حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531112697
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571326856/1445
رقم الحكم:4531112697
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571326856 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531112697 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٦٨٥٦لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها ماء، بعدد (٣٠)، بثمن إجمالي قدره (١٩,٥٥٠) تسعة عشر ألفًا وخمسمائة وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع واتفقا على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٥,٣٤٢) خمسة آلاف وثلاثمائة واثنان وأربعون ريال تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م، ودفعة قدرها (٧,٥٠٣) سبعة آلاف وخمسمائة وثلاثة ريالات تحل بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٨م، ودفعة قدرها (٧,٢٠٣) سبعة آلاف ومائتان وثلاثة ريالات تحل بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٥٥٠) تسعة عشر ألفًا وخمسمائة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير عددها (٣) على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة وممهورة بتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواها فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤال وكيل المدعية عن هل التوقيعات المذيلة بالفواتير منسوبه للمدعى عليها فأجاب بنعم، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توريد فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٩,٥٥٠) تسعة عشر ألفًا وخمسمائة وخمسون ريالاً ، وحيث تخلف المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية بينته التي تثبت صحة مطالبته من فواتير مذيلة توقيع المدعى عليها، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٩,٥٥٠) تسعة عشر ألفًا وخمسمائة وخمسون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.