حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630097096

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630097096

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570959981لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630097096 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570959981لعام 1445هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ عدد (16) فيلا تسليم مفتاح في (...)، لمدة (4) أربعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 13 / 04 / 1441 هـ، الموافق 10 / 12 / 2019 م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 26 / 06 / 1442 هـ، الموافق 08 / 02 / 2021 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (5،600،018) خمسة ملايين وست مئة ألف وثمانية عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (5،719،843) خمسة ملايين وسبع مئة وتسعة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (4،207،750) أربعة ملايين ومئتان وسبعة ألف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (1،512،093) مليون وخمس مئة واثنا عشر ألف وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 26 / 06 / 1442 هـ، الموافق 08 / 02 / 2021 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (5،190،117) ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق، 2/ اتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمالاً إضافية (يقارب عشرة بالمائة من قيمة العقد) بمبلغ قدره (611،570) ريال سعودي استنادًا على(محضر اتفاق)، فقام المدعي بتنفيذ أعمال منفذ كاملاً بنسبة (100%) تتمثل في تعديلات في بلاط ورخام الفلل وإزالة حلوق أبواب خشبية وترميم التكسير وأخرى بمبلغ قدره(529،726) ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/ دفع المبلغ المتبقي وقدره (982،367) ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، 2/ دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (529،726) ريال سعودي، لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات" هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 15 / 08 / 1445ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية؟ قرر قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: 1/ دفع المبلغ المتبقي وقدره (982،367) ريال سعودي لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات، وأحصر المطالبة في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن أسانيده في القضية؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: 1/ عقد المقاولة محل الدعوى، 2/ محاضر تسليم الأعمال في المشروع، 3/ مستخلصات ختامية لأعمال المشروع. وجميعها مرفق في ملف القضية هكذا قرر، وباطلاع الدائرة على عقد المقاولة محل الدعوى وجد أنه بعنوان: (عقد تنفيذ عدد (16) فيلا تسليم مفتاح في (...) ومؤرخ في 10 / 12 / 2019 م، ومبرم بين شركة مشاريع (...) كممثل ووكيل للمالك وبين مؤسسة (...) للمقاولات كمقاول منفذ ويتعلق نطاقه باستكمال أعمال التشطيب لفلل المشروع وعددها (16) فيلا المقامة على الأرض الواقعة في (...) والعائدة ملكيتها (...)، ومدة العقد (4) أشهر اعتباراً من تاريخ تسليم موقع العمل للمقاول، وقيمة العقد الإجمالية مبلغ (5،333،350) ريال، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب توجيه المطالبة على المدعى عليها مع كون العقد مبرم من شركة مشاريع (...) ؟ أجاب قائلاً: الشركة المذكورة أبرمت العقد مع موكلتها بصفتها ممثل ووكيل عن المالك للمشروع وهي المدعى عليها، وقد سبق لموكلتي إقامة الدعوى المقيدة برقم (43801451) وانتهت بالحكم الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بموجب الصك رقم (437753861) في 30 / 07 / 1443 هـ، والقاضي في أسبابه أن العقد أبرم مع شركة مشاريع (...) بصفتها وكيل عن (...) والصحيح إقامة الدعوى على الأصيل هكذا أجاب، وبسؤاله عن الطرف الآخر في العقد وهي مؤسسة (...) للمقاولات وعلاقتها بموكلته ؟ أجاب قائلاً: هذه المؤسسة انتقلت بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الشركة موكلتي وفقاً لما هو مثبت في عقد تأسيسها المرفق بملف القضية مع احتفاظها برقم السجل التجاري للمؤسسة السابقة هكذا أجاب. وبالرجوع إلى عقد التأسيس وجد أنه يتضمن ما نصُّه: (حيث السيد(...) سجل مدني رقم: (...) يمتلك مؤسسة فردية مقيدة باسم (...) للمقاولات سجل تجاري (...) في 02 / 12 / 1434 هـ، وليس لها فروع، وقام بالتنازل عن المؤسسة لصالح مالك رأس المال المذكور أعلاه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعمالة وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها المالية والفنية والإدارية إلى شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مع الاحتفاظ باسم ورقم وتاريخ السجل التجاري للمؤسسة عند تحويلها إلى شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) ا.هـ كما اطلعت الدائرة على محاضر استلام نهائية للفلل من رقم (1) إلى رقم (11) وعددها (3) محاضر وهي معتمدة بتوقيع وختم كل من شركة مشاريع (...) العقارية كمدير للمشروع ومؤسسة (...) للمقاولات كمقاول رئيسي للمشروع، كما اطلعت الدائرة على المستخلص الختامي للأعمال الأساسية بتاريخ 31 يوليو 2021م، ويتضمن أن قيمة الأعمال المنفذة مع الضريبة المضافة (5%) هي مبلغ (5،206،266.73) ريال وأن قيمة المبلغ المستلم شامل الضريبة المضافة (5%) هو مبلغ (4،207،750) ريال وأن إجمالي المستحق للدفع بعد إضافة فرق الضريبة هو مبلغ (1،098،368,41) ريال، وهو معتمدة بتوقيع وختم كل من شركة مشاريع (...) العقارية كمدير للمشروع ومؤسسة (...) للمقاولات كمقاول رئيسي للمشروع وذيل بجانب توقيع وختم شركة مشاريع (...) العقارية بخط اليد ما نصُّه: (يخصم مبلغ وقدره (116،000) ريال، قيمة بند دهان الجدران المنفذ من قبل مقاول آخر بأمر المالك) ا.هـ كما اطلعت الدائرة على مستخلص الأعمال الإضافية بتاريخ 31 يوليو 2021م، ويتضمن أن إجمالي المستخلص بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة (15%) هو مبلغ (611,570) ريال وهو معتمدة بتوقيع وختم كل من شركة مشاريع (...) العقارية كمدير للمشروع ومؤسسة (...) للمقاولات كمقاول رئيسي للمشروع وذيل بجانب توقيع وختم شركة مشاريع (...) العقارية بخط اليد ما نصُّه: (يتم خصم مبلغ وقدره (81،844) ريال، من قيمة المستخلص وذلك لعدم اكتمال العمل في البند رقم (2) للخمس فلل الأخيرة رقم 12،13،14،15،16) ا.هـ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى ومستنداتها هكذا أجاب، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية؟ أجاب وكيل المدعية قائلاً: لا مانع لدينا من بحث الصلح مع المدعى عليها، وأجاب وكيل المدعى عليها قائلاً: لا نرغب في الصلح مع المدعية لعدم وجود علاقة مباشرة معها هكذا قرروا. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه عبر النظام خلال يومين من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، على أن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع ورفعت الجلسة لذلك، ثم بتاريخ 18 / 08 / 1445ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: "إشارة الى الدعوى أعلاه، وحيث تم عقد الجلسة الأولى بتاريخ 15 / 08 / 1445هـ، والتي تقدم فيها وكيل المدعية بدعواه وأشار إلى أنه يحيل إلى صحيفة الدعوى، وبالرجوع لصحيفة الدعوى المقدمة من قبله وتحميل جميع المستندات التي قام بإرفاقها عبر النظام فإني أوجز ردي على ما ذكر فيها بالتالي: أولا: عدم صفة موكلتي في هذه الدعوى: ذكر المدعي في دعواه ما نصه " تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 12 / 10 / 2019 م، وهذا غير صحيح، فلا يوجد أي تعاقد بين المدعي وموكلتي، وقد ارفق المدعي في دعواه عقدا بين شركة (...) ومؤسسة (...) للتجارة، وبالنظر إلى طرفي العقد نجد أن الطرف الأول هي شركة (...) وموكلتي ليست أحد الطرفين المشار اليهما في العقد ولم توقع عليه ، ولو كانت موكلتي من أطراف العقد لنص على اسمها وصفتها في أطراف العقد ونص على من يمثلها تبعاً لها، كما أن ليس لها علم بهذا العقد إلا حين إقامة المدعية لدعاواها السابقة، كما أن العقد المقدم من قبل المدعية لا نعلم صحته من عدمه قبل الخوض فيه حيث إن المباشر له (...) لم يسمع له قول فيه، فهذا العقد غير ثابت الصحة حتى الان، ثانيا: بالنظر إلى تاريخ الوكالة رقم (...) نجد أنها قد صدرت بتاريخ 12 / 10 / 1437هـ، والتي قامت موكلتي فيها بتوكيل (...) بصفته الشخصية، عليه أود الإشارة إلى أنه بعد الرجوع للجهات الرسمية تبين أن شركة (...) كانت قبل ذلك مؤسسة (...) وكان يملكها شخص اسمه (...) (أرفق لكم نسخة من السجل التجاري للمؤسسة) وهذا يعني أن الوكالة قد أصدرت قبل أن تتحول المؤسسة إلى شركة ، وقبل ان تتحول من اسم (...) إلى (...)، كما ارفق لكم نسخة من فسخ الوكالة بتاريخ 02 / 11 / 1441 هـ، كما أود الإفادة أنه لا صفة ل(...) (بشخصه) بعد فسخ الوكالة ولا يوجد أي تفويض له ، كما أن كل تصرفاته غير مسموح بها ، ومما يدل على ذلك أن محاضر الاستلام و الاعمال الاضافية التي ارفقها المدعي بتواريخ لاحقه لفسخ الوكالة ، وعلى هذا فلو صحت هذه المحاضر فهذا يدل على انها في مواجهة شركة (...) وليست في مواجهة موكلتي، ثالثا: سبق وأن أقام (...) المالك السابق للشركة إبان كونها مؤسسة دعويين سابقتين، أرفق وكيل المدعية أحدهما واعرض عن الأخرى، وهي الدعوى المقيدة برقم (439196342) لدى الدائرة الثامنة في المحكمة التجارية بالرياض، واستند فيها على عقد يطابق العقد المذكور امام الدائرة في هذه الدعوى بين شركة مشاريع (...) ومؤسسة (...) ، وانتهت الدائرة في الدعوى إلى ردها لعدم صفة موكلتي وانه لا يوجد تعاقد مباشر بين موكلتي ومؤسسة (...)، كما أن شركة (...) لا صفة لها بالتوقيع نيابة عن المالك ولا يوجد لها وكالة بهذا وقد اعترضت المدعية وتم تأييد الحكم لدى محكمة الاستئناف، ثم تقدمت بالتماس إعادة نظر وتم رفضه من مقام محكمة الاستئناف، ثم بعد ذلك تقدمت بطلب نقض على الحكم وتم رفضه أيضا (أرفق لمقامكم نسخة من الحكم الابتدائي والنهائي والحكم في طلب الالتماس المقدم من المدعية)، رابعا: ارفق المدعي في دعواه مجموعة من الخطابات ومحاضر الاستلام خالية من توقيع موكلتي والتي يستند بها على صحة دعواه، وبعد الاطلاع عليها تبين انها بين مؤسسة (...) وشركة (...) ، وموكلتي ليست أحد هذين الطرفين ، وليس لها علاقة بتلك الخطابات والمراسلات المزعومة، كما أن المدعية في دعواها السابقة قد ارفقت كشف حساب المدعية مؤسسة (...)، ويظهر فيها ان جميع المبالغ المحولة لها تم تحويلها من شركة (...)، ولا يوجد حوالة واحدة بين موكلتي والشركة المدعية ، كما سبق وان ارفقت في دعواها السابقة خطاب موجه من مؤسسة (...) إلى شركة (...) ، ويذكر فيه بالإشارة إلى التعاقد المبرم بيننا في مشروع فلل (...) نود إخطاركم سيادتكم بصرف باقي المستحقات لنا وقد ذيل الخطاب بختم مؤسسة (...) للمقاولات وهذا يثبت أنه لا علاقة بين موكلتي (...) والشركة المدعية، خامسا : بالرغم من عدم صفتنا في هذه الدعوى وفقا لما ذكر أعلاه ، إلا انه وبعد الرجوع للمستندات المقدمة من المدعي وجدت أن العقد المبرم بين شركة (...) ومؤسسة (...) تضمن في الفقرة الواحدة والعشرين ان الاختصاص القضائي منعقد لديوان المظالم (المحاكم الإدارية) والمدعي قد اقام الدعوى في المحاكم التجارية مما يجعلها خارج اختصاص المحكمة وفقا لما قدمه المدعي من مستندات، سادسا: موكلتي مستعدة للإجابة على ما تراه الدائرة ، وفقا لما لديها من معلومات، كما تحتفظ بحقها في الرجوع على المدعي حيال ما ورد في صحيفة دعواه من إقرارات، سابعا: لم تسلم موكلتنا للشركة المدعية أي مبالغ مالية تخص هذا العقد طيلة السنوات الماضية رغم اقرار المدعية بأنها استلمت أموالا من موكلتي، وهذا يدل يؤكد وجود الوهم والخطأ البين لدى المدعية في عدم التفريق بين صفة موكلتي وصفة شركة (...)، سابعا: وحتى تتضح الرؤية لأصحاب الفضيلة ، فإني ارفق لمقامكم نسخة من الحوالات المالية المحولة لشركة (...)، وهي الحوالات الموجودة في هذا الكشف ، والذي تبين بعد الفحص الدقيق أن المبالغ المحولة لشركة (...) بحسب الحوالات المرفقة أحد عشر مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائتان وسبعة وثمانون ريالاً سعوديا وذلك حسب الجدول المرفق ، ومما يدل على أن العقد هو مع شركة (...) وهي التي قامت بالأعمال في مواجهة موكلتي هو استمرار التحويلات لشركة (...) حتى بعد فسخ وكالة (...) وهذا يدل على ان المقاول هي شركة (...)، وهي التي قامت بالأعمال، ولهذا تم استمرار التحويل لهم حيث إنهم هم المقاول، ثامنا: أود أن ارفق لمقامكم خطاب موجه من شركة (...) العقارية إلى الممثل المالي لموكلتي ، والذي تضمن مسؤولية شركة (...) عن الأعمال وكانت تطلب في خطابها صرف الدفعة المستحقة " حسب ما ذكر " و ذلك حتى نتمكن من إنجاز الأعمال المتبقية ، وقد ذكر أنه تم البدء في أعمال الجبس والديكورات، وقد تضمن الخطاب إشارة إلى أن شركة (...) مستمرة بمعالجة الملاحظات التي تقدم من قبل مشرف المشروع المعين من قبل إدراء "مؤسسة موكلتي" وهذا يدل بشكل قاطع على أن شركة (...) ليست مشرفا على التنفيذ كما يذكر وكيل المدعية مؤسسة (...) وإلا فكيف يكون مشرف يشرف على مشرف ، كما أن جميع المبالغ والمراسلات وكل العلاقة هي بين موكلتي وبين شركة (...) ، ولا يوجد ورقة واحدة بين موكلتي و بين (...)، الطلبات: 1/ رد الدعوى لعدم صفة موكلتي، 2/ عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا حسب ما نص عليه العقد المبرم بينهما، 3/ إلزام المدعي بدفع اتعاب المحاماة لموكلتي والبالغة مائتي ألف ريال سعودي" ا.ه ثم بتاريخ 22 / 08 / 1445ه قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: "نعتذر من فضيلتكم على تأخرنا بتقديم الجواب ونوجزه بالتالي: حيث أقر وكيل المدعية في البند سابعا المكرر من مذكرته بأن شركة (...) هي المقاول، وأنها استمرت بالعمل لمصلحة المدعى واستمرت المدعى عليها بالتحويل المالي حتى بعد فسخ الوكالة الممنوحة لمالك شركة (...) (...)، عليه فإن ما ورد بباقي مذكرة وكيل المدعى عليها غير ذات موضوع وغير مؤثر في صحة هذه المطالبة، خاصة وأن ما تم ضبطه بالجلسة الماضية كفيل بالرد على ما أثاره وكيل المدعية. مع التأكيد على أن العقد أبرم خلال سريان وكالة الوكيل (...)، كما يتبين من هذا الإقرار أن حقيقة التعاقد قيام المدعية بالتنفيذ لصالح المدعى عليها من خلال شركة (...) مدير المشروع وإن سماها وكيل المدعى عليها مقاولا، فالنتيجة أن ما نفذته المدعية كان لصالح المدعى عليها الملزمة بدفع قيمة هذه الأعمال، أما ما ذكره وكيل المدعى عليها عن مقدار المبالغ المحولة من موكلته إلى شركة (...) وأرفق بشأنها بيانا بالتحويلات فهذا البيان في أغلبه حوالات سابقة بكثير على العقد ولا يصح الاستناد عليه على فرض صحته. فلا توجد سوى تسع حوالات بعد تاريخ العقد، وأما كشف الحساب المرفق والخاص بموكلتي عندما كانت مؤسسة فقد فإجمالي الحوالات الواردة من شركة (...) للمدعية هي مبلغ (3،907،009) ريال، الأمر الذي يقوي صحة المطالبة، وبناء على ذلك نطلب الالتفات عما جاء بمذكرة وكيل المدعى عليها والحكم للمدعية بطلباتها" ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22 / 08 / 1445ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر النظام في 18/08/1445هـ تضمنت الدفع بانتفاء صفة موكلته في هذه المطالبة، وتقديم وكيل المدعية مذكرة عبر النظام في 22/08/1445هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن مآل القضية السابقة المقيدة برقم (43801451) بعد صدور حكم الدائرة العاشرة فيها بالصك رقم (4530196646) في 13 / 03 / 1445 هـ، ؟ أجاب قائلاً: تقدمنا بالاعتراض على هذا الحكم لدى الاستئناف إلا أنه تم رفض الاعتراض وتأييد الحكم هكذا أجاب. ثم جرى سؤاله هل سبق لموكلته مخاصمة شركة (...) العقارية في هذه المطالبة؟ أجاب قائلاً: لم يسبق لموكلتي مخاصمة الشركة المذكورة في هذه المطالبة هكذا أجاب. وقد جرى من الدائرة الاطلاع على صك الوكالة رقم (...) في 12 / 10 / 1437 هـ، ونصُّها: (الحـمد لله وحـده والصـلاة والسـلام على من لا نبـي بعـده ، وبـعـد: فلدي أنا (...) كاتب العدل في كتابة العدل ب(...) حضر: 1/ (...) بموجب سجل مدني رقم: (...) وقـد تـم الاقـرار بتـوكـيـل: 1/ (...) بموجب سجل مدني رقم: (...) فيما يخص [الأمانات والبلديات] وذلك في استخراج رخص تسوير - استخراج رخص هدم - استخراج شهادات إتمام البناء - مراجعة الإدارة العامة للتخطيط العمراني - استخراج رخصة بناء للأراضي بالصك المذكور - استخراج فسح بناء أو ترميم مخطط رقم (...) الواقعة في (...) المملوكة بالصك رقم (...) بتاريخ 12 / 03 / 1435 هـ، صادر من كتابة العدل الاولى بالرياض - توقيع العقود مع مؤسسات البناء والمقاولين - وفيما يخص [الوزارات الحكومية] مراجعة وزارة الشؤون البلدية والقروية - وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام و مراجعة (...) في طلب إدخال عدادات الكهرباء ومراجعة(...) في طلب إدخال عدادات المياه - طلب إيصال الصرف الصحي - وفيما يخص [الشركات والمؤسسات الأهلية] مراجعة الشركات والمكاتب الاستشارية والهندسية وتوقيع العقود معهم - مراجعة الشركات والمؤسسات الأهلية الاستلام والتسليم - مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك -وله حق توكيل غيره - وعليه جرى التصديق والتوقيع تحريراً في 12 / 10 / 1437 هـ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين) ا.هـ كما جرى من الدائرة الاطلاع على صك فسخ الوكالة المذكورة الصادر برقم (...) في 02 / 11 / 1441 هـ، ونصُّه: (الحـمد لله وحـده والصـلاة والسـلام على من لا نبـي بعـده ، وبـعـد: فإنه ومن خلال بوابة وزارة العدل الالكترونية تم قيد طلب فسخ وكالة الكترونياً من قبل (...) بموجب سجل مدني رقم: (...) وتم من خلالها الإقرار بفسخ ما يخص الموكل (...) في الوكالة رقم (...) بتاريخ 12 / 10 / 1437 هـ، الصادرة من كتابة العدل ب(...)، حرر بتاريخ 02 / 11 / 1441 هـ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين) ا.هـ كما اطلعت الدائرة على عقد تأسيس شركة مشاريع (...) العقارية سجل تجاري رقم: (...) المثبت لدى كتابة العدل برقم (...) في 29 / 11 / 1438 هـ، والمتضمن في ديباجة العقد ما نصُّه: (حيث إن الطرف الثاني السيد (...) يمتلك فرع مؤسسة مقيدة باسم مؤسسة (...) العقارية والمسجلة بالسجل التجاري رقم: (...) وتاريخ 01 / 12 / 1431 هـ، بمدينة (...) يرغب في تحويل فرع المؤسسة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعمالة وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها المالية والفنية والإدارية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بمشاركة الأطراف المذكورين أعلاه مع الاحتفاظ باسم ورقم وتاريخ السجل التجاري لفرع المؤسسة كمركز رئيسي عند تحويلها إلى شركة) ا.هـ، وبسؤال الطرفين عما لديهم من إضافة بشأن نزاعهم حول الصفة ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق، وقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها بموجب الصك رقم (4530846247) في 26 / 08 / 1445هـ والقاضي في منطوقه بما يلي: (حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة؛ وبالله التوفيق) ا.هـ وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/11/1445ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى عودة هذه القضية إليها من دائرة الاستئناف الثامنة وبرفقها الصك الصادر منهم برقم (4531039012) في 29 / 10 / 1445هـ متضمناً في أسبابه لما نصُّه: (وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان لهذه لدائرة أن النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم الابتدائي في قضائها بعدم قبول الدعوى محل نظر؛ فما ذكرته في أسباب حكمها من "أن الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (437753861) في 30 / 07 / 1443 هـ، فالثابت للدائرة أنَّ القضية المذكورة انتهت بحكم نهائي يتضمن عدم الصفة في جانب المدعي لا في جانب المدعى عليها" غير دقيق؛ ذلك أن الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة بهذه المحكمة المؤرخ في 30 / 07 / 1443 هـ، قضى في القضية المقامة على (...) بشأن العقد - محل هذه الدعوى - بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة وإعادته إلى الدائرة الابتدائية مصدرته، مضمنا في أسبابه التصريح بأن الدعوى على المدعى عليها (...) - بشأن العقد المذكور - أقيمت بشكل صحيح وعلى ذي صفة، ولا ينال من ذلك ما قرره الحكم المستأنف - محل النظر- في باقي أسبابه بشأن الوكالة الصادرة من المدعى عليها وصفة من باشر العقد محل الدعوى وصحة تمثيله فيه عن المدعى عليها؛ فمحل بحث ذلك هو حال نظر القضية موضوعاً، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى إلغاء الحكم المستأنف وإعادته إلى الدائرة الابتدائية مصدرته للفصل في موضوعه؛ استنادا إلى المادة (85/2) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (224) من لائحته التنفيذية) ا.هـ ومتضمناً في منطوقه لما نصُّه: (حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم الدائرة [الثالثة عشرة] في المحكمة التجارية بالرياض رقم: (4530846247) وتاريخ 26 / 08 / 1445 هـ، فيما انتهى إليه من قضاء. ثانيًا: إعادة الحكم للدائرة مصدرته للفصل في موضوعه؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين) ا. هـ، وبمراجعة الدائرة لما صدر في القضية السابقة المقيدة برقم (43801451) في 08 / 02 / 1443 هـ، من أحكام تبين أنه صدر فيها عدد (4) أحكام متسلسل صدورها كما يلي: 1/ صدور حكم ابتدائي من الدائرة العاشرة برقم (4372925410) في 02 / 05 / 1443 هـ، يقضي بـ: (عدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة) ا.هـ 2- صدور حكم استئناف من الدائرة الرابعة برقم (437753861) في 30-07-1443هـ يقضي بـ: (إلغاء حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 02 / 05 / 1443 هـ، وإعادة القضية إليها للنظر فيها وفق ما ذكر في أسباب هذا الحكم) ا.هـ 3- صدور حكم ابتدائي من الدائرة العاشرة برقم (4530196646) في 13 / 03 / 1445 هـ، يقضي بـ: (بعدم قبول هذه الدعوى) ا.هـ وبينت الدائرة في أسباب الحكم أن سبب عدم القبول يتعلق بعدم تحقق الصفة في جانب المدعي، 4/ صدور حكم استئناف من الدائرة الرابعة برقم (4530405942) في 25 / 05 / 1445 هـ، يقضي بـ: (تأييد حكم الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (4530196646) وتاريخ 13 / 03 / 1445 هـ) ا.هـ وبالتالي فإن ما أشارت إليه الدائرة في أسباب حكمها الصادر بالصك رقم (4530846247) في 26 / 08 / 1445 هـ، ونصُّه: (فالثابت للدائرة أنَّ القضية المذكورة انتهت بحكم نهائي يتضمن عدم الصفة في جانب المدعي لا في جانب المدعى عليها) ا.هـ صحيح ومطابق لما ذكر أعلاه، ومن وجه آخر فإن الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة برقم (437753861) في 30 / 07 / 1443 هـ، ملزمٌ للدائرة الابتدائية في تلك القضية وليس ملزماً للدائرة في هذه الدائرة خاصة مع اختلاف الأطراف في القضيتين؛ باعتبار أن القضية السابقة مقامة/ من (...) سجل مدني رقم: (...) وهذه القضية مقامة من/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) وقد تضمنت المادة رقم (77) من نظام المحاكم التجارية ما نصُّه: (الأحكام النهائية -التي حازت حجية الأمر المقضي- حجةٌ فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها) ا.هـ ومن وجه ثالث فقد أرفق وكيل المدعى عليها ضمن جوابه عن الدعوى الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية الثامنة بالصك رقم (4430288651) في 06 / 05 / 1444 هـ، للقضية رقم (439196342) في 20 / 08 / 1443 هـ، والذي انتهت فيه الدائرة لعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وهذا الحكم مؤيد من دائرة الاستئناف الثالثة بالصك رقم (4430523179) في 29 / 06 / 1444هـ، وقد أرفقت الدائرة نسخ جميع الأحكام المشار إليها أعلاه ليتسنى لأصحاب الفضيلة في دائرة الاستئناف المختصة الاطلاع عليها والتحقق منها، ولكون حكم الإلغاء المشار إليه أعلاه قد تضمن إعادة الحكم للدائرة مصدرته للفصل في موضوعه، ولأن وكيل المدعى عليها منكر لقيام العلاقة العقدية بين موكلته وبين المدعية على التفصيل الوارد في جوابه، فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن بينته على التعاقد مع المدعى عليها ؟ فأجاب قائلاً: أطلب مهلة لتقديم ما لدي من بينات في خصوص هذا الأمر هكذا أجاب، وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم ما لديه خلال (3) أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب المدعى عليه وكالة خلال مدة مماثلة، على أن تكون المذكرات المقدمة في القضية موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع، كما أفهمت الدائرة الأطراف بمضمون المادة رقم (16) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي أوجبت إرفاق نسخة واضحة للمحكمة عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات مرفقاً به مذكرة يبين فيها نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوى وأثره فيها، وإفهامهم بمضمون المادة رقم (19) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16 / 03 / 1444 هـ، والتي جاء في نصَّها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام) ا.هـ ورفعت الجلسة لتمكين الطرفين من تبادل المذكرات وتقديم ما لديهم عبر النظام، ثم بتاريخ 13 / 11 / 1445هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: "مذكرة رد من المدعية شركة (...) للمقاولات جوابا على سؤال الدائرة عن البينة على التعاقد، نجيب فضيلتكم بالآتي: بداية وتعقيبا على ما ورد في ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 / 11 / 1445 هـ، بخصوص الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف، نود إبداء أن حكم الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة هو صحيح من عدة أوجه، الوجه الأول؛ أن دائرة الاستئناف فصلت في واقعة ثابتة بموجب حكم سابق بين الأطراف أنفسهم ويتعلق بموضوع واحد محلا وسببا ولا يغير من ذلك أن الدعوى السابقة أقيمت من المدعي (...) اذ أن المدعي أقام دعواه السابقة بصفته مالك لمؤسسة (...) للمقاولات وقد تحولت خلال نظر دعواه الى شركة أصبحت هي الخلف الخاص لمؤسسة (...) واستنادا على المادة (98) من نظام المعاملات المدنية التي نصت على (1/ ينتقل أثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام.. الخ، 2/ إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إليه في الوقت الذي ينتقل فيه ذلك الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال ذلك الشيء) ومؤدى ذلك أن المنظم اعتبر الخلف العام والخلف الخاص طرفا وذا صفة للمطالبة بالحقوق الناشئة عن العقود التي يبرمها سلفهم، الوجه الثاني؛ أن الحكم بثبوت صفة المدعى عليها مستند الى تطبيق أحكام الوكالة على واقعة مادية وهي العقد وهو واحد في كلا القضيتين وقد نص صراحة على أن من باشر العقد هو وكيل. واستنادا على المادة (90) من نظام المعاملات المدنية ونصها؛ (إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الأصيل) وكذلك المادة (92) من النظام المذكور ونصها؛ (إذا كان النائب والمتعاقد معه يجهلان عند التعاقد انتهاء النيابة فان العقد يضاف الى الأصيل). فكيف إذا نص العقد على الوكالة؟، الوجه الثالث؛ أنه لا وجه للاستدلال بما ارفقته المدعى عليها متمثلا بالحكم الصادر عن الدائرة الثامنة إذ أن حجية الأحكام قاصرة على الواقعة المعروضة وواقعة هذه الدعوى منحصرة بالعقد محل الدعوى الذي نص على أن من باشر العقد هو وكيل. مع العلم أن واقعة الحكم الذي ارفقته المدعى عليها الصادر عن الدائرة الثامنة تتمثل في أن المدعية تعاقدت على تنفيذ مشروع آخر بموجب عقدين، عقد عظم وعقد تشطيب وقامت المدعى عليها بالتحويل المباشر إلى المدعي بما يقارب نصف قيمة ذلك المشروع قبل أن تصبح طريقة السداد من خلال شركة (...) العقارية - مدير المشروع. الا ان الدوائر التي نظرت تلك الدعوى أخذت بظاهر العقد إذ لم ينص فيه على صفة من باشر العقد صراحة كما هو منصوص عليه في العقد محل الدعوى الأمر الذي استغلته المدعى عليها للتضليل والتشويش في هذه الدعوى، بناء على ذلك فإن جواب موكلتي على سؤال الدائرة هو أن بينة المدعية في هذه الدعوى هي في الأساس تتمثل في هذا العقد المبرم بين الطرفين الذي باشره وكيل المدعى عليها. وزيادة في الإيضاح نرفق لفضيلتكم بعض المراسلات فيما بين أطراف المشروع ومن ضمنها كيانات تابعة للمدعى عليها تثبت قيام العقد بين المدعي والمدعى عليها. وهذه المراسلات على النحو التالي: 1/ البريد الالكتروني المؤرخ في 29 / 07 / 2020 م، إثبات محضر اجتماع بتاريخ 28 / 07 / 2020 م، لمندوبي كل من (...)التابعة للمدعى عليها وشركة (...) مدير المشروع، ومضمون هذا الاجتماع هو وجود مقاول للمشروع ما يكذب ادعاء المدعى عليها في البند سابعا مكرر بأن شركة (...) هي المقاول. كما سيتضح لفضيلتكم بالمراسلات اللاحقة أدناه أن المقصد هو مقاول التشطيب. فإن كان لدى المدعى عليها إثبات على أن شركة (...) هي المقاول فلتقدمه أمام نظر فضيلتكم، 2/ البريد الالكتروني المؤرخ في 12 / 08 / 2020 م، إثبات تعيين مشرف للمشروع وهو شركة (...) وذلك كأحد مخرجات محضر الاجتماع السابق المشار اليه، 3/ رسائل بالبريد الالكتروني مؤرخة في 13 / 09 / 2020 م، و 14 / 09 / 2020 م، فيما بين شركة (...) التابعة للمدعى عليها وشركة (...) وفيه إثبات تحويل دفعة لمقاول التشطيب بمبلغ (230) الف ريال، علما بأن هذا المبلغ مذكور بكشف الحساب الذي ارفقه وكيل المدعى عليها بجوابه بنفس التاريخ 13 / 09 / 2020 م، وبنفس القيمة، 4/ رسائل بالبريد الالكتروني مؤرخة في 27 / 09 / 2020 م، متضمنة ملاحظات المالك بعد زيارتها للمشروع منقولة عبر شركة (...) وتأكيد من قبل شركة (...) بإبلاغها للمقاول، 5/ رسائل بالبريد الالكتروني مؤرخة في 26 / 10 / 2020 م، فيما بين شركة (...) التابعة للمدعى عليها وشركة (...) وفيه تأكيد أعمال مقاول التشطيب وإثبات تحويل دفعة له بمبلغ (230) ألف ريال، علما بأن هذا المبلغ مذكور بكشف الحساب الذي ارفقه وكيل المدعى عليها بجوابه بما يخص الحوالة المؤرخة في 25 / 10 / 2020 م، كما هو حال الحوالة بالبند (3) أعلاه، 6/ رسالة بالبريد الالكتروني بتاريخ 04 / 11 / 2020 م، تؤكد طلب دفعة من المالك وتؤكد على أن شركة (...) ليست المقاول وتؤكد على علاقة المقاول مع المالك منذ سنوات في مشاريع أخرى، 7/ رسائل بريد الكتروني بتاريخ 18 / 02 / 2021 م، توضح أن العقد مع المقاول هو عقد مقطوع ولا يمكن الغاء أي بنود فيه على سبيل المثال أعمال الدهان وأنه لا نية لإلغاء بنود العقد، 8/ مراسلات بتاريخ 14 / 03 / 2021 م، بتأخير الدفعات ورد شركة (...) بما نصه؛(أنا كلمت الدكتور الخميس وخبرني أن (...) بتحول المبلغ)، 9/ مراسلات بتاريخ 13 / 07 / 2021 م، و 07 / 07 / 2021 م، تتضمن طلب التوقيع على محضر استلام الفلل وتسليم المفاتيح، فاستنادا على ما سبق نطلب الالتفات عن جميع ما أثارته المدعى عليها سواء من حيث الصفة أو من حيث عدم قيام العقد أو من حيث اعتبار شركة (...) هي المقاول حسب زعمها وبالنتيجة إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبالغ الثابتة في ذمتها المتمثلة بقيمة المستخلص النهائي للأعمال الأصلية والمستخلص النهائي للأعمال الإضافية حسب ما جاء في صحيفة الدعوى" ا.ه ثم بتاريخ 17 / 11 / 1445ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: "إشارة إلى ما ورد في الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 / 11 / 1445 هـ، وحيث إن الدائرة قد وجهت المدعية بالجواب على سؤال محدد وتقديم المدعية بينته على التعاقد غير العقد، وقد طلب وكيل المدعية مهلة لذلك، وقد طلبت الدائرة ان تكون المذكرة موقعة من مقدمها ومؤرخة، وقد تقدمت المدعية برد على القضية بتاريخ 13 / 11 / 1445 هـ، ولم تلتزم المدعية بما وجهت به الدائرة القضائية، حيث إنها لم ترفق الرد موقعا ومؤرخا بل كلاما مرسلا عبر النظام ، كما ان الرد المقدم خلا من الجواب على السؤال حيث خاض وكيل المدعية فيما لا شأن له به من التعليق على ما أجرته الدائرة في الجلسة وما يتعلق بحكم الاستئناف وكأنه مُراجع لما أجرته الدائرة ومقومٌ له، واستمر بسردية طويلة خارج سؤال الدائرة المحدد في الجلسة، وفي نهاية المذكرة ذكر أن بينة موكلته هي العقد الذي سبق ارفاقه والذي خلا من توقيع موكلتي ومن بيان صفتها او دورها فيه، بل كان محددا بين طرفين هما شركة (...) وشركة (...) رغم أن الدائرة القضائية قد وجهت بأن تكون البيّنة غيرَ العقد الذي قام بإرفاقه سابقاً ، وارفق رسائل بريدية متعددة بين شركة (...) و (...) ولا تقر موكلتي بصحة هذه الرسائل ابتداءً ولا تعلم عن صحة ما ورد فيها ، ولا يعتبر تعليقنا على ما ورد فيها موافقة على ما فيها ، ولكن بعد الاطلاع على المرفقات المقدمة من المدعية فإن جميع هذه الرسائل المرفقة من قبل المدعية خالية من اسم المدعية كما أنها خالية من اسم موكلتي ، وهذه تعتبر بينة على ما سبق بيانه سابقا من عدم صفة موكلتي ، حيث ان كل هذه الرسائل التي ارفقتها المدعية خالية من أي ايميل يعود للمدعية أو أي ايميل يعود لموكلتي ولا يوجد أي رسالة صادرة من موكلتي للمدعية أو رسالة من المدعية لموكلتي كما أنه لا يوجد أي بريد إلكتروني للمدعية لا صادراً منها ولا وارداً لها فضلاً على أن جميع ما قدمته المدعية لم يذكر فيها اسم للمدعية، وهذا ان دل فإنما يدل على تواطئ المدعية مع شركة (...) رغبة في اكل أموال موكلتي بالباطل، وإلا فكيف تصل هذه المراسلات التي بين شركة (...) وجهات أخرى بهذه الطريقة للمدعية على الرغم من انها ليست طرفا في الرسائل، وهذا يدل على ان العلاقة بين المدعية وشركة (...) لا تزال قائمة وقوية، وفي كل الأحوال فإن موكلتي ليست طرفا في كل هذه الرسائل وليست مرسلة او مستقبلة لأي منها والواجب ان يعامل المرء بنقيض قصده حيث ثبت تواطؤهما لأكل مال موكلتي بالباطل، أخيرا صاحب الفضيلة، وحيث ان المدعية تخلفت عن تقديم بينة جديدة تفيد تعاقد موكلتي مع المدعية، ولم تستطيع طيلة الدعوى السابقة ان ترفق مستندا واحدا او حوالة واحدة بين موكلتي والمدعية ، او إيميلا من موكلتي موجها للمدعية او العكس وكل ما ذكرته المدعية يدور في هذا الفلك ، وعليه فأطلب رد دعوى المدعية في مواجهة موكلتي" ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 / 11 / 1445ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت المدعى عليها أصالة (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة عبر النظام في 13 / 11 / 1445 هـ، وتقديم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر النظام في 17 / 11 / 1445 هـ، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعية من بينات لإثبات التعاقد جرى إفهامه بحقه في طلب اليمين النافية من المدعى عليها الحاضرة في هذه الجلسة، فقرر قائلاً: موكلتي لا تطلب يمين المدعى عليها هكذا قرر. ثم أضاف قائلاً: أطلب استجواب المدعى عليها أصالة حيال ما يلي: ما هي العلاقة بينها وبين شركة (...) في المشروع؟ وما هي علاقتها بشركة مشاريع (...) في المشروع؟ وما هي طبيعة العقد بينها وبين شركة مشاريع (...) هل هو عقد مقاولة وإنشاء وهل شركة (...) هي التي نفذت أعمال الانشاء على المشروع أم لا؟ ما هو سبب قيامها بتوكيل (...) برقم الوكالة المذكور بالعقد؟ وما هو سبب منحه صلاحية التوقيع مع المقاولين؟ وبعرض ذلك على المدعى عليها أصالة أجابت قائلة: علاقتي بشركة (...) أن هذه الشركة هي بنك استثماري وأنا مساهمة معهم وأيضاً لدي عقد معهم لإدارة شؤوني المالية، وعلاقتي بشركة (...) في المشروع أنها مقاول لتنفيذ أعمال المشروع وليس لي علاقة بتعاقداتها مع الغير في المشروع سواء مع الموردين أو مقاولي الباطن، ووكالتي ل(...) كانت بصفته الشخصية وليس لها علاقة بشركة (...) هكذا أجابت. وبسؤال الطرفين عما يودون إضافته في القضية؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. ولصلاحية القضية للحكم جرى النطق به علناً وفقاً للمادة رقم (61) من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم (169) من اللائحة التنفيذية للنظام المذكور. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولأن المدعية -باعتبارها مقاولاً منفذاً- تهدف من دعواها على المدعى عليها -باعتبارها مالكاً للمشروع- إلى الحكم لها بباقي مستحقات أعمالها المنفذة والتابعة لمشروع تنفيذ عدد (16) فيلا تسليم مفتاح في (...) على التفصيل الوارد بدعواها، ولأن المدعى عليها منكرة لحصول التعاقد المباشر بينها وبين المدعية في تنفيذ أعمال المشروع، وقررت من خلال استجوابها المرصود في وقائع الحكم أنها متعاقدة مع شركة (...) العقارية كمقاول للمشروع وليس لها علاقة بتعاقدات هذه الشركة مع الغير سواء الموردين أو مقاولي الباطن، ولأن المدعية قدمت سنداً لما تدعي به من التعاقد الاتفاقية المؤرخة في 10/12/2019م ومجموعة من رسائل البريد الالكتروني المودعة في ملف القضية رفق جوابها المؤرخ في 13/11/1445ه، ولأن الاتفاقية التي تحتج بها المدعية مبرمة مع شركة (...) العقارية لا مع المدعى عليها، كما أن المباشر للتعاقد مع المدعية فيها المدعو/ (...) أبرمها بوصفه مديراً تنفيذياً للشركة المذكورة بحسب ما ورد في ديباجة العقد، وأما ما أثير في القضية بشأن الوكالة رقم (...) في 12/10/1437ه المرصودة بنصِّها في وقائع الحكم فإن هذه الوكالة صادرة للوكيل المذكور بصفته الشخصية لا بصفته ممثلاً نظامياً لكيان اعتباري معين، وقد أكدت المدعى عليها على ذلك من خلال استجوابها المرصود في وقائع الحكم، كما تحقق للدائرة من الرجوع إلى عقد تأسيس شركة مشاريع (...) العقارية أنها في وقت إصدار الوكالة المذكورة كانت مؤسسة فردية مملوكة لشخص آخر غير الوكيل المذكور، وأن الشركة المذكورة لم يتم تأسيسها وتعيين الوكيل المذكور مديراً لها إلا في تاريخ لاحق لصدور هذه الوكالة مما يؤكد للدائرة اعتبار صفته الشخصية في التوكيل، وأما ما يتعلق برسائل البريد الالكتروني التي يحتج بها وكيل المدعية على التعاقد فلم تجد الدائرة فيها أيَّ بريد منسوب للمدعى عليها، كما أنَّ مضمونها غير موصل على ما يدعي به من التعاقد المباشر بين موكلته وبين المدعى عليها في مقاولة المشروع، وبناء عليه ومع تعذُّر البينة في جانب المدعية على محل الادعاء وإنكار المدعى عليها له فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بحق موكلته في طلب اليمين النافية من المدعى عليها فقرر بأن موكلته لا تطلب اليمين منها، مما تنتهي الدائرة بموجبه لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630097096 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4570959981لعام 1445هـ الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص مطالبات المدعية المدعى عليها بـــــ [ الآتي/ أولًا: دفع المبلغ المتبقي وقدره (982،367) ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ثانيًا: دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (529،726) ريال]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثالثة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [رفض الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم –المذكور أعلاه-، والحكم مجددًا بإعادة القضية للنظر فيها]؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: لم تلتزم الدائرة بما جاء في حكم دائرة الاستئناف الذي ألغى حكم الدائرة بعدم توفر الصفة في جانب المدعى عليها، ثانيًا: لم تخرج أسباب الحكم بعدم قبول الدعوى عن الحكم السابق بعدم توفر الصفة، ثالثًا: لم تتحقق الدائرة من صحة ادعاء المدعى عليها في جوابها على الدعوى، رابعًا: لم تنظر الدائرة في مضمون المراسلات المقدمة من المستأنف]، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وقدمت المستأنف ضدها مذكرة ونصها: (الموضوع: الرد على المذكرة المقدمة من المدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بتاريخ 19/1/1446هـ ضد موكلتي (...) سجل مدني رقم: (...)ف ي القضية رقم: (4570959981) مقدمة: إشارة إلى القضية المشار اليها أعلاه وما تقدم به وكيل المدعية بالطلب رقم 4610136082 بتاريخ 19/1/1446هـ فإني أتقدم الى مقامكم الكريم أنا المحامي (...)ترخيص رقم (...) بصفتي الوكيل الشرعي عن المدعى عليها/ (...) ب بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من الخدمات الالكترونية ، وذلك على النحو التالي: أولا: الرد على نقاط المدعية بحسب ترتيبها في مذكرتها : أ: محاولات التلبيس من قبل المدعية ووكيلها : لا يزال وكيل المدعية يحاول التلبيس على مقام الدائرة ، ويجتزئ الكلام من سياقاته ، ويحاول لي أعناق المستندات وإخفاء المناط فيها والمراد منها في كل حين ، حيث أنه وفي النقطة الأولى من مذكرته استشهد بأحد الدعاوى السابقة ، والتي سبق أن بَسطت الكلام فيها في الرد السابق وأحيل اليه منعاً للتكرار، حيث ان المدعية قد عمدت إلى الاستشهاد بأحد الدعاوى وأعرضت عن الأخرى إعراض العارف ، ولكن لن تنطلي هذه الحيلة على فطنة الدائرة الكريمة لا سيما وأن القضية التي تستشهد بها موكلتي والتي حكم فيها بعدم صفة موكلتي وأيد من محكمة الاستئناف قد نظرت من قبل أصحاب الفضيلة وهو احد قضاة دائرتكم الموقرة والذي انتبه لحيلة المدعية من محاولة إقحام موكلتي في العقد محل تلك الدعوى والذي هو مماثل للعقد في هذه الدعوى ، فالمدعية تستشهد بحكمين الأول صدر بموجب تدليس المدعية على محكمة الاستئناف وتغيبنا عن الجلسة لخلل في التبليغ ، والثاني حكم دائرتكم الموقرة الذي بني على ما أثاره وكيل المدعية من الاستشهاد بالحكم السابق دون الإشارة الى ما جرى بعده من رد الدعوى لدى محكمة الاستئناف أيضا . ب : :ذكر وكيل المدعية ما نصه " نود التذكير أن الدعوى المقامة من مؤسسة (...) سلف المدعية كانت قد وصلت الى مرحلة اعداد تقرير الخبرة النهائي ولم يقتصر نظرها على صفات الأطراف " وهذا كذب صريح ، فلا يوجد دعوى سابقة مقامة من مؤسسة (...) وإنما الدعوى المقامة كانت مقامة من (...) وليست من مؤسسة (...) كما يزعم ، ويبدوا أن المدعي وكالة لا يزال لا يحسن التفريق بين الشخص الطبيعي والاعتباري ، ويتضح ذلك جليا في كل مذكراته السابقة ولكن وقطعا لدابر هذا الامر فالدعوى المقامة من (...) وما وصلت إليه كانت بعد أن قامت محكمة الاستئناف بإلزام الدائرة بنظر الدعوى ولم يكن للدائرة الابتدائية بُدٌ سوا الامتثال لتوجيه محكمة الاستئناف ، وندب خبير ، ولم يكن لنا بد من الاستجابة لذلك وكل ما ذكر لدى الخبير هو ما يتعلق بموكلتي وشركة (...)وكل الحوالات المرفقة لدى الخبير كانت لشركة (...) ولا يوجد حوالة واحدة للمدعية ، ولكن امتثالا لتوجيه الدائرة فقد قدمنا كل ما لدينا لدى الخبير باعتبار أن الدعوى مقامة من شركة مشاريع (...) ، وقدمنا كل المستندات التي لدينا المتعلقة بالعقار ، ولكن وعلى كل الأحوال فما جرى في الدعوى السابقة لا حجة له ولا قيمة له حيث ان الدعوى انتهت برد الدعوى لعدم صفة المدعية وعليه فكل ما جرى من المدعية في تلك الدعوى قٌدم من غير ذي صفة من جهة المدعي . ت: تعاقد موكلتي مع شركة (...) : حاول وكيل المدعية إيهام الدائرة بسبق إنكارنا لوجود عقد بيننا وبين شركة مشاريع (...) ، وأن الإقرار بوجود التعاقد غنيمة كبيرة اكتسبتها المدعية ، وهذا غير صحيح ، فتعاقد موكلتي مع شركة (...) وكما ذكرنا سابقا هو امر خارج هذه الدعوى ، ولا شأن للمدعية بما تجريه موكلتي من تعاقدات ، وليس لها حتى حق الاطلاع على أي أمر يخص تعاقدات موكلتي لا سيما أن هذه التعاقدات هي خارج الدعوى جملة وتفصيلا ، أما ما ذكره من إنكارنا سابقا لوجود تعاقد أمام الخبير فهذا غير صحيح ، حيث أن طلب الخبير كان محصورا بمستندات مكتوبة ، وكان الرد عليه في حينها بعدم وجود عقد – مكتوب - ، وكما ذكرنا فالدعوى محصورة بأطرافها ، وهذه الدعوى مقامة من المدعية شركة (...) ، ولا يوجد عقد بين موكلتي وشركة (...) ، والعقد محل الاحتجاج من المدعية مبرم بين (...) و (...) . أما ما ذكره وكيل المدعية من وجود تناقض ، فهذا التناقض لا يوجد الا في رأس من ادعاه ، فلا تناقض في هذه الدعوى ولا تدليس ولا محاولات مستميتة لأكل أموال الناس بالباطل إلا منه ، ولكن وكما قال المثل " كلٌ يراكَ بعين طبعهِ" فموكلتي هي المالكة للأرض محل المشروع وشركة (...) هي مقاول المشروع ، وهذا مذكور ومبسوط في اكثر من موضع من هذه الدعوى ، وأما ما يدعيه وكيل المدعية من أن لديه عقدا مباشرا مع موكلتي فهذا ادعاء يفتقر للدليل ولو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم كما فعلت المدعية في هذه الدعوى ونطلب منه تقديم بينته بناء على المادة الثالثة من نظام الاثبات، ويدل على عدم وجود عقد مع المدعية هي حوالات موكلتي لشركة (...) حتى توقفت شركة (...) عن العمل ومحاسبة موكلتي لشركة (...) عن التأخير وكل هذه بينات على أن شركة (...) هي المواجهة لموكلتي بصفتها المقاول ، كما أن ما ذكره من وجود بريد إلكتروني مرسل من موظف لدى موكلتي لموكلتي بخصوص المشروع فهو غير صحيح ، لا سيما وأن المدعية قد حاولت بكل الطرق إقحام موكلتي في جميع المراسلات البريدية. • أما ما ذكره وكيل المدعية من أن موكلتي قامت بإرفاق عقود بيع الفلل وأن هذا يعني استكمال الأعمال ، فأيم الله لهذا هو العجب العجاب ، حيث أن وكيل المدعية لا يزال يحاول مناقضة نفسه وأخذ ما يريد والاعراض عما لا يريد ، حيث أن ذات العقد الذي ارفق الصفحة الأولى منه والمبرم بين كل من موكلتي (...) و السيد (...) والذي قامت المدعية بإرفاق صفحته الأولى وأعرضت عن بقية الصفحات ، ليقينها بأن ما ورد في الصفحة الثانية حجة عليها لا لها ، حيث تضمن العقد ما نصه " والمقام عليها فيلا لم يكتمل تشطيبها حتى تاريخ التوقيع على هذا العقد ( مرفق صورة خارجية وداخلية للمبنى ( ملحق 1) مخططات البناء ( ملحق 2) وقد ابدى الطرف الأول رغبته ببيع في بيع هذا العقار وعليه من مباني قبل اكتمال تشطيبها ، كما ابدى الطرف الثاني رغبته في شراء ذات العقار على ان يكمل ما تبقى منه ( تشطيبات نهائية ) وقد تلاقت الارادتان إيجابا وقبولا " انتهى نص الحاجة من العقد . وتجدون مع ردنا هذا نسخة من ذات العقد الذي استدل به وكيل المدعية ، وإن في استشهاد المدعية على هذا العقد لهو إقرار منها بصحة ما فيه وإن من ضمن ما ورد فيه هو عدم اكتمال تشطيب الفلل الأمر الذي يكذب المدعية في دعواها. (مرفق1) وحيث أن وجه احتجاج المدعية ووكيلها بهذا العقد هو تمام العمل ، فما هو ردهم الآن بعد أن ثبت أن ذات العقد الذي يحتجون به قد تضمن أن الفيلا لم يكتمل تشطيبها وإنما بيعت بحالتها الراهنة ؟ وأن مهمة التشطيب على المشتري ؟ وبطبيعة الحال فإن الفيلا إذا بيعت قبل اكتمال تشطيبها فإنها لا تباع بقيمة مثلها مشطبة وجاهزة للفرش والسكنى . أما احتجاجه بأن عقود البيع على ورق مؤسسة (...) ، فهذا أمر لا ينازع فيه أحد ولا أعلم ماهي الغاية من تكرار المدعية ووكيلها الإشارة إلى أن مؤسسة (...) مملوكة لموكلتي ؟ • كما أن المدعية ووكيلها قد أرفقوا مستندا يظنون أنه بينة لهم وكعادتهم لا يميزون بين ما يصب في مصلحتهم وما يثبت كذبهم ، حيث أرفقوا مستندا عنونوا له "خطاب على الورق الرسمي لمؤسسة (...) العقارية المملوكة للمدعى عليها بتكليف أعمال إضافية (المرفق الرابع)." وبعد الرجوع لذات المستند تبين أنه موجه من موكلتي للدكتور (...) الرئيس التنفيذي لشركة (...) والذي تضمن في ديباجته ما نصه " إشارة الى العقد الذي جاء فيه تفويضكم على الاتفاق مع أحد المقاولين لتنفيذ مشروع فلل (...) المكون من 16 فيلا ، والذي قمتم بموجبه بالاتفاق مع شركة (...) والتوقيع معها من قبلكم لتنفيذ اعمال التشطيب والديكور لمشروع فلل (...) حسب التعديلات الأخيرة المطلوبة من المالك " وهذا الخطاب الذي أرفقته المدعية يدل على أنها لا تنازع في صحته ولا في ثبوت نسبته لأطرافه فقد تضمن ما يثبت ما ذكرته موكلتي منذ بداية هذه الدعوى أنه لا علاقة بين موكلتي والمدعية ، والخطاب المرفق تضمن النص على اسم المقاول وهو شركة (...) ، ولا يوجد فيه إشارة لا من قريب ولا من بعيد على اسم المدعية (...) . وهذا يدل بشكل قاطع على أن جميع الأطراف يعلمون يقينيا أن العلاقة بين موكلتي محصورة بشركة (...). • ذكرت المدعية أن موكلتي قامت بإرفاق مجموعة من الحوالات البنكية وهي في مجملها محولة من الحساب الشخصي للمدعى عليها – موكلتي - ، وبعضها حوالات من شركة (...) الممثل المالي للمدعى عليها ، وهذا صحيح ، ولكن وكعادة المدعية في اخفائها لجزء من الحقيقة ، والسؤال الذي يثور في هذا السياق ، لمن كانت موكلتي أو ممثلها المالي يحولون هذه المبالغ ؟ والجواب الذي لا تريد المدعية الإقرار به هو أن هذه الحوالات كانت تذهب مباشرة إلى حسابات شركة (...) وليس إلى حساب المدعية ، مما يدل بشكل قاطع على أن العلاقة بين موكلتي وبين (...) هي علاقة مباشرة وأن شركة (...) هي المحاسبة في مواجهة موكلتي عن التقصير في التنفيذ ، وأنه لا علاقة بين موكلتي والمدعية وإلا لكانت الحوالات تحول مباشرة من حسابات موكلتي إلى حسابات المدعية ، وهذا مالم يكن .! وبعد أن تم تفنيد كافة الدفوع المتهاوية الباطلة التي تقدم بها وكيل المدعية والتي خلص بعدها إلى نتيجة باطلة ولا عجب ، فما بني على باطل فهو باطل ، حيث أنه استنتج وبفطنته المعهودة أن موكتي تتهرب من المدعية وتستر بكيانات مرتبطة بالمشروع وأن هذا يؤكد استحقاق موكلته لما تطالب به بحسب زعمه ، وهذا أيضا من الدلائل على أن المدعية ووكيلها لا يفرقون بين الكيانات الطبيعية والاعتبارية وانفصال الذمم ، فلا يوجد شيء يربط موكلتي بشركة مشاريع (...) فلكل كيان مالك مستقل ، وقد تغير ملاك الكيانات اثناء سير الدعاوى وقبل انعقاد بعضها حيث أن (...) كانت مؤسسة وكان مالكها (...) ، وتحولت لشركة لاحقا ، والشركة المدعية كانت مؤسسة قبل ذلك مملوكة ل(...) وتغير نوعها وملكيتها الى شركة مملوكة برأس مال (...) وهذا كله لم يغير من حقوق الأطراف أو التزاماتهم فالكيانات باقية ولو تغير الأشخاص • كما ذكر وكيل المدعية سؤالا استنكاريا ، ونصه " إذا كانت شركة (...) هي المقاول، فلماذا أعطي (...) صلاحية توقيع العقود مع المقاولين ؟ " والجواب عليه إنه أثناء إصدار الوكالة ابتداءً ل(...)لم تكن هناك شركة اسمها مشاريع (...) ولم يكن (...) مالكا لها وهنا نجد أن وكيل المدعية بدأ يفهم ما حاولنا شرحه مراراً وتكراراً من عدم صفة موكلتي في العقد ، كما أننا نوجه سؤالاً للمدعية لماذا قامت موكلتي بتوكيل (...) لشخصه ولم تقم بتوكيله بصفته ممثلاً لكيان اعتباري ؟، ولو تأمل وكيل المدعية ما أوردناه في المذكرة السابقة في بدايتها لاتضح له الجواب على هذا الامر بشكل تفصيلي فوكالة (...) كانت قبل ولادة شركة مشاريع (...) ، وهذا واضح ولا يحتاج لتبيين . وأخيرا ذكرت المدعية أمراً عجيبا ، وهو أنها نفت وجود مقاول تشطيب غيرها ، وأنه لا وجود لعقد تشطيب غير العقد محل الدعوى ، فهذا أمر عجيب أصلا ، فهل أصلا يوجد عقد مع المدعية حتى تدعي عدم وجود عقد مع غيرها ، وبطبيعة الحال فإن ما زعمته المدعية هو أمر غير صحيح ، فمقاول التشطيب للمشروع هي شركة مشاريع (...) ، وحينما تأخرت شركة مشاريع (...) في تنفيذ التزاماتها وإخطارها أكثر من مرة ، وتوقفها تماما عن العمل ، تم الاتفاق مع بعض المقاولين لتنفيذ اعمال محددة وقد سبق بسطها في القضية السابقة وقد تم تقديمها للخبير واطلع عليها وكيل المدعية واطلع على فواتير الدفعات والمبالغ المدفوعة وقد أثبت الخبير في تقريره في القضية السابقة دخول مقاول جديد للدهان بتاريخ 21/2/2021م وقد تجاوزت قيمة بعض الأعمال أكثر من مائتين وسبعين ألفاً وقد اعترضت المدعية على تقرير الخبير وتجدون نسخة من بعض التعاقدات والفواتير المتعلقة بإكمال بعض الاعمال. (مرفق 2) وأخيرا ذكر المستأنف في اكثر من سياق ما يتعلق بالمراسلات ونجيب عليها بأن المدعية وحتى هذه اللحظة لم تستطع اثبات نسبة هذه المراسلات لموكلتي أو علمها بها أو علاقتها بها، وإن ما تحاوله المدعية من ادخالنا في موضوع المراسلات هو من أساليب الاحتيال التي تمارسها المدعية ووكيلها كعادتهم ، ولكن لن ننساق لهم على ما يشتهونه . ملاحظة : في الدعوى السابقة التي كانت منظورة بين موكلتي وبين المدعي (...) المالك السابق لمؤسسة (...)، تم تحويل المؤسسة إلى شركة وبيعها على الغير وقد نص العقد بينهم على أن البيع بكامل الحقوق و الالتزامات ، إلا أن المدعي وكالة في تلك الدعوى قد أخفى على الدائرة القضائية هذا البيع الذي ينفي صفة موكله في تلك الدعوى ، وعليه فإن كان للمؤسسة حق- كما يدعيه- فإن الحق قد انتقل إلى الشركة الجديدة والملاك الجدد ، الأمر الذي أخفاه المدعي وكالة في تلك الدعوى حتى أثرناه نحن مما أثار استعجاب القضاة في تلك القضية والذين بدورهم قد نصحوا للمدعي وكالة وبينوا له حرمة أكل أموال الناس بالباطل حيث أن بيعهم للشركة بحقوقها ينقل معه كل حق فلو كان لهم حق في هذه الدعوى كما يزعمون لكان من الواجب عليه ابراز هذا البيع على الغير اثناء نظر الدعوى واحالة الحق له – إن وجد - ، وعليه فإن المدعي إن صدق في تلك الدعوى كان يحاول أكل مال غيره وهذا امر لا نقر به فلا استحقاق للمدعية ولا لسلفها ، ولكن إن كان في تلك الدعوى يحاول أكل مال غيره بالباطل- وهم الملاك اللاحقون للشركة المدعية - فلن يتورع عن محاولة أكل مال موكلتي بالباطل والله المستعان. الطلبات : • الحكم بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى، وإخلاء سبيل موكلتي منها)، ثم قدمت المستأنفة مذكرة نصها: (الموضوع: مذكرة رد المدعية على مذكرة وكيل المدعى عليها المؤرخة في 15-1-1446هـ في القضية رقم (4570959981). أولاً: جميع ما ذكره وكيل المدعى عليها هو غير مؤثر ويكفي للرد على ماجاء فيه أن وكيل المدعى عليها يحتج بحكم صادر في دعوى وواقعة أخرى، واذن فمن الأولى الاحتجاج بما صدر في هذه الدعوى من تحقق صفة موكلته بموجب حكمين صادرين من محكمة استئناف، فالحكم الأول وهو الذي صدر بالدعوى المقامة من المدعية كونها مؤسسة (...)، والحكم الثاني الصادر عن دائرتكم الكريمة بهذه القضية. ولم ينفك وكيل المدعى عليها يكرر ما جاء في مذكرته حتى أفهمته الدائرة ناظرة الدعوى السابقة بأن صفة موكلته متحققة بحكم محكمة الاستئناف وأن عليه عدم اثارة هذا الدفع مجددا. فنطلب الالتفات عما جاء في مذكرته من لغو وحشو في موضوع الصفة. ثانياً: نود التذكير أن الدعوى المقامة من مؤسسة (...) سلف المدعية كانت قد وصلت الى مرحلة اعداد تقرير الخبرة النهائي ولم يقتصر نظرها على صفات الأطراف. ثالثاً: ذكر وكيل المدعى عليها في مذكرته بالنص التالي: "وأما ما يتعلق بتعاقد موكلتي مع شركة مشاريع (...) فهذا أمر لا شأن لهم به وهو أمر يخص موكلتي وشركة (...).... الخ" وهذا تصريح بوجود عقد بين موكلته وبين شركة مشاريع (...) وهو ملزم باثباته للتحقق من صحة دفعه بأن شركة (...) هي المقاول وليست المدعية. علما أنه في الدعوى السابقة ذكر أمام الخبير بأنه لا يوجد عقد مكتوب سواء بين موكلته و(...) أو بين (...) والممثل المالي لموكلته شركة (...) (المرفق الأول وبطيه نسخة المذكرة على PDF). عليه، ولتناقض المدعي في اجاباته على واقعة هذه الدعوى، واستنادا على العقد الذي نص صراحة على ان المدعى عليها هي مالكة المشروع، ولما قدم في الدعوى من اثبات أن شركة (...) هي مدير المشروع وليست المقاول المنفذ، فتكون الدعوى مقامه بشكل صحيح من حيث صفة الأطراف ومن حيث الموضوع باستحقاق المدعية لبقية الأعمال في ذمة المدعى عليها. ويؤكد ذلك مايلي: 1- إقرار المدعى عليها أمام الخبير أن المدعى عليها تملك مؤسسة (...) العقارية وقامت بتعيين أحد موظفيها لمتابعة التنفيذ. (فضلا المرفق الأول البند عاشرا) ومرفق بريد الكتروني مرسل منه الى (...) العقارية والى البريد الخاص بالمدعى عليها (...) ومرفق به خطاب موكلتي وايميل من شركة (...). فلينكر وكيل المدعى عليها أن هذا البريد لا يعود لموكلته (المرفق الثاني). 2- عرض السعر المقدم من المدعية موجه الى المدعى عليها. وهو المنصوص عليه بتمهيد العقد. ومحضر الوضع الراهن يبين حالة المشروع قبل التعاقد محرر فيما بين المقاول (المدعية) وممثل المالك شركة (...). وهو المنصوص عليه في تمهيد العقد والمادة 5 من نطاق الاعمال (المرفق الثالث). 3- خطاب على الورق الرسمي لمؤسسة (...) العقارية المملوكة للمدعى عليها بتكليف أعمال إضافية (المرفق الرابع). 4- أرفقت المدعى عليها عقود بيع الفلل ما يعني استكمال الاعمال والذي قام بالبيع هي المدعى عليها والعقود محررة على أوراق (...) العقارية (المرفق الخامس). 5- أرفقت المدعى عليها أمام الخبير بالدعوى السابقة مجموعة حوالات بنكية وهي في مجملها محولة من الحساب الشخصي للمدعى عليها وبعضها حوالات من شركة (...) الممثل المالي للمدعى عليها. كل ذلك يؤكد ما ذكرناه سابقا من تهرب المدعى عليها وتسترها وراء جميع الكيانات المرتبطة بهذا المشروع. كما يؤكد استحقاقه المدعية للمقابل المالي عن الأعمال الاصلية والأعمال الإضافية. وأخيرا، اذا كانت شركة (...) هي المقاول، فلماذا أعطي (...) صلاحية توقيع العقود مع المقاولين. وعليه فاننا نتمسك بما جاء في لائحة الاستئناف وخاصة خطأ الدائرة مصدرة الحكم في بناء حكمها على أن الوكالة منحت للوكيل بصفة شخصية لا بصفته ممثلا لكيان، اذ لا يغير ذلك من واقعة الدعوى بانصراف أثر العقد الى الأصيل، كما أنه لا يؤثر فيه قيام المدعى عليها بفسخ الوكالة بعد تنفيذ الأعمال، اذ تكون الوكالة في هذه الحالة قد تعلق بها حق للغير (المدعية) استنادا على المادة 503 من نظام المعاملات المدنية والبند خامسا من المرسوم الملكي الصادر بموجبه هذا النظام. ولكل ما سبق، وحيث أثبتت المدعية أنه لا وجود لمقاول تشطيب غيرها ولا وجود لعقد تشطيب غير العقد محل الدعوى، فنطلب إلغاء ما حكمت به الدائرة والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بالمطالبة محل هذه الدعوى. وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير...). ولصلاحية الفصل في القضية رفعت للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية وقد قدم خلال الأجل النظاميٍ ؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان لهذه لدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم الابتدائي في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، وحق المدعية في المطالبة باق في مواجهة شركة (...) العقارية. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثالثة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4531100538) وتاريخ 18/ 11/ 1445هــ، القاضي بـــرفض هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث