حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531101317
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571285334/1445
رقم الحكم:4531101317
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571285334 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531101317 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم4571285334 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال طرق بمشروع (…)، لمدة (3) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 07-03-1440هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,872,000) مليون وثمان مئة واثنان وسبعون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (241,734.41) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال و واحد وأربعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (791,551.29) سبع مئة وواحد وتسعون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال و تسعة وعشرون هللة، والمتبقي (549,816.88) خمس مئة وتسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال و ثمانية وثمانون هللة، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- خطأ المدعى عليه المتمثل في (ظهر استلام المدعى عليها لمبالغ تفوق حجم الأعمال التي نفذته)، وذلك بتاريخ 07-06-1444هـ، مما تسبب بـ(استلام المدعى عليها لمبالغ تفوق حجم الأعمال التي نفذتها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (استلام المدعى عليها لمبالغ تفوق حجم الأعمال التي نفذتها) ومقدار التعويض المطلوب (549,816.88) خمس مئة وتسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال و ثمانية وثمانون هللة. 2- أضرار التقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليه بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (549,816.88) خمس مئة وتسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال و ثمانية وثمانون هللة لقاء تعويض في عقد المقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الأتية: 1-عقد برقم (…) وتاريخ 07-03-1440هـ. 2-جدول حصر أعمال بتاريخ 06-06-2023م المذيل بتوقيع منسوب للطرفين المتضمن نسبة إنجاز لكل عمل بين الطرفين. 3-كشف حساب صادر عن المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 18-11-1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (549,816.88) خمس مئة وتسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال و ثمانية وثمانون هللة لقاء تعويض في عقد المقاولات، و إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، وأما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليه بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (549,816.88) خمس مئة وتسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال و ثمانية وثمانون هللة لقاء تعويض في عقد المقاولات، وبناء على الاسانيد والتي تتضمن عقد وجدول حصر أعمال تتضمن نسبة إنجاز لكل عمل بين الطرفين وكشف حساب صادر عن المدعية ولأن تلك الأسانيد خلت من أي دفع من المدعى عليها ولأن الأصل أن من استلم مالا فإنه يفتقر لإثبات استحقاقه، ولأنه اتضح من كشف الحساب المقدم من المدعية عدم تقديم سوى مستخلصين بإجمالي مبلغ (241,734.41) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال و واحد وأربعون هللة، بينما تم دفع للمدعى عليها مبلغ قدره (791,551.29) سبع مئة وواحد وتسعون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال و تسعة وعشرون هللة، مما يضحي مبلغ المطالبة وقدره (549,816.88) خمس مئة وتسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال و ثمانية وثمانون هللة، غير مستحق أو لم تثبت المدعى عليها استحقاقه له وتأسيسا على المادة 146 من نظام المعاملات المدنية . وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب محاماة، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان الإلجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماة يعد ضررا بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل بالمماطلة وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وأن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، تأسيسا على المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: "يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. خ- رأي الخبير عند الاقتضاء-" لذا فقد اقتضى الأمر من المحكمة التصدي لنظر مدى استحقاق وكيلة المدعية للمبلغ المطالب به من خلال النظر فيما تقدم من معايير، مما ترى معه المحكمة تقدير مبلغ قدره (50,000) ريال، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه(…) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (…) سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (549,816.88) خمس مئة وتسعة وأربعون ألفا وثمان مئة وستة عشر ريال و ثمانية وثمانون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليه(…) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(…) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي.