حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630121729

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570592175/1445
رقم الحكم:4630121729
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570592175 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630121729 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٢١٧٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في أعمال النظافة والصيانة والتشغيل وكان الاتفاق على ان يتم سداد المستحقات نهاية كل شهر ميلادي، لمدة (١) سنة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/٣٠هـ، الموافق ٢٠١٨/٠١/١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٠هـ، الموافق ٢٠١٩/٠١/١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٤٢٨,٦٢٠.٠٠) أربعة ملايين وأربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٤٢٨,٦٢٠.٠٠) أربعة ملايين وأربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٦١١,٢٧٥.٠٠) مليون وست مئة وأحد عشر ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٢,٨١٧,٣٤٥.٠٠) مليونان وثمان مئة وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٣٠هـ، الموافق ٢٠١٨/٠١/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤,٤٢٨,٦٢٠.٠٠) أربعة ملايين وأربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المدعى عليه للمدعي رغم المطالبة الودية واللجوء إلى مركز المصالحة واخطاره بالسداد مما أدى إلى (اللجوء لمكتب محاماة ودفع مبلغ ١٠% من قيمة المطالبة كأتعاب محاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بما يلي: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٨١٧,٣٤٥.٠٠) مليونان وثمان مئة وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٥/٠٥/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٠٥/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي (...) ، بموجب الوكالة رقم: (...) تاريخ ١٣ - ٠٤ -١٤٤٥هـ، الصادرة من الخدمات الالكترونية، ولم يحضر من يمثل المدَّعى عليها وبالاطلاع على النظام لم تجد الدَّائرة ما يفيد تبلّغ المدَّعى عليها بموعد هذه الجلسة، واستناداً للمادة (٥٧/١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، قرَّرت الدَّائرة إعادة تبليغ المدَّعى عليها إلكترونياً مرَّةً أخرى، لحضوره الجلسة من خلال الاتصال المرئي، ورُفعت الجَلسَة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)تاريخ ١٣ - ٠٤ -١٤٤٥هـ، الصادرة من الخدمات الالكترونية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) الصادرة من الخدمات الالكترونية بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٨هـ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب قائلا: بأن لديه لائحة دعوى محررة في الموضوع دون طلبات تختلف عما جاء في صحيفة الدعوى وطلب تقديمها وإرفاقها فأذنت له الدائرة بذلك ثم قدمها عبر محادثة برنامج (التيمز) نصها كالتالي(بموجب عقد النظافة والصيانة والتشغيل المؤرخ في ١٧/٠١/٢٠١٨م الموافق ٣٠/٠٤/١٤٣٩هــ، تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على ان تقوم موكلتي مجموعة (...) للصيانة والنظافة، والتي تم تغيير اسمها الى مجموعة (...) للتشغيل والصيانة، بموجب سجل تجاري رقم: (...) بتنفيذ اعمال النظافة والصيانة والتشغيل وتم توفير عمال النظافة والصيانة والتشغيل وعمال محطات البترول (تعبئه وقود السيارات) للمدعى عليها. وفقاً للمادة الثالثة من العقد بينهما تم الاتفاق على مدة عقد (١) سنة ميلادية من تاريخ تسليم العمالة، ويتم تجديد العقد باتفاق الطرفين، حيث قامت موكلتي بتسليم العمالة بموجب محاضر التسليم (ملاحق عقد) في تاريخ ١٤/٠١/٢٠١٨م، حتى تاريخ ١٣/٠١/٢٠١٩م، ترتب بذمة المدعى عليها التزامات مالية، حيث الاتفاق على ان يتم سداد المستحقات نهاية كل شهر ميلادي، بموجب شيك، كما ان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٤٢٨,٦٢٠.٠٠) أربعة ملايين وأربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٤٢٨,٦٢٠.٠٠) أربعة ملايين وأربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٦١١,٢٧٥.٠٠) مليون وست مئة وأحد عشر ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ (٢,٨١٧,٣٤٥.٠٠) مليونان وثمان مئة وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وتفصيل هذه الاعمال ومبلغها، والمُسدد والمتبقي على النحو التالي: - شهر يناير من عام ٢٠١٨م تم توريد عدد (٨٠) عامل، بأجمالي مبلغ (٧٥,٧٤٠) ريال. تم تسديده من قبل المدعى عليها. شهر فبراير من عام ٢٠١٨م تم توريد عدد (١٥٨) عامل، بأجمالي مبلغ (٢٢٢,٠٤٠) ريال. تم تسديده من قبل المدعى عليها. شهر مارس من عام ٢٠١٨م تم توريد عدد (٢١٦) عامل بأجمالي مبلغ (٣٨٥,١٤٠) ريال، تم تسديده من قبل المدعى عليها. شهر ابريل من عام ٢٠١٨م تم توريد عدد (٢١٢) عامل بأجمالي مبلغ (٤٢٦,٣٠٠) ريال. تم تسديده من قبل المدعى عليها. شهر مايو من عام ٢٠١٨م تم توريد عدد (٢١٢) ثمانون عامل بأجمالي مبلغ (٤٣٥,٢٦٠) ريال. تم تسديده من المدعى عليها. شهر يونيو من عام ٢٠١٨م تم توريد عدد (٢٠٢) عامل بأجمالي مبلغ (٤٢٤,٢٠٠) ريال. سددت المدعى عليها مبلغ جزئي قدره (٦٦,٧٩٥) ريال، والمتبقي (٣٥٧,٤٠٥) ريال. شهر يوليو من عام ٢٠١٨م تم توريد عدد (٢٠١) عامل بأجمالي مبلغ (٤٢٠,٠٧٠) ريال. لم تسدد المدعى عليها أي مبلغ منه. شهر أغسطس من عام ٢٠١٨م تم توريد عدد (٢٠١) عامل بأجمالي مبلغ (٤٢١,٨٢٠) ريال. لم تسدد المدعى عليها أي مبلغ منه. شهر سبتمبر من عام ٢٠١٨م تم توريد عدد (٢٠١) عامل بأجمالي مبلغ (٣٦٥,٨٢٠) ريال. لم تسدد المدعى عليها أي مبلغ منه. شهر أكتوبر من عام ٢٠١٨م تم توريد عدد (٢٠١) عامل بأجمالي مبلغ (٣٦٥,٨٢٠) ريال. لم تسدد المدعى عليها أي مبلغ منه. شهر نوفمبر من عام ٢٠١٨م تم توريد عدد (٢٠١) عامل بأجمالي مبلغ (٣٦٥,٨٢٠) ريال. لم تسدد المدعى عليها أي مبلغ منه. شهر ديسمبر من عام ٢٠١٨م تم توريد عدد (٢٠١) عامل بأجمالي مبلغ (٣٦٥,٨٢٠) ريال. لم تسدد المدعى عليها أي مبلغ منه. شهر يناير من عام ٢٠١٩م تم توريد عدد (٢٠١) عامل بأجمالي مبلغ (١٥٤,٧٧٠) ريال. لم تسدد المدعى عليها أي مبلغ منه. ولما كانت موكلتي قد طالبت المدعى عليها مراراً وتكرارً بدفع ما هو مترتب بذمتها إلا انها لم تستجب؛ الامر الذي اضطر موكلتي للجوء للقضاء. الطلبات: دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٨١٧,٣٤٥.٠٠) مليونان وثمان مئة وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢) التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. والله يحفظكم ويرعاكم). وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) تاريخ ١٣ - ٠٤ -١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من الخدمات الالكترونية بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٨هـ، وبسؤال المدعى عليها عن ما استمهلت لأجله ذكرت بانه تم تقديم الجواب عن الدعوى بخانة الطلبات بطلب رقم (٤٥١١٠٥٣١١٠) وتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٥هـ وباطلاع الدائرة على ما تم تقديمة وجدت أنه تضمن (مذكرة الرد على الدعوى الموضوع مذكرة رد على ما جاء في الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم برقم ( ٤٥٧٠٥٩٢١٧٥) بالإشارة الى ما قدمة المدعي في لائحة دعواه من مطالبة، وقرار فضيلتكم (بتبادل مذكرات) وتحديد خمس أيام عمل لموكلتي لتقديم ردها لى الدعوى، وعليه فأننا نرد على النحو التالي :- أولاً : الدفع الشكلي افيد فضيلتكم بان دعوى المدعي جاءت خالية من أي بينات، حيث ان ما تم ارفاقه (ملحقات العقد) هي عن عبارة عن محاضر تسليم للعمالة عن الأشهر (١،٢،٣ لعام ٢٠١٨م) والتي اقر المدعي باستلام مستحقاته عنها الا ان المدعي يطالب في دعواه-وفق زعمه- بمستحقات غير مسدده عن الأشهر (٦،٧،٨،٩،١٠،١١،١٢ لعام ٢٠١٨ م و (١/٢٠١٩) ولم يقدم أي بينه على ما يطالب به في الدعوى. علماً بان المدعي قد ارفق في دعواه (تقرير تفاصيل سداد) قد اصطنعها بنفسه ليوهم دائرتكم الموقرة بان تلك الفواتير تحمل حجية و اعتماد موكلتي وعليه : فان دعوا المدعي جاءت خاليه مرسله من أي بينه على مطالبته التي يزعمها في الدعوى، فلم يقدم ما يثبت قيامه بما يزعمه من عمل خلال الفترة التي يدعيها مما يوجب رد الدعوى لعدم تقديم المدعي لأي بينه في دعواه . علماً بأن انتهاء العمل كان بين موكلتي والمدعي منذ عام ٢٠١٨م أي منذ خمس سنوات ولم يقدم المدعي أي مطالبة أو دعوى خلال السنوات الماضية مما يؤكد عدم مصداقية دعواه. ثانياً: الدفع الموضوعي أفيد فضيلتكم بان موكلتي قد تعاقدت مع (مجموعة (...) للصيانة و النظافة سجل تجاري رقم: (...)) بتاريخ ١٧/١/٢٠١٨م الموافق ٣٠/٤/١٤٣٩هـ على تقديم خدمات النظافة و الصيانة و التشغيل وفق العقد المرفق بالدعوى حيث ذكر في البند) الرابع : قيمة العقد) ما نصه (١-٤ ... يتم احتساب المبلغ الشهري على حسب عدد العمالة ... ٢-٤ .... يتم تعديل عدد العمالة وانواعها ...) الامر الذي يثبت لفضيلتكم بان التعاقد بين موكلتي و المدعي كان على العمل مقابل القيمة المالية وفق عدد العمالة المستخدمة ولم يكن كما يزعم المدعي في دعواه مقابل اجمالي • كما يا صاحب الفضيلة وجب ان اشير الى عدد من الحقائق التي اخفاها المدعي في دعواه كي يلبس الباطل ثوب الحق ليدلس على فضيلتكم وهي على النحو التالي :- أولاً : إيقاف العقد صاحب الفضيلة تم الاتفاق مع المدعية بتاريخ ١٢/٩/٢٠١٨م، حيث اجتمع ممثل موكلتي مع إدارة المدعية للاتفاق على إيقاف العمل بموجب العقد وهذا ما هو ثابت بموجب الايميل الرسمي المرسل من موكلتي الى المدعية و الذي جاء فيه طلب مصادقة رصيد وذلك ( على ايميلها الرسمي) المعتمد بالعقد ( البند الخامس عشر المراسلات) فكما يعلم فضيلتكم فان المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً وما يثبت اتفاق موكلتي مع المدعية بتاريخ ١٢/٩/٢٠١٨م هو طلب موكلتي من المدعية عبر الايميل الرسمي مطابقة الرصيد مرفق صورة من الايميل مرفق١ وعليه : فان مدة عمل موكلتي مع المؤسسة المدعية هي ثمان اشهر فقط منذ تاريخ (١/٢٠١٨م وحتى ٨/٢٠١٨م) ولم يتم استلام أي عماله من المؤسسة المدعية بعد شهر ٨/٢٠١٨م،وفق ما هو ثابت فيما تم من اجتماع بين ممثل موكلتي و إدارة المدعية، واذا كان لدى المدعية ما يثبت استلام موكلتي للعمالة فلها تقديمة لفضيلتكم . ثانياً : مدة العمل و قيمة السداد صاحب الفضيلة لقد ورد في البند الخامس من العقد ( شروط الدفع : ٥-١ يدفع الطرف الأول مستحقات الطرف الثاني من هذا العقد شهرياً وذلك بموجب فاتورة يقدمها الطرف الثاني اخر كل شهر ميلادي يسدد الطرف الأول للطرف الثاني قيمة المستحق الشهري بموجب شيك .....٥-٢ يتم صرف الدفعات الشهرية للطرف الثاني بعد الاتهاء كافة الإجراءات التي يتطلبها صرف المستحقات ...) وعليه فيا صاحب الفضيلة فقد دفعت موكلتي قيمة الفواتير الصادرة عن المدعية و المصدقة من موكلتي وفق ما اشترط عليه في العقد علماً بأن إجمالي الفواتير الصادرة عن المدعية و المصدقة من موكلتي هو مبلغ ( ١٦٠٧٩٠٠) مليون وستمائة وسبعة الف و تسعمائة ريال عن فترة الثمان اشهر ( ١الى ٨لعام ٢٠١٨م) و اجمالي قيمة المبالغ المدفوعه من موكلتي وفق كشف الحساب المرفق هو مبلغ ( ١.٦١١.٢٧٥) مليون وتسمائة واحدى عشر الف و مئتان وخمس وسبعون ريالاً، والتي اقر المدعي باستلامه . بما يؤكد بأن المدعية قد استلمت من موكلتي كامل مبلغ الفواتير المرسلة و المصادق عليها، كما دفعت موكلتي مبلغ ٣٣٧٦)) ثلاثة الاف وثلاثمائة وسبعة وستون ريالاً وخلاصة القول صاحب الفضيلة ابتداءاً لم تقدم المدعية أي بينة على ما تزعم في دعواها من مطالبة، حيث عملت المدعية في توريد عمالها لدى موكلتي لمدة (ثمان اشهر) فقط منذ ( ١/٢٠١٨م وحتى ٨/٢٠١٨م) ثم تم الاتفاق بين موكلتي و المدعية على إيقاف التعاقد بينهما، علماً بأن المدعية قد تقدمت لإثبات دعواها ما يلي :- أ. (ملحقات عقد) كان عن الفترة من ( ١،٢،٣ لعام ٢٠١٨م) والتي اقرت باستلام قيمة اعمالها عنها ولم تقدم على ما تطالب به في الدعوى أي بينه ب. (فواتير) غير مصدقة وغير معتمدة من موكلتي عن الأشهر (٦،٧،٨،٩،١٠،١١،١٢ لعام ٢٠١٨م و ١،٢٠١٩م) لتحاول اثبات عملها مع موكلتي في تلك الفترة - على خلاف الحقيقة - بما يمثل دليل تحاول اصطناعه لنفسها لتثبت به دعواها علماً بان المادة (الخامسة : شروط الدفع) من العقد قد حددت ألية اعتماد من قبل موكلتي للفواتير الصادرة عن المدعية . وكما يعلم فضيلتكم فقد استقرت احكام القضاء على ان عبء اثبات يقع على عاتق المدعي وان لم يقدم ما يثبت دعواه فينتقل الى يمين المنكر ومدير موكلتي مستعد للحضور و أداء اليمين على انقطاع العمل بين المدعية وموكلتي شهر ٨/٢٠١٨م • لذا فانني أطلب من فضيلتكم ١- الحكم برد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق ٢- الزام المدعي بدفع مبلغ (٣٣٧٥) ريال دفعت له وفق ما قدمت ٣- الحكم بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ ( ١٥٠.٠٠٠) الف ريال). هكذا تضمن وبعرضه على المدعي وكالة قرر قائلا: لدي مذكره رد على جواب المدعى عليها وكالة قدمها عبر محادثة برنامج (التيمز) والمتضمنة (أولاً :أن ما وكيل المدعى عليها حتى تاريخه لم يجب بجواب ملاق على الدعوى. من العقد وتاريخه ومدته وسداد المستحقات، وبداية الاعمال وتنفيذها. عليه التمس تكليف المدعى عليها بالجواب على الدعوى بجواب ملاق. المادة (٦٧) مرافعات شرعية. ٢) وفيما يتعلق بما جاء في رد المدعى عليها فإننا نورد جوابنا على النحو التالي: - أ‌) أورد وكيل المدعى عليها ان الدعوى جاءت خالية من أي بينات فغير صحيح جملة وتفصيلا ومردوداً عليه ان البيّنات هي (العقد وموقع من طرفيه – ملاحق استلام العمالة – الفواتير على الاعمال – تفاصيل السداد). ب‌) وفيما أورده وكيل المدعى عليها من عدم ارفاق ما يثبت العمل خلال فترة المطالبة عن شهر (٦ و٧ و٨ و٩ و١٠ و١١ و١٢) فغير صحيح ومردوداً عليه ان العقد بينهما كاف لإثبات ان مدة التعاقد (سنة ميلادية)، وكذا استلام المدعى عليها للعمالة وفقاً لملاحق العقد والمرفق من قبل صورة منها وهي ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، كما ان المدعى عليها تناقض نفسها حيث بالاطلاع على ما أوردته في مذكرتها الجوابية يتبين لفضيلتكم انها اقرت بوجود اتفاق بتاريخ ١٢/٠٩/٢٠١٨م على إيقاف العقد، ولكنها زعمت ان موكلي وافق على ذلك وهذا غير صحيح. ت‌) اما فيما أوردته المدعى عليها من اتفاق بتاريخ ١٢/٩/٢٠١٨م ويثبته ارفاقها عبر الايميل الرسمي مطابقة الرصيد. فهذا غير صحيح ومردوداً عليه ان العقد وضّح طرق التواصل والايميل الذي تزعم المدعى عليها انها أرسلت من خلاله رسالة لموكلي فغير صحيح وينكر موكلي هذه الرسالة وهذا الايميل جملة وتفصيلا. حيث الايميل الخاص بموكلي والمدون بالعقد هو (...). كما انه لو افترضنا جدلاً انه أرسل هذا الايميل رغم ان موكلي ينكر ذلك جملة وتفصيلا فهذا الايميل لم يشر لاي إيقاف كما تزعم المدعى عليها. أصحاب الفضيلة لما كان الأصل اعمال العقود، ولما كان الثابت ان مدة العقد سنة ميلادية من تاريخ استلام المدعى عليها للعمالة، ولما كان الثابت استلام المدعى عليها للعمالة وفقاً للملاحق المرفقة، وبالتالي يظل العقد ساري حتى تاريخ انتهائه وفقاً للمادة (الثالثة من العقد)، ومن ثم لا يقبل دفع المدعى عليها إيقافه لعدم تقديمها البينة على صحة ما تزعمه من إيقاف، حيث اننا ننكر هذا الإيقاف المزعوم. فضيلتكم طلبت المدعى عليها ما يثبت استلامها للعمالة من موكلي. وهذا مردوداً عليه ان الملاحق الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها والتي لم تنكرها المدعى عليها والمرفق بالدعوى صورة منها كاف على اثبات تسليم العمالة لها، وبالتالي ملزمة المدعى عليها تقديم البينة على تسليمها العمالة لموكلي مرة أخرى بعد الاستلام هكذا تضمن وعليه جرى سؤال وكيل المدعي عما جاء في جواب المدعى عليها وكالة من الدفع بما ورد في البند الخامس من العقد وهو: (شروط الدفع : ٥-١ يدفع الطرف الأول مستحقات الطرف الثاني من هذا العقد شهرياً وذلك بموجب فاتورة يقدمها الطرف الثاني اخر كل شهر ميلادي يسدد الطرف الأول للطرف الثاني قيمة المستحق الشهري بموجب شيك .....٥-٢ يتم صرف الدفعات الشهرية للطرف الثاني بعد الانتهاء كافة الإجراءات التي يتطلبها صرف المستحقات ...) وعليه جرى سؤال وكيل المدعي عما جاء في جواب المدعى عليها وكالة من الدفع بما ورد في البند الخامس من العقد وهو: (شروط الدفع : ٥-١ يدفع الطرف الأول مستحقات الطرف الثاني من هذا العقد شهرياً وذلك بموجب فاتورة يقدمها الطرف الثاني اخر كل شهر ميلادي يسدد الطرف الأول للطرف الثاني قيمة المستحق الشهري بموجب شيك .....٥-٢ يتم صرف الدفعات الشهرية للطرف الثاني بعد الانتهاء كافة الإجراءات التي يتطلبها صرف المستحقات ...) هل تم تقديم فواتير عن الأشهر محل المطالبة فقرر قائلا: أطلب المهلة للرجوع لموكلتي للتحقق من ذلك ثم جرى استعراض ملاحق العقد والموقع بين الطرفين من شهر ٠١/ ٢٠١٨م حتى شهر ٠٧/ ٢٠١٨م وهي موقعه بين الأطراف ومتضمنه لعدد العمالة محل العقد وبعرضه على المدعي وكالة قرر: كذلك أنه يطلب المهلة للجواب عن ذلك وعليه قررت الدائرة إجابته لطلبه ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) تاريخ ١٣ - ٠٤ -١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها / (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) الصادرة من الخدمات الالكترونية بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٨هـ، وبسؤال المدعى وكالة عن ما استمهل لأجله قدم مذكره عبر محادثات برنامج التيمز ونصها: (طلبتم فضيلتكم في الجلسة السابقة جوابنا على ما دفعت به المدعى عليها فيما يتعلق باستنادها على المادة الخامس من العقد (شروط العقد). وهل تم تقديم فواتير عن الأشهر محل المطالبة. وهذا مردوداً عليه أردنا اولاً أن نُبين لفضيلتكم أنه استقر التعامل بين طرفي الدعوى على أن تسلم المدعى عليها لموكلتي (كشف الحضور والانصراف التايم شيت ) وبناءً على هذا الكشف تصدر موكلتي الفواتير الشهرية، ولا يخفى أن هذا هو المتعارف عليه ولم تنكر المدعى عليها ذلك. وبالتالي فبداية الإجراءات ترجع للمدعى عليها أي من بداية تقديمها لكشف الحضور والانصراف، وما يؤكد ذلك ما تضمنته المادة الرابعة من العقد (قيمة العقد) حيث نصت الفقرة الأولى منها على الاتي: (يتم دفع الالتزامات المالية شهرياً الى الطرف الثاني وذلك تبعاً للجدول التالي٠٠٠ حيث بالاطلاع على نهاية هذا الجدول نجد ملحوظة مهمة تضمنت ما نصه [مهم: يتم احتساب المبلغ الشهري على حسب عدد العمالة المسلمة الى المدعى عليها بموجب خطاب تسليم من الطرف الثاني]).ولأن توفير العمالة وعددهم وانواعهم وطريقة تسليمهم نصت عليه المادة الثانية من العقد (الغرض من العقد) حيث موكلتي تقوم بتقديم الخدمات وتوفير عمال نظافة وعمال محطات بترول للمدعى عليها بموجب - اتفاق لاحق- والمبينة في هذا العقد وملحقاته وجدول التكلفة والملاحق المرفقة بهذا العقد. ونصت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة حيث يتم تعديل عدد العمالة انواعهم بالزيادة والنقص بناء على طلب رسمي من المدعى عليها وبموافقة موكلتي على ذلك، وبعد الموافقة يكتب ملحق بذلك ولا شك أن هذا الملحق بند مكمل لهذا العقد ويسري عليه جميع احكام وبنود هذ العقد وملحقاته، ولا يخفى ان المادة العاشرة من العقد بينت معنى ملحقات العقد.وبالتالي اضحى جلياً لفضيلتكم ان المدعى عليها تقوم بمخاطبة موكلتي كتابياً اولاً بطلباتها من عدد العمالة وانواعهم، ثم تقوم موكلتي بتوفير ذلك وتسلمهم للمدعى عليها بموجب خطاب التسليم (الملحق)، ثم تقوم المدعى عليها بتسليم موكلتي كشف الحضور والانصراف وبيان العمالة وهل هناك غياب من عدمه، ثم تصدر موكلتي فواتيرها بناءً على ذلكان تنصل المدعى عليها عن التزاماتها الواردة بالعقد معتكزة في ذلك ان موكلتي لم تصدر لها الفواتير الشهرية مجانب للصواب، ولا يمكن الركون اليه، كون المدعى عليها تريد ان تدخل الغش على المحكمة في ذلك، حيث بالفعل أصدرت موكلتي تلك الفواتير كما هو مرفق بالدعوى. أصحاب الفضيلة لما كان الأصل ان الانسان مؤاخذ بإقراره، ولما كان الثابت ان المدعى عليها اقرت في مذكرتها السابقة بان التعاقد بينها وبين موكلتي كان على العمل مقابل القيمة المالية وفق عدد العمالة المستخدمة. ولا شك ان هذا هو ما أردنا ان نوضحه لفضيلتكم في الجلسة السابقة وفي هذه الجلسة. وبما ان الثابت ان المدعى عليها لم تنكر او تعترض على المرفقات التي تقدمنا بها فيما يتعلق بالملاحق والموضح بها عدد العمالة بناءً على رغبتها وطلبها كانت موكلتي توفر لها ذلك وتقوم بتسليمها هؤلاء العمال بموجب ملحق تسليم الامر الذي يتعين معه على المدعى عليها: ١) تقديم البينة على انها سلمت موكلتي العمالة التي تسلمتها بموجب ملاحق التسليم المرفقة. ٢) او تقديمها البينة على وجود غياب لهؤلاء العمال، وأنها سلمت موكلتي خطابات الغياب. حيث جاءت المادة التاسعة من العقد (الغرامات والحسميات) في فقرتها الثانية لتنص على انه (في حال وجود أي غياب يحق للطرف الأول خصم المبالغ وفق المتفق عليه وإذا استمر الخلل على الرغم من توجيه الإنذار الكتابي يحق للطرف الأول ان يخصم ما يوازي ذلك الخلل وفقاً لبيانات التكلفة المقدمة في عرض الطرف الثاني وذلك من خلال دفعة الشهر المستحقة على الطرف الأول). هكذا تضمنت وبناء على ما تقدم فقد أفهمت الدائرة طرفي الدعوى وكالة بحاجة القضية إلى ندب خبير محاسبي وبسؤال المدعي وكالة عن استعداد موكله لدفع أتعاب الخبرة فقرر بأن موكله مستعد بدفع الأتعاب على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وعليه قررت الدائرة إصدار قرار عبر منصة خبرة، كما أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم المستندات اللازمة وأن عدم التجاوب مع الخبير يعد نكولاً وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) تاريخ ١٣ - ٠٤ -١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها / (...)، بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من الخدمات الالكترونية بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٨هـ، وتشير الدائرة الى انه لم يردها تقرير الخبير المنتدب وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) تاريخ ١٣ - ٠٤ -١٤٤٥هـ، الصادرة من الخدمات الالكترونية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها / (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) الصادرة من الخدمات الالكترونية بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٨هـ، ونظرا لعدم صدور التقرير النهائي من الخبير المندوب عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لحين صدور التقرير النهائي. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) تاريخ ١٨ - ٠٥ -١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من الخدمات الالكترونية بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٨هـ، وتشير الدائرة الى صدور التقرير النهائي من الخبير المنتدب في القضية والمرفق في النظام وبعرض التقرير على وكيل المدعي أجاب قائلا: موكلي موافق على جزء من التقرير ولم يوافق على الجزاء الاخر وبيان ذلك (أولاً: كان يتعين على الخبير التوصية باستحقاق المدعي لطلباته الواردة بالدعوى لعدة أسباب كالتالي: الثابت ان المدعي قدم ما يثبت تسليم العمالة للمدعى عليها، وبالتالي لا يقبل من المدعى عليها دفعها بأن العلاقة التعاقدية انتهت في تاريخ ١٢/٠٩/٢٠١٨م لعدم تقديمها ما يثبت ارجاع العمالة مرة أخرى بموجب محضر تسليم واستلام عمالة وخلافه زعمت المدعى عليها انها اشعرت موكلي على ايميله الرسمي والمسمى (...)، ولا يخفى ان هذا الايميل غير صحيح وغير معتمد لموكلي حيث العقد واضح وصريح ان الايميل الرسمي لموكلي هو (...)؛ وبالتالي لا يقبل من المدعى عليها ما زعمته من اشعار ومن اجتماع، كون موكلي ينكر ذلك جملة وتفصيلا. لما كان ما تقدم وكان استناد الخبير في استبعاد فواتير شهر (٩ و ١٠ و١١ و ١٢ لعام ٢٠١٨م و ١لعام ٢٠١٩م) الى ان المستندات المقدمة من المدعي غير كافية. غير صحيح ومردوداً عليه بالاتي: اغفل تقرير الخبير إقرار المدعى عليها على نفسها بانتهاء العلاقة التعاقدية في تاريخ ١٢/٠٩/٢٠١٨م، رغم ان موكلي ينكر ان تكون العلاقة التعاقدية انتهت في هذا التاريخ، وبالتالي اكتفاء الخبير بالفواتير حتى شهر ٠٨/٢٠١٨م غير صحيح، كما انه على المدعى عليها التي تدعي انتهاء العلاقة التعاقدية في هذا التاريخ تقديم ما يثبت ذلك أدخلت المدعى عليها على الخبير الغش عندما أوردت في جوابها ان ايميل المدعي الرسمي هو الايميل الذي يحمل اسم (...)، رغم ان هذا الايميل غير صحيح وغير معتمد بينهما في المراسلات، حيث الثابت وفقاً للعقد بينهما ان ايميل المدعي يحمل اسم (...)، وبالتالي يتبين لفضيلتكم ان المدعى عليها تريد ان تضمن العقد ما ليس فيه أغفل الخبير القاعدة الشرعية التي تنص على ان الأصل في العقود الصحة، وان الأصل انتهائها – العقود - بانتهاء مدتها الثابتة في العقد، ومن يدعي خلاف ذلك عليه تقديم البينة. والثابت ان المدعى عليها لم تقدم البينة على الموافقة بانتهاء العقد في التاريخ المزعوم، كما لم تقدم البينة على ارجاع العمالة مرة أخرى؛ وبالتالي فالعقد يظل ساري حتى انتهاء مدته كما اردنا ان نُبين لفضيلتكم انه استقر التعامل بين طرفي الدعوى على يتم إصدار المطالبة بسداد مستحقات العمالة المستلمة بالكامل بناءً على (كشف الحضور والانصراف وملاحق العقد اثبات استلام العمالة). ويتم خصم مبلغ الغياب او الخصومات ان وجدت استناد على تحضير كشف الحضور والانصراف وتقديم إقرار العامل عليه بالغياب وذلك استناد على نظام العمل وفي حال عدم الاشعار بالغياب او الخصومات يتم المطالبة بكامل المستحقات المتفق عليه دون تغيير او خصومات فتاريخ تسليم العامل للمدعى عليها بموجب ملاحق العقد (اثبات استلام العمالة) هو تاريخ بداية مباشرة العامل والعمل لدى المدعى عليها ويستمر هذا العامل بالعمل لدى المدعى عليها في الأشهر المستقبلية الى تاريخ انتهاء العقد، ويستبعد من الفاتورة والمطالبة الشهرية العامل الذي تم ارجاعه بخطاب كتابي (استلام وتسليم حسب ما نص العقد) أقرت المدعى عليها في جوابها بالملاحق واستلامها للعمالة وانها عن شهر ١، و٢، و٣ لعام ٢٠١٨م وهذا يؤكد على استلامها للعمالة وبالتالي فالعمالة بحوزة المدعى عليها؛ مما يتعين على المدعى عليها: تقديم البينة على انها سلمت موكلي العمالة التي تسلمتها بموجب ملاحق التسليم المرفقة أو تقديمها البينة على وجود غياب لهؤلاء العمال، وانها سلمت موكلتي خطابات الغياب. حيث جاءت المادة التاسعة من العقد (الغرامات والحسميات) في فقرتها الثانية لتنص على انه (في حال وجود أي غياب يحق للطرف الأول خصم المبالغ وفق المتفق عليه واذا استمر الخلل على الرغم من توجيه الإنذار الكتابي يحق للطرف الأول ان يخصم ما يوازي ذلك الخلل وفقاً لبيانات التكلفة المقدمة في عرض الطرف الثاني وذلك من خلال دفعة الشهر المستحقة على الطرف الأول الطلبات: نطلب إعادة النظر في التقرير مرة أخرى وعدم الاكتفاء بمبلغ التقرير وقدره (١,١٩٩,٢٩٥) ريال، وان على الخبير اعتماد جميع الفواتير ومن ضمنها فواتير الأشهر (٩ و١٠ و١١ و١٢ لعام ٢٠١٨م و١ لعام ٢٠١٩م) وكيـل المدعى عليه/(...) المحـامــــــــــي) وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت قائله: موكلتي لا توافق على التقرير وأطلب المهلة لبيان وجه اعتراض موكلتي على التقرير، فجرى سؤال أطراف الدعوى هل قام الخبير بتمكينكم من الاعتراض على التقرير وأرفاق ملاحظاتكم عليه فقرر وكيل المدعي أنه تم تمكينها من الاعتراض على التقرير وتقديم جميع ملاحظاته في التقرير واما وكيلة المدعى عليها فقررت قائله : لم يقم الخبير بتمكينا من الرد على بعض ما جاء في التقرير وقررت قائله: أطلب مهله لتقديم ما لدي حيث لم أتمكن من الاطلاع عليه إلا قبل موعد هذه الجلسة بيوم وعليه قررت الدائرة إجابة وكيلة المدعى عليه ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) تاريخ ١٣ - ٠٤ -١٤٤٥هـ، الصادرة من الخدمات الالكترونية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من الخدمات الالكترونية بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٨هـ، وبسؤال المدعى عليها عن جوابها قدمت جوابها عبر محادثات التيمز والمتضمن (الموضوع : مذكرة رد على ما جاء في تقرير الخبير الصادر في الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم برقم ( ٤٥٧٠٥٩٢١٧٥) ابتداءً أأكد على انكار موكلتي لما جاء في دعوى المدعية جملتاً وتفصيلا، كما اقسم رد موكلتي الى قسمين على النحو التالي :- القسم الأول : رداً على ما جاء في تقرير الخبير المحاسبي من حيث الموضوع : أفيد فضيلتكم بانني أتقدم باعتراضي على تقرير الخبرة الصادر في الدعوى وذلك للأسباب التالية :- أولاً : أصحاب الفضيلة أن التقرير الصادر في الدعوى قد استند فيما ورد فيه ( رأي الخبير) الى اعتماد فواتير ( مصطنعه) من قبل المدعية، حيث أكدت للخبير المكلف في الدعوى انكار موكلتي لتلك الفواتير التي قد استند اليها التقرير الصادر عنه . علماً بأنني تقدمت الى الخبير المكلف باعتراض على التقرير المبدئي والذي جاء في نصه ( .... ورد في ( البند الخامس) من العقد شروط الدفع : ٥-١ يدفع الطرف الأول مستحقات الطرف الثاني من هذا العقد شهرياً وذلك بموجب فاتورة يقدمها الطرف الثاني اخر كل شهر ميلادي يسدد الطرف الأول للطرف الثاني قيمة المستحق الشهري بموجب شيك .....٥-٢ يتم صرف الدفعات الشهرية للطرف الثاني بعد الانتهاء كافة الإجراءات التي يتطلبها صرف المستحقات ... البند السابع ( ٤-٧) يلتزم الطرف الأول بشروط الدفع طبقا للمادة ٥ ...) بما يدل على طريقة التعامل في توريد العمالة شهرياً و طريقة صرف المستحقات وعليه : افيد سعادتكم بأن المدعية لم ترسل أي فواتير الى المدعى عليها ليتم مطابقتها او التوقيع عليها و اعتمادها، وما قدمته في الدعوى من فواتير ما هو الا ادله اصطنعتها لنفسها ولم تصادق عليها موكلتي أو تعتمدها ....) مرفق نسخه من مذكرة الاعتراض مرفق ١ كما ارفقت الى الخبير المحاسبي المكلف في الدعوى ( اتفاقية خدمة) والتي جاء في المادة الثانية منها ما نصه ( ... يدفع الطرف الأول – مؤسسة (...) – مستحقات الطرف الثاني –مجموعة الفا – والمتمثلة في تقديم خدمة ..... يتم الدفع خلال ٣٠ يوم من استلام الفاتورة واعتمادها من مشرف الطرف الأول .) وذلك تأكيداً على ما جاء في البند الخامس من العقد مرفق ٢ كما أكدت في تواصلي معه على توجيه السؤال المدعية وهو (اذا كانت مطالبة المدعية في الدعوى لقيمة ١٣ شهر –( من١/١/٢٠١٨م وحتى ١/١/٢٠١٩م)-فعلى المدعية تقديم ما يثبت ذلك من فواتير، تم ارسالها او تسليمها الى موكلتي ؟) مرفق صورة من محادثات الواتساب مرفق ٣ الا ان الخبير المحاسبي المكلف قد تجاهل بنود العقد و اعتمد فواتير عمل ( مصطنعه) من المدعية دون ان تقدم المدعية أي دليل على اعمال المادة (الخامسة) من العقد او حتى اتفاقية الخدمة وتاسيساً على ما سبق فان موكلتي تعترض على ما جاء في تقرير الخبير المحاسبي الوارد في الدعوى واطلب اعمال المادة (٩) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها (للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراء الاثبات ... وللمحكمة الا تأخذ بنتيجة اجراء الاثبات بشرط تبين أسباب ذلك في حكمها) وكما ينتمي الى علم فضيلتكم ما جاء في قرار مجلس القضاء بهيئته الدائمة أن قرار الخبراء غير المبرر لا يكفي ليكون مستنداً للحكم (١٩/١٥-١٩/١/١٤١٠ه) وماجا في المادة ( ١٢٨/٢) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها ( لا يخل انتهاء مهمه الخبير بإيداع التقرير بحق المحكمة (في أي مرحله) من مراحل الدعوى في مناقشة الخبير وطلب استكمال تقريره او توجيه أسئلة) كما اطلب من دائرتكم الموقرة استدعاء الخبير المحاسبي المكلف في الدعوى لسؤاله عما انتهى اليه تقريره من نتيجة،حيث ان النتيجة التي قد انتهى اليها ( باعتماد الفواتير المصطنعة) الصادرة عن المدعية والتي تنكرها موكلتي في غير محلها حيث انها تخالف نص المادة الخامسة من العقد وفق المادة (١٣٧) (للمحكمة ان تامر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره ان رات الحاجة الى ذلك ولها ان تعيد إليه تقرير ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ او النقص في عمله ولها ان تعيد بذلك الى خبير أخر او أكثر) فلا يخفى على فضيلتكم ان النظام اعطى الحق للقاضي إعادة التقرير للخبير للرد على الطعن الذى يوجهه الخصوم الى التقرير ثانياً : أصحاب الفضيلة لقد حوى التقرير النهائي الصادر عن جهة الخبرة رداً على الملاحظات التي تقدمت بها موكلتي وكذا رداً على الملاحظات التي قد تقدم بها المدعي، كما تقدم المدعي في الجلسة السابقة (المؤرخه في ٢٢/٩/١٤٤٥هـ) اعتراضها على التقرير أو يتفق الطرفان على إلغائه الامر الذي يؤكد لفضيلتكم أن المدعية , والمدعى عليه (معترضان) على ما ورد في تقرير الخبير وقد قرر مجلس القضاء بهيئته الدائمة (أن الأصل اعتبار قرار اهل الخبرة في المحكمة ما لم يثبت قادح فيه , (م ق د ٦٢٩/٢٢ تاريخ ١٦/١١/١٤٢٢هـ) علماً بأن الردود الواردة من الخبير المحاسبي (كرد على اعتراضات موكلتي على التقرير المبدئي)جاءت بخلاف ما تقدمت به موكلتي من بينات، وذلك على النحو التالي :- ١- ذكر في التقرير ملاحظات المدعى عليها ( ملاحظه رقم ١) ( بخصوص البريد الالكتروني ... لا يطابق البريد المذكور في العقد) افيد فضيلتكم بانني ارفق للخبير المحاسبي رسالة نصيه صادرة عن المدعي الى موكلتي والتي تفيد بتعديل البريد لوجود مشكلة في البريد المدون في العقد مرفق ٤ الا ان الخبير قد تجاهل الرسالة ولم يشر اليها في التقرير المحاسبي الصادر عنه ٢- ذكر في التقرير ملاحظات المدعى عليها (ملاحظه رقم ٢) ( بالرجوع الى التعامل السابق من ١/٢٠١٨م حتى ٥/٢٠١٨م لم يتبين لنا ان المدعى عليها تصادق على الفواتير وتقوم بالسداد للمدعية ..... بخصوص البريد المقدم من المدعى عليها لا يطابق البريد المذكور في العقد ....وعلى الرغم من ذلك لم يذكر فيه صراحتا افادة بانتهاء العمل ولا تسليم العماله واما الكشوف التي بنت عليها المدعى عليها مطابقة الرصيد لم يتم تقديم المستندات الكافية لها وتم تزويدنا بكشوف العماله وتبين انها غير موقعه من الطرفين ..) أصحاب الفضيلة قد خالف الخبير المكلف في الدعوى ما جاء في نص المادة الثالثة من نظام الاثبات، حيث ان على المدعي ان يقدم اثباته على ما يدعيه من قيم للفواتير، فلا وجه لما قام به الخبير من استنتاج،وهو ما شرحته له عدة مرات بخصوص مطالبة المدعي بما يثبت دعواه . علماً بان قيم الفواتير المسددة من موكلتي عن الأشهر (١،٢،٣لعام ٢٠١٨م) و المقدمة من موكلتي تطابق قيم التحويلات، وتخالف قيم الفواتير عن ذات الأشهر المقدمة من المدعي بما يسقط الاستناد الى الفواتير (المصطنعة) المقدمة من المدعي . اما بخصوص ما ذكرة من اختلاف البريد الالكتروني فقد ارفقت الى الخبير المكلف ما يثبت تعديل البريد الالكتروني من قبل المدعي لوجود خلل في البريد المدون في الدعوى اما ما يتعلق بما تقدمت به الى الخبير من كشوف حضور للعمالة والتي ذكر بانها غير موقعه من المدعية فقد ارفقتها اليه مع صورة من البريد ارسالها الى المدعي بما يعد توقيعاً عليها ( فقد استلمها المدعي) عبر بريده الالكتروني ولم يتقدم باي اعتراض عليها لمدة أربعة أعوام كامله الامر الذي يجعل ما انتهى اليه الخبير من نتيجة استبعاد البريد الالكتروني في غير محله : حيث ارفقت ما يثبت التعديل وما انتهى اليه من عدم اعتماد الفواتير ( الصادرة عن موكلتي) في غير محله : حيث ارفقت ما يثبت ابلاغ المدعي بها وسكوتها طوال هذه الفترة يؤكد الاعتماد . اما ما يتعلق بان البريد لا يحمل صراحتاً انتهاء العمل فيا أصحاب الفضيلة فكما ينتمي الى علمكم الكريم بان المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، حيث ان العرف الجاري بين التجار في المعاملات التجارية بان تكون مطابقة الرصيد حين انتهاء العمل، فلا يمكن ان تطلب موكلتي من المدعي مطابقة رصيد في ظل استمرار العمل ٣- ذكر في التقرير ملاحظات المدعى عليها ( ملاحظه رقم ٣،٤،٥،٦،٧) ( بخصوص المرفقات ...) افيد فضيلتكم بان موكلتي قد ذكرت ذلك التفصيل للخبير المكلف استظهاراً للحقيقة، في استبعاد او اعمال ما تم تقديمه من قبل طرفي الدعوى واثباتاً لما يقرره المدعي من اقرارات تتعارض مع صلب الدعوى ٤- ذكر في التقرير ملاحظات المدعى عليها ( ملاحظه رقم ٨) ( عدم تقديم المدعي أي بينات تؤيد دعواه ...) أصحاب الفضيلة لقد كان رد الخبير المكلف على هذه الملاحظة لا يستند الى أساس مطلقا حيث انه وفق ما جاء في التقرير بانه استبد الفواتير المقدمة من موكلتي ( ... لعدم اعتمادها من المدعي) رغم تقديم موكلتي ما يثبت الارسال للمدعي، في ظل انه اعتمد الفواتير الصادرة عن المدعي رغم عجز المدعي عن تقديم ما يثبت ارسالها لموكلتي لاعتمادها رغم طلب موكلتي من الخبير تقديم ما يثبت ارساله لتلك الفواتير عدة مرات على مدار المناقشة وبعد اصدار التقرير المبدئي . ٥- ذكر في التقرير ملاحظات المدعى عليها ( ملاحظه رقم ٩) ( بخصوص ما قدمت للخبير ...) تجاهل الخبير المكلف ما ارفقته اليه من ارسال المدعي لموكلتي رساله نصية تفيد بتعديل الايميل أصحاب الفضيلة كما عدم ارسال موكلتي للفواتير شهرياً الى المدعي راجع الى ما تم الاتفاق عليه في العقد الموقع بين موكلتي و المدعي وخلاصة القول أصحاب الفضيلة ان التقرير الصادر عن الخبير المحاسبي قد جانب الصواب بان جحد بينات مقدمة من قبل موكلتي تثبت انتهاء التعامل بعد ثمانية اشهر ( ١ /٢٠١٨ وحتى ٨/٢٠١٨م) كما استند التقرير المحاسبي الى ما اصطنعه المدعي من فواتير لم يرسلها الى موكلتي كي تقوم باعتمادها،ولم يقدم المدعي أي بينة على ارسال تلك الفواتير الى موكلتي والسؤال هنا يا أصحاب الفضيلة ,,,, كيف يتم اعتماد فواتير مصطنعه من المدعي دون ان تبلغ بها موكلتي وفق ما جاء في العقد وعملا بما قرره مجلس القضاء بهيئته الدائمة على القاضي أن يمحص ما إتفق عليه الطرفان وينظر فيما إختلف فيه (م قد ٣/٣-١٥/١/١٤٢١هـ) وهذا ما لم يتم تمحيصه من الخبير المكلف في الدعوى وعليه : فإنه يتعين لسلامة الحكم صحة الاستدلال بما راه القاضي دليلا لحكمة (م ق د ٥٣٧/٤ تاريخ ٢١/٦/١٤٢٥هـ) فقرار الخبير جاء خاليا من الرد على ما تم تقديمه من مستندات فهذا اجحاف واضرار بها، علما بأن موكلتي قدمت مستندات تثبت ما تدفع به الدعوى . القسم الثاني: الرد على الدعوى أصحاب الفضيلة ان أساس المطالبة في هذه الدعوى هو اعمال العقد وفق ما جاء بمجلة الأحكام العدلية بالمادة (٦٠) والتي نصت على أن: “إعمال الكلام أولى من إهماله وعليه فانه يتوجب على المدعي بان يقدم ما نص عليه (المادة الخامسة من العقد و اتفاقية خدمة) وهو اثبات قيام المدعي بما يدعيه من اعمال عن طريق تقديمه ما يثبت ارساله للفواتير لموكلتي او حصوله على توقيع مشرف منها . وهذا ما عجز عن تقديمه المدعي في دعواه طوال جلساتها او لدى الخبير المكلف كما يا أصحاب الفضيلة ان دعوى المدعي ضد موكلتي يكذبها العقل و المنطق وفق نص المادة (١٠١) من نظام المرافعات الشرعية، فلا يعقل ان يسكت المدعي عن مطالبته –كما يزعم- بحقه طوال ما يزيد على خمس سنوات الا لعلمه اليقيني بان لا حق له وكما يعلم أصحاب الفضيلة بان طول المدة يستدل بها على عدم صحة الدعوى لان العادة تقضي على صاحب الحق عدم السكوت طيلة خمس سنوات حيث قال ابن القيم في الطرق الحكمية (ولان كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فأنها مرفوضه وغير مسموعة) علماً بانني أطلب من فضيلتكم الزام المدعي وفق نص المادة ( ٤٣) من نظام الاثبات ونصها ( يجوز للخصم ان يطلب من المحكمة الزام خصمة بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده ...ب – اذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه ويعد المحرر مشتركاً على الأخص اذا كان لمصلحة الخصمين او كان مثبتاً لالتزامتهما وحقوقهما المتبادلة ج- اذا استند اليه خصمه في أي مرحله من مراحل الدعوى) و المادة (٣٦) من ذات النظام ( للخصم في الدعاوى التجارية ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صلخ بالدعوى ...وتأمر المحكمة بذلك ...) بان يقدم ما يثبت ارسالة لموكلتي الفواتير المقدمة في هذه الدعوى لاعتمادها كما نص العقد على ذلك وخلاصة القول أصحاب الفضيلة ان طرفي الدعوى موكلتي و المدعي معترضان على التقرير المحاسبي الوارد في الدعوى بما يوجب اسقاطه وعدم اعتبار ما جاء فيه، حيث شاب التقرير المحاسبي الكثير من القصور من حيث البحث و التدقيق فيما يقدمه طرفي الدعوى، حيث انكرت موكلتي الفواتير التي تقدم بها المدعي في الدعوى استناداً الى نص المادة الخامسة من العقد ( بسبب عدم استلامها لتلك الفواتير المصطنعه) و تقدمت بما يثبت تعديل الايميل الوارد في العقد و المعتمد في المراسلات (كدليل الكتروني) الا ان الخبير قد جحد تلك البينات دون بيان لسبب جحده لتلك البينات . علماً بان المدعي لم يقدم أي بينه حتى الان لمطالبته في هذه الدعوى بأن قام بتنفيذ ما جاء في البند (الخامس من العقد) بإرسال أي فواتير الى موكلتي كما ان العقد قد انتهى بين المدعي وموكلتي منذ ما يزيد عن خمس سنوات كامله ولم يطلب المدعي من موكلتي طوال تلك الفترة سداد اية مبالغ رغم علمه التام بعناوين و وسائل الاتصال مع موكلتي، بما يجعل مطالبة المدعي في هذه الدعوى مخالفه للعقل و المنطق وبناء عليه اطلب من فضيلتكم :- أولا :- الحكم برد الدعوى لعدم الاستحقاق ثانياً :- الحكم لموكلتي بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) قيمة اتعاب المحاماة)هكذا تضمنت وبسؤال أطراف الدعوى هل هناك ما ترغبون في إضافته زيادة على ما تم ضبطه في محاضر الجلسات فقرر الطرفان اكتفاءهما بما تم تقديمه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، فإن الاختصاص بنظرها منعقدٌ للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد في الفقرة الثانية من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وبما أن المدعي وكالة ذكر تعاقد مؤسسة موكله مع المدعى عليها وفقًا لما جاء في صحيفة الدعوى على أن تقوم مؤسسة موكله بتنفيذ أعمال نظافة وصيانة وتشغيل وتوفير عمال النظافة وعمال لمحطات البترول (تعبئه وقود السيارات) للمدعى عليها، وترتب على هذا العقد التزامات مالية في ذمة المدعى عليها، ويذكر أنه تم الاتفاق بين الطرفين على سداد المستحقات نهاية كل شهر ميلادي وادعى تنفيذ الخدمة بالكامل وادعى أن قيمة الاتفاق كانت بمبلغ قدره (٤,٤٢٨,٦٢٠.٠٠) أربعة ملايين وأربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا سُدد منها مبلغ قدره (١,٦١١,٢٧٥.٠٠) مليون وست مئة وأحد عشر ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ قدره(٢,٨١٧,٣٤٥.٠٠) مليونان وثمانمائة وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي وطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي –حسب ما جاء في صحيفة الدعوى-، وبما أن وكيلة المدعى عليها قد صادقت على صحة الاتفاقية وأنكرت المدة التي يدعي وكيل المدعي قيام مؤسسة موكله بالعمل فيها وأنها كانت لمدة ثمان أشهر فقط وذكرت أنه تم الاتفاق مع المدعي على إنهاء التعاقد قبل انتهاء العقد المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين وأنكرت استحقاق المبلغ المطالب به من قبل المدعي وكالة وعليه وبعد اطلاع الدائرة لما تم تقديمه من طرفي الدعوى وبعد الاطلاع على الأوراق المقدمة بين الطرفين ومحل النزاع، ونظرًا لكون النزاع بين طرفي الدعوى متعلق باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الوارد في صحيفة الدعوى ومدى التزام الأطراف ببنود العقد كما هو ظاهر في وقائعها، وإذ الحال ما تقدم فإن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة وفقًا لذلك، لدراسة العقد المبرم بين الطرفين وتفاصيله وبيان المستحق للمدعي والنظر في دفوع الطرفين وإصدار التقرير الفني بعد التحقق من ذلك، وندبت الدائرة في سبيل ذلك شركة (...) و (...) محاسبون ومراجعون قانونيون عن طريق (منصة خبرة)، والذي انتهى في تقريره النهائي إلى ما يلي: (استحقاق المدعي (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغ وقدره ١.١٩٩.٢٩٥ ريال، فقط واحد مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف ومئتان وخمسة وتسعون ريال لاغير ، لدى المدعى عليها شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)) ا.هـ وحيث اطلعت الدائرة على تقرير الخبير المبدئي والملاحظات عليه من أطراف الدعوى وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة تؤيد ما وصل إليه من نتيجة وتضفي عليه الاعتبار، وتحيل إلى إجابة الخبير على ملاحظات أطراف الدعوى لوجاهتها، وتنتهي إلى ما انتهى له الخبير، ونظرًا لكون المدعية قامت بسداد تكاليف الخبرة مبلغًا وقدره (٢٠٧٠٠) عشرون ألف وسبعمائة ريال وبما أن المدعية قد خسرت نصف مطالبتها الواردة في دعواها، واستنادًا للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات، ونصّها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى) ا.هـ؛ مما ترى معه الدائرة تحميل المدعية نصف قيمة أتعاب الخبرة؛ وبما أن المدعي وكالة قد طالب بأتعاب المحاماة وفقًا لصحيفة الدعوى، وبعد تأمل الدائرة للدعوى لما سبق وحيث ظهر الحق وعدم سداد المدعى عليها قبل إقامة الدعوى، الأمر الذي يتضح من خلاله إلجاء المدعى عليها للمدعي إلى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد للحصول على الحق، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسبب ذلك تحميلها أتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب إلزام المدعى عليها بذلك، ولما قرره الفقهاء أن من مصروفات الدعوى من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل كما جاء ذلك في مجموع الفتاوى (٣٠/٢٥) وكشاف القناع (٣/٤١٩)، واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والمتضمنة: (يجب على المحكمة أن تُضمّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. هـ-رأي الخبير –عند الاقتضاء-) ا.هـ؛ مما ترى معه الدائرة إلى مُناسبة الحكم بأتعاب المحاماة للمدعي بما نسبته ١٠% من قيمة المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، وتقضي به، وعليه وتأسيسًا على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما جاء في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: ١-إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تُسلم ل(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١.١٩٩.٢٩٥) مليون ومائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً. ٢- إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تُسلم ل(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره(١١٩.٩٢٩) مائة وتسعة عشر ألف وتسعمائة وتسعة وعشرون ريالا أتعاب التقاضي. ٣- إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تُسلم ل(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره(١٠.٣٥٠) أتعاب الخبير . وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630121729 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٢١٧٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في أعمال النظافة والصيانة والتشغيل وكان الاتفاق على ان يتم سداد المستحقات نهاية كل شهر ميلادي، لمدة (١) سنة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/٣٠هـ، الموافق ٢٠١٨/٠١/١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٠هـ، الموافق ٢٠١٩/٠١/١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٤٢٨,٦٢٠.٠٠) أربعة ملايين وأربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٤٢٨,٦٢٠.٠٠) أربعة ملايين وأربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٦١١,٢٧٥.٠٠) مليون وست مئة وأحد عشر ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٢,٨١٧,٣٤٥.٠٠) مليونان وثمان مئة وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٣٠هـ، الموافق ٢٠١٨/٠١/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤,٤٢٨,٦٢٠.٠٠) أربعة ملايين وأربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المدعى عليه للمدعي رغم المطالبة الودية واللجوء إلى مركز المصالحة واخطاره بالسداد مما أدى إلى (اللجوء لمكتب محاماة ودفع مبلغ ١٠% من قيمة المطالبة كأتعاب محاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي.) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بما يلي: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٨١٧,٣٤٥.٠٠) مليونان وثمان مئة وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وتم عقد عدة جلسات انتهت فيها الدائرة ناظرة القضية بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٥هـ بما يلي: ١-إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تُسلم ل(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١.١٩٩.٢٩٥) مليون ومائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً. ٢- إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تُسلم ل(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١١٩.٩٢٩) مائة وتسعة عشر ألف وتسعمائة وتسعة وعشرون ريالا أتعاب التقاضي، ٣- إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تُسلم ل(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠.٣٥٠) أتعاب الخبير. وبالله التوفيق، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة صك الحكم تقدم بتاريخ ٤/ ١١/ ١٤٤٥هـ باعتراض طلب فيه: قبول الاعتراض و نقض الحكم، لأسباب حاصلها: أولاً: الخطأ في تطبيق النظام وتفسيره وتأويله: لقد اخطأ الحكم المعترض عليه وجانب الصواب فيما قضى به حيث خالف تطبيق صحيح النظام وتفسيره وقد تجلت أبرز معالم ذلك الخطأ في التالي: أخطأت الدائرة في تطبيق النظام حينما قررت بناء الدعوى على مستندات ليست الا أوراق مصطنعة من المدعي لبناء دعوى غير صحيحة وتجاهلت ان هناك ادلة دامغة لابد من توافرها لبناء حكم قضائي عادل فالفواتير المقدمة من المدعي عن اشهر ( ٧،٨،٩،١٠،١١،١٢ لعام ٢٠١٨) وهذا ما أكده الخبير في طلبه، أخطأت الدائرة عندما تجاهلت ما أورده موكلي من محادثات واتس اب تثبت أنه تم طلب المدعي تعديل الايميل الدخل بالعقد لوجود مشاكل بالإيميل المثبت بالعقد وللقاعدة الفقهية ( المقر بما أقر) فموكل المدعية أقر بوجود نص بالعقد أنه لا يتم إيداع العمالة إلا بعد انتهاء إجراءات صرف الشيك المستحق شهرياً فكيف يتم ارسال العمالة دون ملحق عقد بكشف أسماء العمال عن اشهر ( ٧،٨،٩،١٠،١١،١٢ لعام ٢٠١٨) دون صرف الشيكات فكان من باب أولى أن تمتنع المدعية عن ارسال العمالة الا بعد سداد المستحقات، ثانياً :- نصت المادة (٩٥) من نظام المعاملات المدنية على (يجب تنفذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية) ونص المادة (١٠٤) (إذا كانت عبارة العقد واضحةً فلا يُعدل عن مدلولها بحجة تفسيرها بحثاً عن إرادة المتعاقدين)، وقد نصت القاعدة الكلية (١٤) من نظام المعاملات المدنية على (لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح).والمدعي في دعواه لم يقدم ما يثبت صحة دعواه من ملاحق و فواتير لتسليم العمالة عن اشهر المطالبة المزعوم بها ولم يقدم أيضا ما يثبت انذار موكلتي بعدم اسداد خلال فترة التعاقد وهذا إن دل فيدل على كذب وافتراء المدعية في دعواه مما يثبت عدم صحة دعواه، ثالثاً : لا يخفي على علم الدائرة أن العقود ملزمة لما فيها إلا إذا تم الاتفاق على انهائها وهذا ما حدث بالفعل بين موكلتي وبين المدعية حيث تم الاجتماع مع المدعية والاتفاق على انهاء التعاقد بتاريخ ١٢ /٠٩ /٢٠١٨ م، لا بد وأن تتكون من اتفاق مسبق ومحقق والمدعي وهذا لم يتضح في الدعوى محل الاعتراض ولا يوجد ما يثبت استمرار لتعاقد بعد هذا التاريخ سواء كان ذلك الاثبات كتابة أو اتفاق مما يستوجب معه الأمر رد دعوى المدعي، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في ٤/ ١/ ١٤٤٦هـ وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، كما تجدر الإشارة إلى أن ما اثاره المستأنف فقد أجاب عليه الخبير وناقشه في تقريره ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٣ / ١٢ /١٤٤٥هـ القاضي بما يلي:١-إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تُسلم ل(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١.١٩٩.٢٩٥) مليون ومائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً.٢-إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تُسلم ل(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١١٩.٩٢٩) مائة وتسعة عشر ألف وتسعمائة وتسعة وعشرون ريالا أتعاب التقاضي.٣- إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تُسلم ل(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠.٣٥٠) أتعاب الخبير، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث