حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531125773
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571314580/1445
رقم الحكم:4531125773
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571314580 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531125773 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٤٥٨٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة مايلي:" اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (حبيبات كالسيوم ومواد بلاستيكية)، بثمن إجمالي قدره (٦٥٧,٤٨٣.٥٠) ست مئة وسبعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال وخمسون هللة، وتبقى في ذمته مبلغ قدره (١٦٢,٤٨٣.٦٠) مائة واثنان وستون ألفا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريالا وستون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٦٢,٤٨٣.٦٠) مائة واثنان وستون ألفا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريالا وستون هللة ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٤,٢٤٨) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال سعودي"، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٢هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما لحضوره المدعى عليه أصالة: (...) هوية وطنية رقم (...) ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا فقرر طرفي الدعوى قبول الصلح ابتداء وعرض الأوراق والمستندات وطلبا من المحكمة إمهالهما للجلسة القادمة لعرض ما يتوصلان إليه وتقديمه لمقام المحكمة فاستجابت المحكمة لذلك وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/١١/٢٦هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما لحضوره المدعى عليه أصالة: (...) هوية وطنية رقم (...) ، ثم ذكر ممثل المدعية بأن موكلته تحصر دعواها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٦٢.٤٨٣.٦٠) مائة واثنان وستون ألفا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال وستون هللة ، ثم عقب ممثل المدعية بأن المدعى عليه قد قام بسداد المبلغ محل المطالبة المشار إليه سلفا ، ثم طلب الطرفان إثبات انقضاء هذه الدعوى فاستجابت المحكمة لذلك ، وعليه قررت المحكمة صلاحية الدعوى للفصل فيها وإقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الخصومة القضائية تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انتهت، وبما أن المدعية قد أكدت على طلبها الماثل في هذه الدعوى وبسداد المدعى عليه للمبلغ محل المطالبة، وعليه فإن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بطلب الطرفين انقضاء وانتهاء خصومتهما فيما بينهما، وعليه فإن المحكمة ترى إمضاء هذا الانقضاء وزوال الخصومة بين الطرفين على النحو الذي جرى بيانه في وقائع هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبـه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإثبات انقضاء هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٥٧١٣١٤٥٨٠)؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.