حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531136899
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571323537/1445
رقم الحكم:4531136899
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571323537 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531136899 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٣٥٣٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...)،(الوكالة رقم: (...)) وتاريخ ٢٩ / ٠٦ ١٤٤٥هـ الصادرة عن الموثق (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة، وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة يوم الأحد ٢٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ وبعد المناداة على طرفي الدعوى تبين حضور وكيل المدعية/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...)،(الوكالة رقم:(...)) وتاريخ ٠٤ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ الصادرة عن الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، في حين تبين عدم حضور الممثل النظامي للمدعى عليها على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوى الإلكتروني، وقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وقد سألت الدائرة المدعي عن دعوى موكلته فذكر بأنها وردت للمدعى عليها بضاعة عبارة عن مواد غذائية بثمن وقدره (٢٦٦٤٨.٩٥) ستة وعشرون ألفاً وستمائة وثمانية وأربعون ريالاً وخمس وتسعون هللة، وعلى الرغم من استلامها للبضاعة محل الدعوى إلا أنها لم تسدد ثمنها حتى تاريخه، وانتهى إلى حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها ثمن البضاعة المشار إليها أعلاه، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، حصر المدعي وكالةً بينات وأدلة موكله بالمستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى الإلكترونية، وحددت الدائرة محل المنازعة باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، ومستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، ولم تقم بتحديد دفوع المدعى عليها ولا أدلته ولم تعرض الصلح على طرفي الدعوى لعدم المدعى عليه، ولم تقم باعتماد خطة إدارة الدعوى بسبب إحالة ملفها دون إرفاقها من الإدارة المختصة، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وتحديد موعد للنطق بالحكم، وفي جلسة هذا اليوم الأربعاء ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥هـ نطقت الدائرة بحكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، وأوراق تبين أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره (٢٦٦٤٨.٩٥) ستة وعشرون ألفاً وستمائة وثمانية وأربعون ريالاً وخمس وتسعون هللة يمثل ثمن البضاعة التي وردها لها، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالثابت من كشف الحساب المرفق المؤرخ في ١١ / ٠٧ / ٢٠٢٣م أن المدعى عليها مدينةٌ للمدعي بمبلغ المطالبة، والثابت أن ذلك الكشف مذيل بختم منسوب للمدعى عليها، وبما أن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ نصت على الآتي: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط، أو إمضاء، أو توقيع، أو بصمة...) وبما أن الممثل النظامي للمدعى عليها لم يحضر الجلسة المحددة لنظر هذه الدعوى رغم إبلاغه بموعدها فضلاً عن أن ينكر الختم المنسوب لها الوارد في كشف الحساب المشار إليه أعلاه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى صحة نسبة ذلك الختم للمدعى عليها وثبوت انشغال ذمتها بالمبلغ الوارد فيه وأحقية المدعي به، وتنتهي إلى إلزامها بأن تدفع له مبلغ المطالبة على النحو الوارد في المنطوق أدناه. وخاتمة الأسباب تشير الدائرة إلى أن حكمها يعد حكماً نهائياً غير قابل للاعتراض عليه بطريق الاستئناف طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. نص الحكم: إلزام/ شركة (...) التجارية (السجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع لـ/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...) مالك مؤسسة (...) للتجارة (السجل التجاري رقم:(...) مبلغاً وقدره (٢٦٦٤٨.٩٥) ستة وعشرون ألفاً وستمائة وثمانية وأربعون ريالاً وخمس وتسعون هللة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.