حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531057158

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570498991/1445
رقم الحكم:4531057158
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570498991 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531057158 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٩٨٩٩١ لعام ١٤٤٥ هـ الوقائع: ‎ تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها خدمات تأجير المعدات للمشاريع والتي تم تصنيعها من شركة (...) للمقاولات المحدودة لمدة ستة أشهر ميلادية، وقيمة الأجرة (٣٧,٥٦٦.٣٥) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وستة وستون ريال وخمسة وثلاثون هللة، على أن يكون السداد كالتالي: الدفعة رقم ستة وستون قيمتها (١٦,٥٨٦.٥٤) ستة عشر ألفًا وخمسمئة وستة وثمانون ريال وأربعة وخمسون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ، والدفعة رقم ثلاثة وستون قيمتها (٤٠,٩٧٩.٨١) أربعون ألفًا وتسعمئة وتسعة وسبعون ريال وواحد وثمانون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٢هـ وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ حتى ١٤٤٥/٠٤/٢٢هـ. ٢- أضرار تقاضي مبلغ (٣,٧٥٦) ثلاثة آلاف وسبعمئة وستة وخمسون ريال. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (٣٧,٥٦٦.٣٥) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وستة وستون ريال وخمسة وثلاثون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (٣,٧٥٦) ثلاثة آلاف وسبعمئة وستة وخمسون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١- محرر عادي عبارة عن مستند قائمة العرض والسعر مترجم ترجمة معتمدة. ٢- حرر عادي عبارة عن مستند أمر شراء مترجم ترجمة معتمدة. ٣- محرر عادي عبارة عن فاتورة مطبوعة على ورق المدعية وممهورة من قبل الطرفين. ٤- محرر عادي عبارة عن كشف حساب مطبوعا على ورق المدعية وممهورا منها. ٥- محرر عادي عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين مطبوعا على ورق المدعى عليها مصدقا من الغرفة التجارية وممهورا من قبل الطرفين. ٦- محرر عادي عبارة عن عقد أتعاب مطبوعا على ورق (...) للمحاماة والاستشارات القانونية موقعا من قبل الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٣/٠٧/١٤٤٥ هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأحالت المدعية وكالة إلى لائحة الدعوى والمرفقات، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٣٧,٥٦٦.٣٥) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وستة وستون ريال وخمسة وثلاثون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (٣,٧٥٦) ثلاثة آلاف وسبعمئة وستة وخمسون ريال، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها المحكمة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من وكيلة المدعية تقديم البينة، ولما قدمت في سبيل إثبات صحة دعواها من الأسانيد والبينات الممهورة من قبل المدعى عليها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه المحكمة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (٣,٧٥٦) ثلاثة آلاف وسبعمئة وستة وخمسون ريال، وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها ولما كان الإلجاء للقضاء يعد ضررا بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل بالمماطلة، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، لذا فقد اقتضى الأمر من المحكمة التصدي لنظر مدى استحقاق وكيلة المدعية للمبلغ المطالب به من خلال النظر في أتعاب المثل، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة فقد رأت الدائرة أن نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، مما تنتهي معه المحكمة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بالآتي: أولا إلزام المدعى عليها/ (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ المطالبة وقدره (٣٧,٥٦٦.٣٥) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وستة وستون ريال وخمسة وثلاثون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٣,٧٥٦.٠٠) ثلاثة آلاف وسبعمئة وستة وخمسون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث