حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531099749

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571248406/1445
رقم الحكم:4531099749
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571248406 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531099749 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٨٤٠٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (١٦) شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة (٦٥,٨٩١.٢٧) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وواحد وتسعون ريال وسبعة وعشرون هللة، بثمن إجمالي قدره (٢٥٢,٨٥٣.٨٨) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريال وثمانية وثمانون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٢هـ،ـ سددت منه (١٨٦,٩٦٢.٦١) مائة وستة وثمانون ألفًا وتسعمائة واثنان وستون ريال وواحد وستون هللة، والمبالغ حالة السداد هي (٦٥,٨٩١.٢٧) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وواحد وتسعون ريال وسبعة وعشرون هلل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٩م، وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٩م حتى ٢٠٢٣/١٢/٢٥م. ٢- أضرار تقاضي مبلغ قدره (٩,٨٨٣) تسعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وثمانون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٦٥,٨٩١.٢٧) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وواحد وتسعون ريال وسبعة وعشرون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٨٨٣) تسعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن عقد محاماة مبرم بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٦ م بين المدعي ومكتب وكيله ممهوراً من قبلهما. ٢- محرر عادي عبارة عن مستند أمر شراء بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٩ م مطبوعا على ورق مؤسسة (...) للمقاولات مترجم ترجمة معتمدة ممهورا من قبلها. ٣- محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير مطبوعة على ورق مؤسسة المدعي ممهورة من قبله. وعقدت المحكمة جلسة في ١٨/١١/١٤٤٥ هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأحال المدعي وكالة إلى لائحة الدعوى والمرفقات، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٦٥,٨٩١.٢٧) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وواحد وتسعون ريال وسبعة وعشرون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٨٨٣) تسعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وثمانون ريال، فبناء على ما مضى من واقعات، وبعد اطلاع المحكمة على الدعوى ومرفقاتها، سألت المحكمة وكيل المدعي عن بينته التي تسند صحة دعواه، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات صحة دعواه عقد المحاماة ومستند أمر الشراء ومجموعة الفواتير، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ واستنادا على على الفقرة (٢و٣) من المادة ٢١ من نظام الإثبات ونصها:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، واستنادا إلى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢.إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا. ٣.في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية -بموجب أحكام النظام- تبليغاً لشخصها. ٤.تحدد اللائحة الحالات التي يعد فيها التبليغ تبليغاً لغير شخص المطلوب إبلاغه.)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٨٨٣) تسعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وثمانون ريال، وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب محاماة، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان الإلجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماة يعد ضررا بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل بالمماطلة وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وأن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، تأسيسا على المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر في ١٥\٠٨\١٤٤١هـ، ونصها: "يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. خ-رأي الخبير عند الاقتضاء-" لذا فقد اقتضى الأمر من المحكمة التصدي لنظر مدى استحقاق وكيلة المدعية للمبلغ المطالب به من خلال النظر فيما تقدم من معايير، مما ترى معه الدائرة تقدير مبلغ قدره (٦,٥٠٠) ستة آلاف وخمسمائة ريال. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بالآتي: أولا إلزام المدعى عليها/ (...) هوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم: (...) مبلغ المطالبة وقدره (٦٥,٨٩١.٢٧) خمسة وستون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال وسبعة وعشرون هللة. ثانيا إلزام المدعى عليها/ (...) هوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم: (...) مبلغ (٦,٥٠٠) ستة آلاف وخمسمائة ريال تعويضا عن أضرار التقاضي. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث