حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531105930
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571296371/1445
رقم الحكم:4531105930
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571296371 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531105930 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٦٣٧١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٧٢٦١٠٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٣هـ والمنظورة لدى الدائرة السادسة عشر، وانتهت بحكم نصه: (حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه المالك لمؤسسة (...) للساعات بدفع مبلغ قدره (٢٨٥,٦٠٥.٥) مائتان وخمسة وثمانون ألفاً وستمائة وخمسة ريالات و خمسون هللة للمدعية) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧٨٦٣٦٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٤هـ وقد تضررت المدعية بسبب الامتناع عن رد المبيع وسداد ثمنه مما أدى إلى حبس الانتفاع بثمن المبيع والإضرار بالمدعية تجاه مورديها وإثقال كاهلها بأتعاب التقاضي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٥,٦٨٢) خمسة وثمانون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن عقد أتعاب المحاماة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٥هـ والممهور بتوقيع الأطراف. ٢- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (٤٥٣٠٧٨٦٣٦٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٤هـ الصادر من الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض والمقامة بين طرفي الدعوى. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٩هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض الصلح على الطرفين؛ قرر ممثل المدعية أنه لا مانع لدى موكلته من مداولة الصلح، وقرر وكيل المدعى عليه أنه لا مانع لدى موكله من دفع مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف من الدائرة برقم الصك رقم (٤٥٣٠٧٨٦٣٦٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٤هـ وما بني عليه، وحيث أجاب وكيل الشركة المدعى عليه بعدم استحقاق الشركة المدعية لعدم توفر أركان التعويض وكذلك تقديم التماس على الحكم السابق ويظهر من الحكم السابق عدم الكيدية أو المماطلة وأن المنظم لم يلزم الشركة المدعية بتكليف محام وطلب وقف السير في الدعوى إلى حين الت في طلب الالتماس ولما قررته المدعية وكالة من عدم سداد تكاليف طلب الالتماس وبعد اطلاع الدائرة على الحكم رقم (٤٥٣٠٧٨٦٣٦٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٤هـ وما بني عليه من أسباب فلم يقدم المدعى عليه بينة تنقض ذلك وتبين عدم المماطلة في سداد الحق قبل تقديم الدعوى الماضية من قبل الشركة المدعية ؛ ونظرا لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق". وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم(...)مالك مؤسسة (...) للساعات سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشرة ألاف ريال للمدعية شركة (...) للساعات سجل تجاري رقم(...) مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك ، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم