حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531033553
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570970057/1445
رقم الحكم:4531033553
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570970057 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531033553 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٧٠٠٥٧ لعام ١٤٤٥ هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه" إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١هـ على أن أقوم بـ(اتفاقية أتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من شركة (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٣٠٧١٥٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦هـ والمنظورة لدى (الدائرة الاولى) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ۲۰۲٠/١١/٠١م على أن يقوم المدعى عليه بالإعلان عن جميع انحاء المملكة العربية السعودية بواسطة تسويق وتوزيع وبيع منتجات في جميع انحاء المملكة العربية السعودية ومدة العقد سنة، بمبلغ قدره ( ١,٧٢٤,٥٩٤٠٠٠) ريال سعودي لم يدفع منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١ - خطأ المدعى عليه المتمثل في فسخ العقد فسخ غير مشروع ونظامي)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ، مما تسبب بأضرار الالتزامات الإضافية ) عقود موظفين وعقود إيجار مكاتب، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر فسخ العقد الغير مشروع ومقدار التعويض المطلوب، والخطأ المتمثل في عدم تنفيذ العقد والالتزامات الواردة فيه، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ مما تسبب بمصاريف تشغيل ومستحقات مالية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر الإخلال بالعقد ومقدار التعويض المطلوب لصالح (...)، حسب الشرط التالي: حيث يرغب الطرف الثاني بصفته المعنوية في الاستعانة بالطرف الاول لما له من خبرة ودراية في إنهاء القضايا بالطرق الودية أو إقامة الدعاوى القضائية وجديراً بأن يقوم بتمثيل الطرف الثاني بالمرافعة والمدافعة أمام الجهات القضائية والحكومية والهيئات فيما يخص الدعاوى العمالية الخاصة بالشركة؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي متى اقامة الدعاوى و المرافعة وحضور الجلسات، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / (...) سجل تجاري رقم : (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٤.٥٧٥.١٦) مائة وأربعة آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالا. وستة عشر هللة شامل لأتعاب ندب الخبرة والتقاضي ورفض ما زاد على اكتساب القطعية بمضي المدة منطوق الحكم أصبح الحكم نهائياً بمضي المدة ذلك من مبالغ .) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٤هـ، وعليه أستحق(١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي, . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: عقد اتعاب محاماة، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) " وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة ١١/٠٨/١٤٤٥ه "في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها : (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال مفصلا لما ورد في لائحتها والتي تضنت طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٨.٠٠٠ ريال) أتعاب ترافعه عن دعوى سبق نظرها أمام هذه الدائرة وبسؤاله عن بينته ؟ أجاب قائلا: عقد مع المدعى عليها وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: أن الدعوى غير صحيحة وكان الاتفاق على مبلغ (٢٠.٠٠٠ريال) وتم تحويل المبلغ للمدعي والعقد غير صحيح وباطلاع الدائرة على العقد تبين بأنه غير موقع وغير مختوم من الطرفين وبطلب الجواب من المدعي أجاب قائلا: العقد صحيح وقد تم الاقرار به من قبل المدعى عليها في قضية لدى المحكمة العمالية ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن صحة ذلك ؟ أجاب قائلا: تم الاحتجاج من قبل موكلتي بهذا العقد لدى المحكمة العمالية ولكن المدعي قابل ذلك بكون العقد لم يوقع ولم يعمل به وبطلب الجواب من المدعي أجاب قائلا: أن العقد محتج به في القضايا التجارية وبطلب الاجابة من المدعى عليه وكالة أجاب بأن ذلك غير صحيح وليس من المعقول الاحتجاج بجزء من العقد علما بأن القضية العمالية تم الحكم فيها بعدم الاختصاص فطلبت الدائرة من المدعي تقديم ما يثبت صحة العقد المحتج به في هذه الدعوى وذلك خلال مهلة ٥ أيام يليه رد المدعى عليه خلال مهلة ٥ أيام فاستعد الاطراف بذلك." في هذه الجلسة ٠٣/٠٩/١٤٤٥ه "المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها : (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، بعد ذلك سألت الدائرة المدعي عن مستنده على العقد على مبلغ المطالبة ؟ أجاب قائلا: العقد والحوالة البنكية بمقدار (١٠.٠٠٠ ريال) و(٢٠٠٠ ريال) بعد ذلك سألته الدائرة عن ما ورد في حكم المحكمة العمالية والمتضمن قوله أن العقد لا أثر له إذ لم تتم الموافقة عليه من قبل الطرفين وذلك بعد سؤال الدائرة له عن هذا العقد ؟ فأجاب قائلا: حديثي كان منصبا على القضايا العمالية وما يتعلق بها أما العقد فهو صحيح بعد ذلك سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن العقد ؟ فأجاب قائلا: العقد غير معتمد فسألته الدائرة عما أورده في الحكم السابق من احتجاجة بالعقد على عدم صحة دعوى المدعي لدى الدائرة العمالية حيث جاء على لسانه ما نصه : وهذا منافي للاتفاق المرفق لفضيلتكم للعقد بين موكلتي والمدعي ؟ فأجاب قائلا: العقد غير صحيح لأن المحامي أرسل أكثر من نموذج وأنكر أكثر من عقد لدى الدائرة العمالية وبسؤاله هل العقد المحتج به من قبل موكلته في المحكمة العمالية هو العقد المرفق في هذه الدعوى ؟ أجاب قائلا: لا ليس هو فسألته الدائرة عن سبب ذكره لذلك مع أنه قد ذكر في محضر الجلسة الأولى من هذه القضية بقوله أنه تم الاحتجاج من قبل موكلتي على هذا العقد حيث يظهر من جوابه وجود تعارض وتناقض ؟ أجاب قائلا: أن المحامي قد عدل أشياء بسيطة في العقد وموكلتي على استعداد على ارسال العقد المحتج به أمام المحكمة العمالية بعد ذلك ذلك سألت الدائرة المدعي عن الحوالة لمبلغ (٢٠.٠٠٠ ريال) والمرفقة من قبل وكيل المدعى عليها عبر ناجز ؟ أجاب قائلا: هي حوالة خاصة بدعوى في المحكمة التجارية كما هو موضح في العقد وهي بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٢٢م حيث أنها تمثل الدفعة الأولى في قضية (...) بينما الدعوى ضد شركة (...) فقد انتهت بتاريخ ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٣م وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: غير صحيح حيث أن العقد قد تضمن مقدم (٢٠.٠٠٠ ريال) لقضية (...) ومبلغ (١٠.٠٠٠ ريال) شركة (...) وهذا يناقض العقد المحتج به من قبل المدعي وبطلب الجواب من المدعي أصالة أجاب قائلا: العقد نص على أن الدفعة الأولى لكل قضية (...) مبلغ (١٠.٠٠٠ ريال) ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن الحوالة المؤرخة في ١٢ / ٣ / ٢٠٢٣م بمبلغ (١٠.٠٠٠ ريال) والحوالة الأخرى المؤرخة في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٢م بمبلغ ٢٠٠٠ ريال؟ أجاب قائلا : هي تخص قضايا اخرى ولا تخص قضية شركة (...) بعد ذلك طلبت الدائرة من المدعي تقديم جميع الدعاوى التجارية التي أقامها بالوكالة عن المدعى عليها والمبالغ التي استلمها بموجب العقد وتواريخها مع تقديم الاجابة حيال اختلاف تاريخ الحوالة المتعلقة بمبلغ (٢٠٠٠ ريال) عن الحوالة بمبلغ (١٠.٠٠٠ ريال) وذلك خلال ٥ أيام يليه جواب المدعى عليه وكالة خلال ٥ أيام ثم رد المدعي خلال ٥ أيام ثم رد المدعى عليه وكالة خلال ٥ أيام فاستعدا بذلك ، وعليه رفعت الجلسة." وبتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٥ه قدم المدعى مذكرة "تقدم لفضيلتكم بـ (لائحة رد) على ما جاء بجلسة ٣/٩/١٤٤٥ ه على النحو التالي : بادئ ذي بدء : فأن عقد الاتعاب المبرم بيننا وبين المدعى عليها والمقدم بالدعوى المنظورة تضمن القضايا التجارية الآتية : * أتعاب محاماه بشأن القضايا التجارية وقدرها ٨٠٠٠٠ ثمانون الف ريال سعودي مقسمة على النحو الآتى :- اولاً : القضيتين المرفوعة ضد والمقامة من (...) الدفعة الأولى / وقدرها (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال سعودي ( سُلمت بموجب حوالة بنكية). الدفعة الثانية / وقدرها (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي تسلم حين الانتهاء من صدور الحكم . وبيانهما كالتالي : القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٤٥٩٧ بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة الدائرة التجارية الثالثة والمقامة من شركة (...) ضد (...) ( وقد حضرنا بها ما يزيد عن خمس جلسات) ، والقضية رقم ٤٤٧٠٧٠٥٢٢٨ بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة الدائرة التجارية الأولى المقامة من (...) ضد شركة (...) ( وتم حضور ما يزيد عن ستة عشرة جلسة ). ثانياً : القضية المرفوعة ضد شركة (... ) الدفعة الاولى / وقدرها (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال سعودي (سُلمت بموجب حوالة بنكية ). الدفعة الثانية / وقدرها (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال سعودي تسلم حين الانتهاء من صدور الحكم . وبيانها كالتالي : القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٧٤٨٣ بالمحكمة التجارية بالرياض الدائرة السادسة عشر ودائرة الاستئناف السابعة بذات المحكمة والمقامة من شركة (...) ضد شركة (...)(وتم حضور ما يزيد عن آحدى عشرة جلسة ). وقد تم استلام مبلغ وقدرة عشرون الف ريال بموجب الحوالة البنكية بتاريخ ٨/٦/٢٠٢٢ م (المرفقة) كدفعة اولى عن القضايا المذكورة بعالية بواقع عشرة الآف عن القضايا المذكورة بـــ أولاً وعشرة الآف عن القضية المذكورة بــ ثانياً . ثالثا : - القضية المرفوعة ضد شركة (...) (موضوع الدعوى المنظورة) الدفعة الأولى / وقدرها (١٢٠٠٠) اثنا عشر الف ريال سعودي (سُلمت بموجب حوالة بنكية ). الدفعة الثانية / وقدرها (١٨٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال سعودي تسلم حين الانتهاء من صدور الحكم وبيانها كالتالي : القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٧١٥٤ بتاريخ ١٦/٤/١٤٤٤ ه بالمحكمة التجارية بالرياض الدائرة الاولى المرفوعة من (...) ضد (...) (وتم حضور ما يزيد عن آحدى عشرة جلسة ) وقد تم إستلام مبلغ وقدره( ١٢٠٠٠ريال ) اثنى عشرة الف ريال كدفعة أولى مقسمة إلى قسطين ؛ الحوالة البنكية بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢ م (المرفقة) بمبلغ(٢٠٠٠ريال) الفين ريال سعودي ، والحوالة البنكية بتاريخ ١٢/٣/٢٠٢٣ م (المرفقة) بمبلغ(١٠٠٠٠ريال) عشرة الآف ريال سعودي كدفعة أولى عن القضية المذكورة بعالية الصادر بها حكم نهائي بموجب الصك رقم (...) بتاريخ ٤/٦/١٤٤٥ ه ( ولم يتم إستلام الدفعة الثانية حتى الأن وقدرها (١٨٠٠٠ريال) ثمانية عشر ألف ريال سعودي ما حدا بنا اقامة الدعوى المنظورة للمطالبة بها) وبشأن إختلاف تواريخ حوالات الدفعة الأولى من أتعاب القضية المرفوعة ضد شركة (...) فقد تم بناء على إتفاق ودي أن تكون الدفعة الأولى على حوالتين تم إستلام الحوالة الأولى بمبلغ(٢٠٠٠ريال) الفين ريال سعودي بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢م والموافق ٢١/٤/١٤٤٤هـ أي قبل حضور الجلسة الأولى (بتاريخ ٢٢/٤/١٤٤٤ه) وإستلام الحوالة الثانية بمبلغ(١٠٠٠٠ريال ) عشرة الاف ريال سعودي بتاريخ ١٢/٣/٢٠٢٣م والموافق٢٠/٨/١٤٤٤ه ( أثناء سير الدعوى ) – وجدير بالذكر أننا نتولى المدافعة والمرافعة عن المدعى عليها في العديد من القضايا الآخرى التي لم يتضمنها عقد الأتعاب موضوع الدعوى المنظورة ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٣٦٩٤ بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة الدائرة الثالثة المرفوعة ضد مؤسسة (...) لذا أطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه بدفع ما فى ذمته حالاَ مبلغ وقدره. (١٨٠٠٠ ريال) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي." في هذه الجلسة ٠٨/١٠/١٤٤٥ه "المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها : (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وفيها تشير الدائرة إلى تقديم طرفي الدعوى مذكرتين اضافيتين تضمنت مذكرة المدعي تمسك بما سبق أن طلبه بينما تضمنت مذكرة المدعى عليه تفصيلا حيال المبالغ المستلمة لكافة القضايا التي اقامها المدعي وكيلا عن المدعى عليها وبطلب الجواب من المدعي وكالة عن صحة دفع المدعى عليها من أنها قامت بحوالة (٢٠.٠٠٠ ريال) بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٢٢م وأن المدعي رفع أربع قضايا ضد شركة (...) الأولى في ١٨ / ١٢ / ١٤٤٣هـ اثنتان منها تم الحكم فيها بعدم القبول الشكلي وواحدة تم التنازل عنها من قبل المحامي واخرى تم السير فيها موضوعا وبطلب الجواب من المدعي طلب مهلة فأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بارفاق هذه القضايا الأربع مع العقد الذي تم التعديل عليه والمشار إليه في محضر الجلسة السابقة وذلك خلال يوم عمل واحد يليه جواب المدعي خلال خمسة أيام عمل ثم رد المدعى عليه وكالة خلال خمسة أيام عمل فاستعد الأطراف بذلك." وبتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعى عليه مذكرة "ردا على ما ذكره المدعي في رده المؤرخ بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٥هـ فإني أجيب بما يلي:يا فضيلة القاضي مطالبة المدعي غير صحيحه جملة وتفصيلا وسأثبت ذلك بالتفصيل في النقاط التالية أولا: منافاة العقد المحتج به من قبل المدعي عن الواقع، فالحوالات التي تم رصدها من قبل موكلتي لا تتوافق بأي شكل من الأشكال مع العقد المحتج به والمدعي استلم كل قضية من القضايا التجارية على حدة الا القضايا العمالية تم الاتفاق عليها من البداية . ثانيا: لو سلمنا جدلا بصحة العقد وماورد فيه فإن مجموع الأتعاب في العقد مئة ألف ريال ووصل منها للمدعي ٧٧٠٠٠ سبعة وسبعون الف ريال حسب الحوالات المرصودة دون قضية (...)فإن كان العقد صحيحا فالمتبقي ثلاثة وعشرون الف ريال والمدعي بالقضايا القائمة الان والسابقة التي لم يحكم له فيها يطالب بأكثر من ٣٨٠٠٠ ثمانية وثلاثون الف ريال وهذا يدل عدم صحة العقد وعدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به . ثالثا: ذكر المدعي أن حوالة العشرون ألف ريال المؤرخة بتاريخ ٨/٦/٢٠٢٢م الموافق ٩/١١/١٤٤٣هـ تم تحويلها قبل قيد القضية بوقت طويل يتجاوز ست أشهر واستدل بكلامه أن القضية تم قيدها بتاريخ ١٦/٤/١٤٤٤هـ وأغفل أن أول قضية تم رفعها ضد (...) بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣هـ ورقمها ٤٣٩٥٤٥٢٢٠ أي بعد الحوالة بشهر تقريبا وهذا وما يؤكد صحة دفع موكلتي بأن هذه الحوالة تخص كامل أتعاب شركة (...). رابعا: ذكر المدعي في القضية رقم ٤٥٧٠٦٨٣٦٠١والمنظورة أمام المحكمة العمالية أنه لم يستلم الا ٤٠٠٠٠أربعون الف ريال بعكس المبالغ المرصودة من قبل موكلتي المقدرة بثمانون الف وهذا يدل على عدم درايته بالمبالغ المحولة اليه وهذا الشيء أدى الى مطالبته بمبالغ غير مستحقة . خامسا: أرجو من الدائرة عدم اغفال تناقض المدعي في مطالباته فتارة يطالب ب خمسة الاف ريال وتارة يطالب ب خمسة وثلاثون ألف وتارة يطالب بثمانية عشر الف ريال وهذا ان دل على عدم صحة العقد فيما يخص القضايا التجارية وعدم صحة مطالبة المدعي سادسا : ذكر المدعي في بداية مذكرته أنني تجاوزت بحقة رغم أن جميع كلامي كان ينصب في موضوع الدعوى ولم اتطرق لشخصه الكريم فإن كان يرى اني تجاوزت بحقه فأني مستعد لتقديم الاعتذار له ." في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها : (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وفيها تشير الدائرة إلى تبادل طرفي الدعوى للمذكرات المتضمنة تمسك المدعي بطلبه دفع مبلغ (١٨.٠٠٠ ريال) استنادا على العقد وما ورد من المحكمة العمالية من اقرار بالعقد وتمسك المدعى عليه وكالة بطلب رد الدعوى مرفقا عقدا يذكر فيه أنه هو العقد المحتج به من قبل موكلته أمام المحكمة العمالية وأن موكلته تحتج بما ورد فيه من الاتفاق على القضايا العمالية مرفقا كذلك رسائل واتس أب يحتج بها على عدم الاتفاق على العقد واستلام المدعي لأتعابه مقدما وبعرضها على المدعي أجاب قائلا: الرسائل صحيحة ولكنها معروضة بشكل يوهم الدائرة فسألته الدائرة عما ورد في الرسائل من مستحقاته في قضية (...) (٥٠٠٠ ريال) والتي أجاب عنها ممثل المدعى عليها باستلامه مبالغ أكثر من حقه ؟ فأجاب قائلا: أقصد ما تضمنه حكم الدائرة في الدعوى الأصلية والتي تم تقدير الأتعاب فيها بمبلغ (٥٠٠٠ ريال) ولا أقصد أتعابي من العقد والمتبقي منها (١٨.٠٠٠ ريال) ثم سألته الدائرة عن ما ورد بقوله : خلاص فريقي مهتم بقضايا مدفوع مقدما أتعابها أجاب قائلا القضايا العمالية والتي مدفوع أتعابها مقدما بمبلغ ١٠ الاف ريال وعددها ١٨ قضية ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة من هو الشخص المحاور للمدعي في رسائل الواتس أب ؟ أجاب قائلا: ممثل الشركة (...) ثم أرفق المدعي عبر الدردشة الكتابية رسالة واتس اب تضمنت اقرار ممثل الشركة بالاتفاق على العقد فعقب وكيل المدعى عليها بأن المحادثة غير كاملة ولديه كامل المحادثة ويطلب تقديمها فسألته الدائرة عن مضمونها أجاب قائلا أن المحادثة تضمنت النص الاتي : بعد جملة وقع يا عزيزي تعقيب ممثل الشركة: على اللي عندي أو اللي عندك ويقصد نسخة العقد وبطلب الجواب من المدعي أجاب قائلا أن كلا النسختين واحدة بعد ذلك أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأنه وبموجب ما نصت عليه م ٤ من نظام الإثبات من سقوط الادلة المقدمة من كلا الطرفين لتعارضها لتعذر الجمع بينهما سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل لدى موكلتك بينة على أن الاتفاق مع المدعي على تولي القضية المنظورة سابقاً لدى هذه الدائرة بمبلغ ٢٠ الف أجاب قائلا لا فأفهمته الدائرة بأنه ليس لموكلته إلا يمين المدعي النافية لدفعه المتضمن أن الاتفاق كان على ٢٠ الف ريال وتم استلامه فقرر عدم قبول موكلته ليمين المدعي النافية وعليه ولصلاحية الفصل في الدعوى رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع بين وكيل وموكله على أتعاب محاماة عن قضية سبق وأن ترافع فيها المدعي عن المدعى عليها لدى هذه الدائرة عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره وفقاً لنص اللائحة ٥ للمادة ٢٨ من نظام المحاماة. أما عن الموضوع ولما كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٨.٠٠٠ ثمانية عشر الف ريال أتعاب محاماة عن القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٧١٥٤ مستندا على عقد غير موقع تضمن أن الأتعاب ٣٠.٠٠٠ ثلاثون ألف ريال مقسمة على دفعتين ١٢.٠٠٠ ريال و ١٨.٠٠٠ ريال وحوالات بمبلغ ١٢ الف ريال مضيفاً بأن المدعى عليها احتجت بالعقد أمام المحكمة العمالية فيما أجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: أن الدعوى غير صحيحة وكان الاتفاق على مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وتم تحويل المبلغ للمدعي والعقد غير صحيح مضيفاً أن المدعي أنكر العقد أمام المحكمة العمالية، محتجاً بحوالات ومرفقاً محادثات واتس اب وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من الطرفين خلصت لإسقاط أدلة طرفي النزاع لتعذر الترجيح فضلاً عن الجمع بينهما استناداً لنص م ٤ من نظام الإثبات وذلك أن كلا المتخاصمين يقران وينكران العقد المرفق في الدعوى لدى المحكمة العمالية والتجارية مع خلوه من التوقيع مع تعدد الحوالات والقضايا التي تولاها الوكيل المدعي عن المدعى عليها وتقاربها مع عدم صراحة المحادثات المرفقة من قبل المدعى عليه وكالة ودلالتها على صحة دفعه ما استوجب معه إعمال الأصل القضائي المنصوص عليه في م ٣ من نظام الإثبات من أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولما كان الطرفان مقران بالاتفاق على تولي المدعي الترافع عن المدعى عليها في القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٧١٥٤ مختلفان في تحديد قيمته وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن قيمة الاتفاق عشرون ألف ريال استلمها المدعي مقرر ألا بينة لموكلته سوى ما تم عرضه وأسقطته الدائرة للتعارض مع أدلة المدعي وحيث أفهمته بأنه ليس لموكلته إلا يمين المدعي النافية لدفعه المتضمن أن الاتفاق كان على (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال وتم استلامه، فقرر عدم قبول موكلته ليمين المدعي النافية، مما تنتهي معه الدائرة لصحة دعوى المدعي وبالتالي استحقاقه لما يطلبه وبه تقضي وبصفة نهائية وفقاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢/١٩/٤١ وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) (...) بأن تدفع لـ / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره ١٨.٠٠٠ ريال ثمانية عشر ألف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد