حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531132251
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571248346/1445
رقم الحكم:4531132251
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571248346 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531132251 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٨٣٤٦لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (الكاكاو) عدد (١٠٠) (الكاكاو) ، بثمن إجمالي قدره (١٥٧,٩٣١.٣٣) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠١م بمبلغ قدره (١٥٧,٩٣١.٣٣) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٧,٩٣١.٣٣) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية وعدد من أوامر الشراء على مطبوعات المدعى عليها، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (الفواتير الصادرة من موكلتي واوامر الشراء الصادة من المدعى عليها) ، وبسؤاله عن عدد الفواتير محل هذه الدعوى أجاب قائلاً: (تقريباً ٦١ فاتورة)، وعليه رأت الدائرة حاجة القضية لندب الخبرة المحاسبية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية وافق عليه على أن يتحمل الطرف الخاسر أتعاب الخبرة، وعليه تقرر الدائرة ندب الخبرة المحاسبية، وذلك لدراسة التعامل بين الطرفين، وما يقدمه الأطراف من مستندات ومراجعة أوامر الشراء والفواتير وبيان المبالغ المستحقة للمدعية، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/١١/٢٧هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وأفاد وكيل المدعية قائلاً: تم استلام مبلغ مقداره (١٢٨,٧٦٣.٧٤) مائة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال وأربعة وسبعون هللة من المدعى عليها وأقرر التنازل عن هذه الدعوى وأطلب الحكم بانقضائها، وقد جرى من الدائرة التحقق من وكالته، فتبين أنها تخول له حق التنازل، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث كان المدعي وكالة يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ مقداره (١٥٧,٩٣١.٣٣) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة لقاء بيع منتجات الكاكاو، وبما أن وكيل المدعية قرر تنازل موكلته عن الدعوى، وأن المدعى عليها قام بسداد مبلغ مقداره (١٢٨,٧٦٣.٧٤) مائة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال وأربعة وسبعون هللة، وأن موكلته متنازلة عن هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضائها، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى رقم (٤٥٧١٢٤٨٣٤٦)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.