حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732288566
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772559091/1448
رقم الحكم:4732288566
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772559091 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732288566 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٥٥٩٠٩١ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: بموجب عقد مقاولة من الباطن لأعمال الحفر مؤرخ في ٠١/٠٧/٢٠٢٣م بين الشركة المدعى عليها والمدعية والذي بموجبه تم الاتفاق على أن تقوم المدعية توريد وتركيب أعمال (بلوكات - جص- بلاط). قامت مؤسسة المدعية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من أعمال مبلغ وقدره (١,٣٤٦,٥٧٨)مليون وثلاث مئة وستة وأربعون ألف وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال طبقا للفواتير المرفقة عبر النظام أثناء رفع الدعوى. ومن حيث أنه لما كانت نص المادة ٤٦١ من نظام المعاملات المدنية تنص علي أنه" المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه" كما تنص المادة ٤٦٩ من نظام المعاملات المدنية تنص على"١: يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك ٢ إذا كان العمل مكوَّنًا من عدة أجزاء، أو كان الأجر محدَّدًا على أساس الوحدة؛ التزم صاحب العمل بأن يفي للمقاول من الأجر بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وقبوله، على أن يكون ما تم إنجازه متميزًا أو ذا أهمية بالنسبة إلى العمل في جملته" ولما كانت الشركة المدعى عليها مستحقة عليها مبلغ وقدره (١,٣٤٦,٥٧٨)مليون وثلاث مئة وستة وأربعون ألف وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال. وطالب: بإلزام الشركة المدعى عليها مبلغ وقدره (١,٣٤٦,٥٧٨) مليون وثلاث مئة وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريالاً. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي يتمثل في مجموعة فواتير عددها (٤٤). وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٣هـ : حضر فيها وكيل المدعية، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (...). وبسؤاله عن بياناته أحال على المرفقات المتضمنة الفواتير. وبسؤاله هل يوجد عقد بين الطرفين؟ أجاب بأنه لا يوجد عقد بين الطرفين؛ نظراً لكون المدعية عميل مباشر مع المدعى عليها وقت الحاجة. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٧هـ، وفيها حضر وكيل المدعي المشار إليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (...). ثم أضاف وكيل المدعية العقود المتعلقة بالدعوى. وبسؤاله عن حصر مطالبته بأحد هذه العقود؟ فحصرها في عقد اللياسة (الجص) المؤرخ في ٢٠٢٠/١٠/١٣م، وأحال على الفواتير التابعة له المقدمة مسبقا في المرفقات. وبعد فحص المرفقات طلبت منه المحكمة صورة السجل التجاري التابع لمؤسسة المدعية، وبيان وتفصيل الفواتير محل المطالبة متضمنة لتواريخها بشكل مكتوب. فاستعد بذلك. وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في ٢٣/١٢/١٤٤٧هـ، وفيها حضر وكيل المدعي المشار إليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (...). وتشير الدائرة إلى تقدم بما طلبه منه عن طريق النظام بما نصه: (١- بموجب عقد مقاولة من الباطن لأعمال الجص مؤرخ في ٢٣/١٠/٢٠٢٣م بين الشركة المدعي عليها والمدعية والذي بموجبه تم الاتفاق على أن تقوم المدعية توفير القوى العاملة والمعدات لتنفيذ أعمال الجص.٢- قامت مؤسسة المدعية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من أعمال بموجب فواتير اجماليها مبلغ وقدره ٤٨٨٢٥٧,٨٩ ريال (أربعمائة وثمانية وثمانون ألف ومائتي وسبعة وخمسون ريال وتسع وثمانون هلله) وبيان الفواتير كالتالي: المسلسل رقم الفاتورة رقم المستخلص تاريخ الفاتورة المبلغ ١-(...) ٧/٨/٢٠٢٣ ٢٥٨٧٥ ٢- (...) ٧/٩/٢٠٢٣ ٢٨١١٧.٥٠ ٣- (...) ٧/١١/٢٠٢٣ ٩٥٤٥٨.٥٠ ٤-(...) ٣١/١٢/٢٠٢٣ ١٠٦٥٠١.٣٧ ٥- (...) ١٠/٢/٢٠٢٤ ١٢٣٦٠٤.٠٧ ٦-(...) ٧/١١/٢٠٢٣ ٣٤١١٧.٦٢ ٧- (...) ٣١/١٢/٢٠٢٣ ٧٢٢٩.١٩ ٨-(...) ١٠/٣/٢٠٢٤ ٦٧٣٥٤.٦٤ الإجمالي (٤٨٨٢٥٧.٨٩) .. الطلبات/ إلزام الشركة المدعي عليها مبلغ (٤٨٨٢٥٧,٨٩) أربعمائة وثمانية وثمانون ألف ومائتي وسبعة وخمسون ريال وتسع وثمانون هللة). بناء عليه، وبعد اطلاع المحكمة على مستندات القضية وأوراقها قررت إصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٨٨,٢٥٧.٨٩) أربعمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائتين وسبعة وخمسون ريالاً وتسع وثمانون هللة؛ وذلك مقابل قيام المدعية بتوفير قوى عاملة ومعدات لتنفيذ أعمال الجص للمدعى عليها وفق التفصيل أعلاه. وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية، وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية، واستناداً إلى الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات، والمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ولم يحضر، مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى حضورياً. وبعد دراسة ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية أسس المطالبة على الفواتير المرصود بيانها أعلاه في آخر جلسة، وبما أن الفواتير ممهورة بختم استلام المدعى عليها، باستثناء الفاتورة غير المختمة رقم (...) بمبلغ قدره (٢٥,٨٧٥) ريال، عليه فإن المحكمة تعتبر ما قدمه المدعي من فواتير مختمة بيّنة كافية لإثبات حق موكلته في ذمة المدعى عليها باستثناء الفاتورة غير المختمة؛ حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وعليه يكون الثابت للمحكمة استحقاق المدعية لما جاء في منطوق الحكم أدناه، ورفض ما زاد على ذلك. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (٤٦٢,٣٨٣.٨٩) أربعمائة واثنان وستون ألفاً وثلاث مائة وثلاثة وثمانون ريالاً وتسعة وثمانون هللة، ورفض ما زاد على ذلك. والله الموفق.