حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531041805
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571229847/1445
رقم الحكم:4531041805
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571229847 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531041805 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٩٨٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠١٥٩٤٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الأولى) بشأن المطالبة بقيمة أعمال مقاولة نفذها المدعي لصالح المدعى عليه، والقضية انتهت بحكم نصه (تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض في الصك المؤرخ ٢٤/٠٤/١٤٤٥هـ القاضي بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات الصناعية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره خمسمائة وتسعة آلاف ومئتان وسبعة وثلاثون ريالا -وتسعة وأربعون هللة محمولاً على أسبابه.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٠١٨٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١- مماطلة وامتناع المدعى عليها في أداء ما في ذمتها للمدعية مما أدى إلى تكبد المدعية تكاليف المحاماة لإقامة دعوى للمطالبة بإلزام المدعى عليها بأداء ما في ذمتها من ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ إلى ١٤٤٥/٠٦/١٥هـ، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٦,٨٤٩) ستة وخمسون ألفًا وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٦,٨٤٩) ستة وخمسون ألفًا وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-صك الحكم رقم (٤٥٣٠٦٠١٨٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥هـ. ٢- عقد أتعاب المحاماة وتضمن استحقاق المحامي لمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال و نسبة ٨% من المبلغ المحكوم به. ٣- إيصال تحويل بمبلغ قدره (٤٦,٨٤٩) ستة وأربعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليها وكالة أحال إلى مذكرته والتي جاء فيها من الناحية الشكلية: تدفع موكلته بسبق مطالبة المدعية بهذا الطلب في الدعوى الأصلية المقيدة لدى هذه الدائرة برقم (٤٤٧٠١٥٩٤٩٠) والصادر بها الصك رقم (٤٥٣٠٣١١٨٤٠) وتاريخ ٢٤/٤/١٤٤٥هـ حيث ورد فيها مطالبة المدعية بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال كأتعاب محاماة، وعليه فلا يسوغ للمدعية إقامة دعوى أخرى للمطالبة بذات الطلب، طالما تم نظره في دعوى سابقة. من الناحية الموضوعية: أولاً: أن موكلته لم تقصد الضرر ولا المماطلة وإنما كان لها عذر معتبر، ومتفق عليه في العقد، وكانت تدفع بعدم الاستحقاق لعدم تحقق الشرط. وطالب برد دعوى المدعية. وبعرضها على المدعية وكالة قررت الاكتفاء. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (٥٦,٨٤٩) ستة وخمسون ألفًا وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال، يمثل أتعاب التقاضي في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠١٥٩٤٩٠) وتاريخ ١٣/ ٣/١٤٤٤هـ، المفصول فيها من هذه الدائرة بموجب صك الحكم رقم (٤٥٣٠٣١١٨٤٠) وتاريخ ٠٣/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ ، القاضي بـ " إلزام المدعى عليها الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) للمقاولات الصناعية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمس مئة وتسع آلاف ومئتان وسبعة وثلاثون ريالا و تسعة وأربعون هلله وبالله التوفيق"، والمؤيد من محكمة الاستئناف بموجب الحكم رقم (٤٥٣٠٦٠١٨٠٦) في ١٥/ ٦/ ١٤٤٥هـ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاصها بنظر النزاع الماثل استنادا للمادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢هـ: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية". وبشأن الموضوع: بما أن المدعية تستند في مطالبتها على الحكم الآنف ذكره ومطل المدعى عليها في أداء الحق المدعى به في الدعوى الأصلية، وعقد أتعاب المحاماة، وإيصال سداد الأتعاب، وبما أن المدعى عليه دفع بأن موكلته لم تقصد الضرر ولا المماطلة وإنما كان لها عذر معتبر، ومتفق عليه في العقد، وكانت تدفع بعدم الاستحقاق لعدم تحقق الشرط، عليه وبما أن الظاهر ثبوت حق المدعية بموجب الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وبما أن التعويض عن الضرر يرتكز على أركان ثلاثة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية استنادًا للمادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، ولتحقق أركان التعويض بخطأ المدعى عليها في إلجاء المدعية للمخاصمة ولتحملها مصاريف التقاضي وثبوت استحقاقها لمطالبتها، بناء على ذلك ولكون الدائرة هي المخولة بتقدير الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى من جهد وعاد من نفع، لذا فإن الدائرة تقرر أن ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها (...) مساهمه مقفلة رقم السجل: (...) بأن تدفع للمدعي شركة (...) للمقاولات الصناعية رقم السجل: (...) مبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال وبالله التوفيق