حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531123679

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571200826/1445
رقم الحكم:4531123679
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571200826 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531123679 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٠٠٨٢٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لمشروع (...)، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٤٦,١٦١) ست مئة وستة وأربعون ألفًا ومئة وواحد وستون ريالًا، سُدد منها مبلغ قدره (٤٢٣,١٠٠) أربع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا ومئة ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢١٤,٠٦١) مئتان وأربعة عشر ألفًا وواحد وستون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٨م على أوراق المدعى عليه. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٠م على أوراق المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية(...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه لشخصه حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى ان وكيل المدعية قدم كبينة لدعوى موكلته لأجل إصدار الحكم الحضوري البينات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين وهو على مطبوعات المدعى عليه وممهور بختم الطرفين، ٢- مستند اقرار بالرصيد المستحق للمدعية بذمة المدعى ليها وهو على مطبوعات المدعى عليه وممهور بختم المدعى عليه تضمن اقرارها للمدعية بما يزيد على مبلغ المطالبة، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم الحضوري. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢١٤,٠٦١) مئتان وأربعة عشر ألفًا وواحد وستون ريالًا، وبشأن تبيلغ المدعى عليه وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعى عليها بموجب إفادة النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعة، وطلب وكيل المدعي الحكم حضورياً على المدعى عليه، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه وعن موضوع الدعوى فإنه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبتة لمبلغ المطالبة وتتمثل في البينات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين وهو على مطبوعات المدعى عليه وممهور بختم الطرفين، ٢- مستند اقرار بالرصيد المستحق للمدعية بذمة المدعى ليها وهو على مطبوعات المدعى عليه وممهور بختم المدعى عليه تضمن اقرارها للمدعية بما يزيد على مبلغ المطالبة، وهذه بينة كافية لإثبات المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ إضافة لامتناع المدعى عليها عن الحضور ونكولها عن الإجابة؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وذلك دون أي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث إن تركها على هذه الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعية دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والأمر كذلك أن تحضر الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وبما أنها لم تقدِّم أي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصّه: (أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى ؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه ، أو مستتر بالبلد ، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف, وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها؛ وإلزامها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام (...)هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢١٤,٠٦١) مئتان وأربعة عشر ألفًا وواحد وستون ريالًا لـ/ شركة (...)للمقاولات العامة شركة ذات مسئولية محدودة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آ له وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث