حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531049342
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571223615/1445
رقم الحكم:4531049342
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571223615 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531049342 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٣٦١٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها (مواد غذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢٠/١٢/٠٢م، بثمن إجمالي قدره (٥٢٠,٥٥٤,٠١) خمس مئة وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال وواحد هللة، سُدد منه (٥٣٠,٩٣٩.٩٥) خمس مئة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال وخمسة وتسعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (فواتير)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٨٣٩.٩٤) تسعة آلاف وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال وأربعة وتسعون هللة، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم غرفة الرياض، ٢- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها بالاستلام، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠١هـ وفيها حضرت المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وقررت المدعية وكالة بأنها أرفقت طلب فتح الحساب المبرم مع المدعى عليها كما أرفقت فاتورتين، وبالاطلاع على الفواتير تبين وجود شرح على الكميات بباطن إحدى الفواتير وعدم وجود ما يفيد الإرجاع بفاتورة أخرى، وبسؤال المدعية وكالة عن ذلك قدمت جوابها الآتي: إن موكلتها تحصر دعواها بالفواتير الآتية: فاتورة رقم (...) مستلمة بمبلغ (٣,٧٢٢.٩٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة واثنان وعشرون ريال وتسعون هللة، وفاتورة رقم (...) مستلمة بمبلغ (٢٧٦) مئتان وستة وسبعون ريال، وفاتورة رقم (...) مستلمة بمبلغ (١,٩٨٥.٦٩) ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال وتسعة وستون هللة، بما مجموعه (٥,٩٨٠.٥٩) خمسة آلاف وتسعمائة وثمانون ريال وتسعة وخمسون هللة مع الاحتفاظ بحق موكلتها بالرجوع على المدعى عليه بالمبلغ المتبقي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية قد أقامت الدعوى مجموعه (٥,٩٨٠.٥٩) خمسة آلاف وتسعمائة وثمانون ريال وتسعة وخمسون هللة، يمثل ثمن توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه..." كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ على أنه:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعية تستند في إثبات دعواها على طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين و فاتورة رقم (...) مذيلة بالاستلام بمبلغ (٣,٧٢٢.٩٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة واثنان وعشرون ريال وتسعون هللة، وفاتورة رقم (...) مذيلة بالاستلام بمبلغ (٢٧٦) مئتان وستة وسبعون ريال، وفاتورة رقم (...) مذيلة بالاستلام بمبلغ (١,٩٨٥.٦٩) ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال وتسعة وستون هللة، بناء على ذلك واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تنتهي للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للتجارة (...) أن تدفع للمدعية شركة(...)للتجارة (...) مبلغا قدره: ٥,٩٨٠.٥٩ خمسه الالف وتسعمائة وثمانون ريال وتسعه وخمسون هلله، والله الموفق.