حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4732184638

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4671004252/1447
رقم الحكم:4732184638
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671004252 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4732184638 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧١٠٠٤٢٥٢ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها، فباشرت الدائرة نظر القضية وحددت لها جلسة بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٦هـ وفيها حضر عن المدعي وكيله/(...) كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخها ٣٠ /٠٣ /١٤٤٦هـ والصادرة من الخدمات الإلكترونية ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى الالكترونية التي جاء فيها ما يلي نصه :((إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات طبية) عدد (١) (ادوية ومستلزمات طبية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٦م بثمن إجمالي قدره (٣١٣,٥٥١.٥٦) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله سدد منه (٢٥٩,٠٠٠.٠٠) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٨م بمبلغ قدره(٥٤,٥٥١.٥٦) أربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في سداد المديونية الثابتة بذمتها مما أدى إلى (ما تم سداده للمحامي من مبالغ)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي . الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٤,٥٥١.٥٦) أربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)) وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب بقوله : اتفاقية فتح الحساب والفواتير ومطابقة الرصيد وباطلاع الدائرة على المرفقات وجدت اتفاقية فتح حساب توريد مكونه من ثلاث صفحات ممهورة بختم (...)مصدقة من الغرفة التجارية بـ(...) كما اطلعت الدائرة على كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية موجهة للمدعى عليها بمبلغ ١٠٣.٨٩٢.٠٦ ممهور بختم المدعى عليها وعبارة الرصيد مطابق حتى تاريخه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه وطلب الجواب أجاب بقوله : تم سداد مبلغ ٦٥.٠٠٠ من المبلغ والوارد في كشف الحساب وهو ١٠٣.٨٩٢.٠٦ وعليه فالمتبقي للمدعية ٣٨.٨٩٢.٠٦ وذكر أنه يوجد منتهية الصلاحية ومرتجعات لم يتم خصمها من المبلغ وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر أن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح وطلب تقديم البينة على ذلك وعليه أفهمت الدائرة الطرفان بتبادل المذكرات بدا بوكيل المدعى عليها خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم يعقبه وكيل المدعية وله العشرة الأيام التي تليها فاستعدا بذلك وعليه أقفل المحضر. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٧هـ حضر عن المدعي وكيله/(...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٠٢ /١٠ /٢٠٢٥م ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي الجلسة وكانت المدعى عليها قد تقدمت بمذكرة عبر الطلبات على القضية فيما يلي نصها :((تم سداد مبلغ ٦٥ الف من المديونية بعد توقيع اخر مطابقه رصيد.. كما هو موضح لكم من تاريخ السندات لبنك (...)المرسل لكم .. كما يوجد منتهيات صلاحيه ومرتجعات من الشركة لم يتم خصمها من الرصيد.. والشركة لا تتجاوب بذلك)) وأرفقت معها ايصالات بحوالات بنكية ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة فيما يلي نصها :(( صاحب الفضيلة رئيس الدائرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة إلى جواب المدعية فإنا نجيب عليه بالتالي: أولاً: ما تم إرفاقه من حوالات بنكية فقد تم خصمها من إجمالي المديونية وقد أقرت المدعى عليها انه بعد اخر مطابقة تم سداد جزء من المديونية ولا ننكر ذلك حيث أن اخر مطابقة مرفقة بالدعوى كانت بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٣من مبلغ وقدره (١٠٣٨٩٢) ريال وقد قامت المدعى عليها بسداد دفعات تم خصمها من مبلغ المطالبة حيث إن دعوانا نطلب بمبلغ وقدره (٥٤,٥٥١.٥٦) ريال بالإضافة لأضرار التقاضي، والمدعية لم ترفق ما يفيد سداد أي دفعات جديدة تخص المديونية. ثانياً: إشارة إلى ما جاء بجواب المدعى عليها بشأن وجود مرتجعات وعدم استجابة موكلتي لها غير صحيح حيث لا يوجد أي اتفاق بشأن المرتجعات وما دفعت به المدعى عليه إلا لغرض المماطلة في السداد مما دفعنا للمطالبة بأضرار التقاضي. الطلبات: نطلب الحكم لموكلتي بمبلغ المطالبة (٥٤٥٥١.٥٦) ريال بالإضافة لمبلغ (١٠٠٠٠) ريال التعويض عن أضرار التقاضي والله يحفظكم ويرعاكم)) وارفق معها كشف حساب ومطابقة الرصيد محررة على مطبوعات المدعية موجهة لصيدلية (...)الطبية بمبلغ ١٠٣.٨٩٢.٠٦ مائة وثلاثة ألاف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال وستة هللة ، ممهورة بختم (...)الطبية وعبارة رصيد مطابق حتى تاريخه ، وعليه قررت الدائرة تحديد موعد لدراسة القضية تمهيداً للفصل فيها ثم أقفل المحضر. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٧هـ حضر وكيل المدعية (...) هويته الوطنية رقم(...)بموجب وكالة رقم (...)في تاريخ ١٤٤٦/٠٦/٠١ وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها وبعد دراسة الدائرة لملف القضية جرى سؤال المدعي وكالة عن الحوالات المرفقة من قبل المدعى عليها عبر خانة الطلبات، هل هي صحيح فأجاب بصحتها ودفع بأن بعضها يخص فواتير بيع وليس المطابقة، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم . الأسباب: وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٤,٥٥١.٥٦) أربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وخمسون ريالاً وستة وخمسون هللة، قيمة توريد أدوية، بالإضافة إلى مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، تعويضاً عن أضرار التقاضي، وحيث إن المدعية قدمت مطابقة رصيد بمبلغ إجمالي قدره (١٠٣,٨٩٢) مائة وثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان وتسعون ريالاً، بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٣، دلالةً على وجود مديونية في ذمة المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها أقرت بالتعامل بين الطرفين، وقدمت حوالات بنكية صادرة لصالح المدعية، وقد ثبتت على النحو الآتي: بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٤م مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٤م مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، بتاريخ ٠٣/١١/٢٠٢٤م مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، بتاريخ ٠٥/١١/٢٠٢٤م مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٤م مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وحيث إن هذه الحوالات تمثل مبالغ مسددة من المدعى عليها لصالح المدعية، وقد أقر وكيل المدعية بصحتها، ولكونها جميعها بعد تاريخ مطابقة الرصيد فإنها تعد وفاءً جزئياً من المديونية الثابتة بمطابقة الرصيد، وحيث دفعت المدعى عليها بوجود مرتجعات من البضاعة محل المطالبة، إلا أنها لم تقدم ما يثبت ذلك من مستندات معتبرة أو فواتير مرتجعات أو ما يفيد استلام المدعية لها أو خصمها من الحساب، الأمر الذي لا يعتد به دفعاً مجرداً لعدم قيام الدليل عليه، وحيث إن الثابت أن المدعى عليها قامت بسداد مبالغ إجمالية قدرها (٦٠,٠٠٠) ريال، ستون ألف ريال، فإنه يتم خصمها من إجمالي المديونية الثابتة بمطابقة الرصيد، ليكون المتبقي المستحق للمدعية مبلغاً وقدره (٤٣,٨٩٢) ثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنان وتسعون ريالاً، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، ولكون المطالبة بالتعويض تقوم في أصلها على توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وكان من اللازم على المدعية إثبات ما لحق بها من ضرر نتيجة فعل المدعى عليها، ومدى قيام العلاقة السببية بين ذلك الضرر والفعل المدعى به، وباطلاع الدائرة على أوراق الدعوى، تبين أن المدعية لم تقدم ما يثبت وقوع ضرر مستقل أو مصاريف تقاضٍ محددة ومؤيدة بمستندات معتبرة، كما لم تقدم ما ينهض دليلاً على تحقق أحد أركان المسؤولية الموجبة للتعويض في هذا الشأن، وحيث إن مجرد إقامة الدعوى أو المطالبة بالحق لا يعد بذاته موجباً للتعويض ما لم يثبت الضرر على وجه مستقل ومحدد، فإن طلب التعويض يكون قد جاء خالياً من السند النظامي والواقعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (٤٣,٨٩٢.٠٦) ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال وست هللات ورفض ما عد ذلك؛ وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث