حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531099786
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571223804/1445
رقم الحكم:4531099786
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571223804 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531099786 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٣٨٠٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٦-٠٣-١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أخشاب) عدد (٢٢٧٧)، بثمن إجمالي قدره (١٣٠,٣٤٥) مائة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٠-٠٤-١٤٤٥هـ بمبلغ قدره (١٣,٠٤٥) ثلاثة عشر ألفًا وخمسة وأربعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (١٣٠,٣٤٥) مائة وثلاثون ألفا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها شركة(...) للمقاولات العامة. ٢- سند تسليم بضاعة برقم (...)وتاريخ ٢٨-١٠-٢٠٢٣م. ٣-فاتورة برقم (...)وتاريخ ٣١-١٠-٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١٣٠,٣٤٥) مائة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٧-١١-١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما لم تحضر المدعى عيها ولا من يمثلها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، كما ذكر أن لديه مزيد بينه يطلب أجلاً لإرفاقها، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٨-١١-١٤٤٥هـ وفيها بالاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات قررت المحكمة صلاحية القضية للفصل فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (١٣٠,٣٤٥) مائة وثلاثون ألفا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق مؤسسة موكله والممهورة بختم المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بالمبلغ محل المطالبة، وفاتورة وسند تسليم بضاعة المشار إليعم أعلاه، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولًا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بمصروفات التقاضي ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد المحكمة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادًا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا إلزام شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (١٣٠,٣٤٥.٠٠) مائة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) . ثانياً : إلزام شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره ١٣٠٣٤.٥٠ ريال لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .