بتبليغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين إلا أنه تخلف عن ذلك-كما هو موضح بالوقائع أعلاه-، وعليه واستنادا لما نص عليه نظام الإثبات وأدلته الإجرائية في الفقرة (٣) من المادة (٩٧) على أن: "للمدعي طلب يمين خصمه مالم يفصل في الدعوى بحكم نهائي"، وما نصت عليه المادة (١٠٣) من ذات النظام على أن: " ١-من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢-إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلا."، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور لأداء اليمين ولم يقدم عذرا عن سبب تخلفه، فإنه يثبت المحكمة نكول المدعى عليه عن أداء اليمين وتنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة : بإلزام/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة الرقم الوطني الموحد للمنشأة (...) مبلغا قدره (٢.٢٣٩.٢٤) ألفان ومئتان وتسعة وثلاثون ريالا وأربعة وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.