حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732251483

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772309699/1448
رقم الحكم:4732251483
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772309699 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732251483 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم 4772309699 لعام 1448هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إن موكله هو مالك ومدير شركة (...)، والمدعى عليه مدير شركة (...)، وبتاريخ 16/02/2025م قام موكله بتحرير سند لأمر رقم (...) وتاريخ 17/08/1446هـ بقيمة (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال، لصالح المدعى عليه مقابل توريد دواجن ولم يتم توريد البضاعة كاملة ، حيث تم توريد بضاعة بمبلغ قدره (2,530,000) مليونان وخمسمائة وثلاثون ألف ريال (ولكن هذا ليس محل النزاع) . 2 - فالفواتير موضوع البضاعة كانت باسم شركة/ (...) التي يديرها المدعى عليه والتي باعت على شركة (...) التي يملكها موكله، فطلب المدعى عليه من موكله تحرير شيك بنفس المبلغ (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال، باسم الشركة لكي يصبح الشيك متوافق مع الفواتير التي باسم الشركتين، أما طرفي السند لأمر هما موكله والمدعى عليه بصفتهما الشخصية. 3 - وعليه قام موكله بتحرير الشيك رقم (...) وتاريخ 01/04/2025م بقيمة (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال، باسم شركته/ شركة (...) إلى شركة (...) التي يديرها المدعى عليه. 4 - ولتعذر سداد موكله للمبالغ قيمة البضاعة، قام المدعى عليه بتنفيذ الشيك والسند لأمر معاً على موكله وشركته، على الرغم من أن الفواتير باسم الشركة التي يديرها المدعى عليه وتخص بضاعة وردتها إلى الشركة التي يملكها موكله، ولا توجد أي فواتير أخرى بين موكله والمدعى عليه بصفتهما الشخصية ، وبالتالي لا وجود للبضاعة الخاصة بالسند لأمر ، الأمر الذي يتعين معه إلزام المدعى عليه بتسليم هذا السند لموكله لعدم استحقاقه لحيازته بعدما قام بتنفيذ الشيك الذي حلَّ محل السند لأمر لتصحيح صفة الشركات . 5 - الشاهد من ذلك أنه لا توجد أي فواتير أو أي إثبات يدل على استلام موكله لبضاعة بصفته الشخصية من المدعى عليه، وبالتالي لا صحة لهذا السند، وإن كان عن المدعى عليه دليل على تسليمه موكله بضاعة بصفته الشخصية فليقدمه، وطالب بإثبات عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر رقم (...) وتاريخ 1446/08/17هـ ومن ثم تسليمه للمدعي. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1447/07/30هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على ما ذكر أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قدم مذكرة نصها: (أولا: الوقائع: يملك موكلي حصة في شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة والمقيدة بسجل تجاري رقم (...)، وقد تعاقدت شركته مع شركة (...) بموجب أمر الشراء رقم (...) وتاريخ 2025\02/06م على أن تقوم موكلتي بتوريد صدور دجاج مجمدة بوزن 2.5 كجم بالإضافة إلى توريد دجاج كامل بوزن 1000 جرام، بحيث يكون إجمالي أمر الشراء مبلغ وقدره (2,231,000) اثنان مليون ومئتان وواحد وثلاثون ألف ريال سعودي، كما تضمن أمر الشراء بأن يتم السداد خلال 30 يوماً من إصدار الفاتورة، وتعزيزاً لما سبق نرفق لفضيلتكم صورة من عقد تأسيس الشركة وصورة من أمر الشراء مرفق رقم (1) ومرفق رقم (2). طلب موكلي بصفته مالكا وشريكا ومديراً في شركة (...) من المدعي بصفته مالك وشريك في شركة (...) أن يحرر سنداً لأمر كضمان لقيمة توريدات الدواجن ولضمان الوفاء بالمبالغ المستحقة على الشركة نتيجة ذلك، وتم تحرير سند لأمر من قبل المدعي برقم (...) وتاريخ 17/08/1446هـ بمبلغ (3,000,000) ريال. قامت شركة موكلي بتاريخ 25\02\2025م بتوريد 50٪ من المنتجات وتسليمها إلى شركة (...) وذلك بموجب إذن تسليم موقع ومختوم من قبل الشركة مرفق رقم (3)، كما أصدرت موكلتي بذلك فاتورة بمبلغ (1,115,500) مليون ومائة وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة ريال موقعة ومختومة من قبل الشركة مرفق رقم (4)، على أن يتم سداد هذه الفاتورة بمدة أقصاها تاريخ 27\03\2025م وفقاً لما جاء في أمر الشراء، ولم تلتزم المدعية بالسداد. تقدمت شركة (...) بإصدار أمر شراء آخر برقم (...) وتاريخ 2025\03/12م على أن تقوم موكلتي بتوريد صدور دجاج مجمدة بوزن 2.5 كجم، بحيث يكون إجمالي أمر الشراء مبلغ وقدره (1,414,500) مليون وأربعمائة وأربعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال سعودي، وعلى أن يتم سداد أمر الشراء خلال 30 يوماً من إصدار الفاتورة، وتعزيزاً لما سبق نرفق لفضيلتكم صورة من أمر الشراء مرفق رقم (5) قامت شركة موكلي بتوريد المنتجات وتسليمها إلى المدعية وذلك بموجب إذني التسليم المؤرخين في 16\03\2025م والموقع والمختوم عليهما بالاستلام من قبل الشركة بتاريخ 18 و19 من شهر مارس لعام 2025م مرفق رقم (6) ومرفق رقم (7)، كما أصدرت شركة موكلي بذلك فاتورة بمبلغ (1,414,500) مليون وأربعمائة وأربعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال موقعة ومختومة من قبل المدعية مرفق رقم (8). تم التواصل مع شركة (...) لسداد المبالغ المستحقة في ذمتها مقابل البضاعة التي تم توريدها وقدرها (2,530,000) مليونان وخمسمائة وثلاثون ألف ريال سعودي، فأبدت استعدادها للسداد المبلغ ورغبتها في استمرار العلاقة التعاقدية وشراء منتجات أخرى من موكلتي، وبناء عليه تم إصدار شيك من قبلها برقم (...) وبتاريخ 1/4/2025م ومسحوب على البنك (...)ليتم من خلاله سداد مبالغ البضاعة الموردة، بالإضافة إلى دفعة مقدمة قدرها (470,000) أربعمائة وسبعون ألف ريال ، لبضاعة سيتم توريدها لاحقا على أن يتم إرسال تفاصيل طلب الشراء الخاص بها من قبل المدعية لاحقا ولم يتم إرسال أي تفاصيل لاحقة من قبل المدعية ، وتفاجأت موكلي بعدم وجود رصيد للشيك وتم محاولة صرف الشيك أكثر من مرة دون نتيجة. تم استصدار ورقة الاعتراض على الشيك من البنك بتاريخ 8/4/2025م . أي بعد تحرير الشيك بقرابة سبعة أيام، وتعزيزاً لما سبق نرفق لفضيلتكم صورة من الشيك وصورة من ورقة الاعتراض على الشيك مرفق رقم (9) ومرفق رقم (10). ثانيا: الجواب الموضوعي: لا صحة لما يزعمه المدعي من عدم استحقاق موكلي للسند لأمر رقم (...) وتاريخ 17/08/1446هـ بمبلغ (3,000,000) ريال وذلك من وجوه: أن أصل الالتزام الثابت بالسند لأمر قائم ومُنتج لآثاره، ولا يسقط إلا بالوفاء الكامل، أو الإبراء والمخالصة النهائية من الدائن، والمدعي لم يقدم أي دليل على سداد كامل مبلغ السند، أو مخالصة أو إبراء مكتوب بإلغاء السند، فتكون دعواه قائمة على مجرد أقوال مرسلة تُخالف الأصل، فتُرد. تم حرير السند لأمر كضمان لمديونية الشركة كالتزام شخصي من مالك الشركة وأحد الشركاء فيها تجاه مالك الشركة الأخرى، وهو أمر جرى عليه العرف ومعتاد في التعاملات التجارية، ووجود فواتير باسم الشركة لا ينفي سبب الضمان ولا الالتزام بالضمان من قبل المدعي، بل يؤكد أصل التعامل التجاري والالتزام المالي ويثبت حق المدعى عليه في الرجوع على محرر السند شخصيًا بوصفه ملتزمًا وضامنًا. يحاول المدعي أن يشغب على الدائرة الموقرة بتصوير الأمر كأن المدعى عليه يجمع بين سندين لتحصيل مزدوج. وهذا غير صحيح، فإن السند محل هذه الدعوى هو ضمان للالتزامات شركة المدعي تجاه شركة المدعى عليه حرر بصفة شخصية من قبل المدعي لأمر المدعى عليه، والمدعى عليه في ظل تعذر صرف الشيك الصادر من شركة المدعي لجأ إلى ممارسة حقه في تقديم السند لأمر المحرر كضمان من قبل المدعي لسداد التزامات شركته تجاه شركة المدعى عليه. ما استند عليه المدعي من المادة الثالثة من نظام الإثبات لا مستند له فيه المدعي؛ إذ هو المدعي لعدم الاستحقاق للسند، وهذا ادعاء يخالف الأصل وهو استحقاق السند وبقاء الالتزام، فتقع البينة عليه لإثبات الوفاء أو الإبراء عدم الاستحقاق. وقد خلت لائحته من أي دليل معتبر على ذلك. ثالثا: الطلبات ولما تقدم من أسباب، نأمل من فضيلتكم الحكم: رد دعوى المدعي. الحكم بثبوت أحقية المدعى عليه في السند لأمر محل الدعوى، وبقاء حيازته له لعدم تحقق الوفاء أو الإبراء). ثم قرر وكيل المدعى عليه بأن لديه مستندات طلب مهلة لتقديمها، وعليه رفعت الجلسة. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1447/12/03هـ وفيها: وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع الدعوى ومجرياتها وحيث أن غاية المدعي من إقامة دعواه تتمثل في المطالبة بإثبات عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر رقم (...)وتاريخ 17 08 1446 والمحرر بمبلغ 3000000 ريال وإلزام المدعى عليه بتسليمه له استنادا إلى ادعائه بأن السند حرر بصفة شخصية ولا توجد بضاعة مستلمة بهذه الصفة وأن الشيك المحرر من شركة المدعي إلى شركة المدعى عليه قد حل محل هذا السند لتصحيح صفة التعامل وحيث أن وكيل المدعى عليه دفع بصحة استحقاق موكله للسند لكونه حرر كضمان شخصي من المدعي لمديونية شركته وأن الشيك المحرر لم يتم صرفه لعدم وجود رصيد مما يبقي الالتزام قائما فإنه من حيث الاختصاص وبما أن النزاع يتعلق بورقة تجارية وهي السند لأمر فإن الاختصاص النوعي والولائي بنظر هذه الدعوى ينعقد للمحاكم التجارية وفيما يتعلق بموضوع الدعوى فإنه من المستقر عليه في القضاء التجاري أن الأوراق التجارية ومنها السند لأمر أن الأصل فيها صحة تحريرها وسبب استحقاقها ويقع عبء إثبات انعدام السبب أو عدم مشروعيته على عاتق من يدعيه وحيث أن المدعي أقر صراحة بوجود علاقة تجارية وتوريد بضائع بين شركته وشركة المدعى عليه وأقر بتحريره للسند لأمر محل الدعوى إلا أنه تذرع بأن التعامل كان بين الشركات وليس بصفة شخصية وأن تحرير الشيك أسقط السند فإن الدائرة تبين أن قيام الشريك أو مالك الشركة بتحرير سند لأمر بصفته الشخصية ضمانا لالتزامات شركته هو تصرف صحيح وسبب مشروع تتطلبه طبيعة التعاملات التجارية لضمان استيفاء الحقوق ولا ينال من ذلك صدور الفواتير باسم الشركة إذ أن الضمان ينصب على ذات الدين الموثق بتلك الفواتير وحيث أن المدعي تذرع بأن الشيك قد حل محل السند لأمر فإن إصدار الشيك لا يعد وفاء مبرئا للذمة ما لم يتم صرفه فعليا وبما أن المدعى عليه أثبت بموجب ورقة الاعتراض الصادرة من البنك عدم إمكانية صرف الشيك لعدم وجود رصيد كاف فإن أصل الدين المضمون بالسند لأمر لا يزال قائما في ذمة المدعي وشركته ولم يثبت للدائرة سداد قيمة البضاعة الموردة أو وجود مخالصة أو إبراء ذمة يسقط حق المدعى عليه في السند لأمر وحيث أن بقاء السند في حيازة المدعى عليه هو أثر طبيعي لبقاء الالتزام المالي دون سداد ولما كان المدعي قد عجز عن تقديم أي بينة معتبرة تثبت انقضاء الالتزام الثابت في السند أو براءة ذمته منه فإن دعواه تكون جديرة بالرفض وبناء على جميع ما سبق ذكره وتفصيله تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة برفض هذا الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث