حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531135790
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571316114/1445
رقم الحكم:4531135790
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571316114 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531135790 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٦١١٤لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته اتفقت مع المدعى عليه بنقل بضائع عبارة عن (منتجات أجهزة الكترونية)، بثمن إجمالي قدره: ثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال وواحد وخمسون هلله (٣٠,٧٨٩.٥١)، لم يسدد منه شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: ثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال وواحد وخمسون هللة (٣٠,٧٨٩.٥١)، وأرفق في صحيفة دعواه عدداً من المستندات تضمنت: طلب فتح حساب بالآجل إضافة إلى فواتير، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعية / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم : (...) وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٥هـ، كما انضم المدعى عليه أصالة / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قرر بأن موكلته اصطلحت مع المدعى عليه على سداد المبلغ على دفعات، فطلبت منه الدائرة تقديم مضمون الصلح فقدم عبر محادثة التيمز ما يلي: اتفق الطرفان على أن يقوم المدعى عليه سداد مبلغ وقدره ثلاثون ألفا وسبعمائة وتسعة وثمانون ريالا وواحد وخمسون هللة (٣٠,٧٨٩.٥١) على أربع دفعات على النحو التالي: الدفعة الأولى مبلغ وقدره سبعة آلاف وستمائة وسبعة وتسعون ريالا (٧٦٩٧) بتاريخ ١٣/٦/٢٠٢٤، والدفعة الثانية مبلغ وقدره سبعة آلاف وستمائة وسبعة وتسعون ريالا (٧٦٩٧) بتاريخ ١٣/٧/٢٠٢٤، والدفعة الثالثة مبلغ وقدره سبعة آلاف وستمائة وسبعة وتسعون ريالا (٧٦٩٧) بتاريخ ١٣/٨/٢٠٢٤، والدفعة الرابعة مبلغ وقدره سبعة آلاف وستمائة وثمانية وتسعون ريالا وواحد وخمسون هللة (٧٦٩٨.٥١) بتاريخ ١٣/٩/٢٠٢٤، وفي حال التعثر عن سداد أي دفعة في تاريخ استحقاقها تكون باقي الدفعات حاله، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر صحة الصلح المقدم من وكيل المدعية، مما تقرر معه الدائرة اثبات الصلح ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغاً قدره: ثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال و واحد وخمسون هللة (٣٠,٧٨٩.٥١)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن طرفا الدعوى اصطلحا برضهما واختيارهما على أن يسدد المدعى عليه المبلغ على دفعات كالتالي: الدفعة الأولى مبلغ وقدره سبعة آلاف وستمائة وسبعة وتسعون ريالا (٧٦٩٧) بتاريخ ١٣/٦/٢٠٢٤، والدفعة الثانية مبلغ وقدره سبعة آلاف وستمائة وسبعة وتسعون ريالا (٧٦٩٧) بتاريخ ١٣/٧/٢٠٢٤، والدفعة الثالثة مبلغ وقدره سبعة آلاف وستمائة وسبعة وتسعون ريالا (٧٦٩٧) بتاريخ ١٣/٨/٢٠٢٤، والدفعة الرابعة مبلغ وقدره سبعة آلاف وستمائة وثمانية وتسعون ريالا وواحد وخمسون هللة (٧٦٩٨.٥١) بتاريخ ١٣/٩/٢٠٢٤، وفي حال التعثر عن سداد أي دفعة في تاريخ استحقاقها تكون باقي الدفعات حاله، وبما أن المدعى عليه وافق على الصلح المقدم من وكيل المدعية وأبدى استعداده للسداد، وبما أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً لما فيه من قطع النزاع وإنهاء الخصومة، قال الله في محكم التنزيل:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه أبو داوود والترمذي عن أبي هريرة –رضي الله عنه- مرفوعاً إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً"، وبما أن عقد الصلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحاً منهياً للنزاع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين طرفي الدعوى على أن يدفع المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثون ألفا وسبعمائة وتسعة وثمانون ريالا وواحد وخمسون هللة (٣٠,٧٨٩.٥١) على أربع دفعات على النحو التالي: الدفعة الأولى مبلغ وقدره سبعة آلاف وستمائة وسبعة وتسعون ريالا (٧٦٩٧ ) بتاريخ ١٣/٦/٢٠٢٤، والدفعة الثانية مبلغ وقدره سبعة آلاف وستمائة وسبعة وتسعون ريالا (٧٦٩٧ ) بتاريخ ١٣/٧/٢٠٢٤، والدفعة الثالثة مبلغ وقدره سبعة آلاف وستمائة وسبعة وتسعون ريالا (٧٦٩٧ ) بتاريخ ١٣/٨/٢٠٢٤، والدفعة الرابعة مبلغ وقدره سبعة آلاف وستمائة وثمانية وتسعون ريالا وواحد وخمسون هللة (٧٦٩٨.٥١) بتاريخ ١٣/٩/٢٠٢٤، لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.