حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732195171

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772745593/1447
رقم الحكم:4732195171
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772745593 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732195171 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٧٤٥٥٩٣ لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: افتتحت الجلسة، عبر الاتصال المرئي، بحضور وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور وكيل المدعى عليه او من يمثله جرى عقد الجلسة التحضيرية عبر الترافع المرئي عن بعد، وفيها حضر من ينوب عن المدعي كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ، المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تبين أن المدعى عليه لم يقدم بمذكرة الدفاع الأولى، وللتحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة من ينوب عن المدعية عن الدعوى فأكد على ما ورد بلائحة الدعوى الإلكترونية، ثم أرسل عبر الرسائل الجانبية تحريرا للدعوى ونصها : " لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٦٧٠٥٠٣٢٤٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٣هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الأولى) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣٠م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل بـ(مطعم وكوفي شوب) خلال (٦) ستة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي سدد بالكامل، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية حيازة المدعى عليه المستند التالي: سند لأمر، رقم (...) المؤرخ في: ١٤٤٤/١١/١١هـ تقريبًا، وللأسباب الاتية: (لعدم الاستحقاق))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة (الثامنة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠٤/٠١/١٤٤٧) في القضية رقم (٤٦٧٠٥٠٣٢٤٩) مع تعديل منطوقه ليصبح كما يلي: عدم استحقاق المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) لمبلغ السند لأمر (...) وتاريخ: ١١/١١/١٤٤٤ه والمحرر من المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) لأمر المدعى عليها بمبلغ قدره: (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال, والصادر بموجبه قرار التنفيذ من الدائرة الخامسة والعشرين بمحكمة التنفيذ بجدة برقم: (٤٠٠٣٤٤٥٠٢٦٨٨٤٠٣) وتاريخ ٥/٧/١٤٤٥ه ثانيا: عدم استحقاق المدعى عليها لجزء من مبلغ السند لأمر ذي الرقم: (...) وتاريخ: ١١/٤/١٤٤٥ه والمحرر من المدعى لأمر المدعى عليها بمبلغ قدره: (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال, والصادر بموجب قرار التنفيذ من الدائرة الخامسة والعشرين بمحكمة التنفيذ بجدة برقم: (٤٠٠٣٤٤٥٠٢٦٨٨٧٨٩) وتاريخ ٥/٧/١٤٤٥ه, وقدر ذلك الجزء غير المستحق يمثل مبلغاً قدره: (٣٣٢.١٠٥.٦٥) ثلاثمائة واثنان وثلاثون الف ومائة وخمسة ريالات وخمسة وستون هلله, والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣١٢٨٨٢٢١) وتاريخ ١٤٤٧/٠٣/٥هـ,. وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اتعاب المحاماة مما أدى إلى (مصاريف التقاضي والتكاليف القاضيية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال . ٢-دفع تكاليف ندب الخبير مما أدى إلى (المبلغ المدفوع لمكتب الخبير)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩,٢٠٠.٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال . ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛" وبسؤاله عن مستنده في دعواه أجاب بقوله : صك حكم الدائرة الابتدائية الثامنة برقم ٤٦۳۱۰۸۰۳۱۹ وتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٧ه الصادر بالقضية رقم ٤٦۷۰۵۰۳۲٤۹ وأيد من الاستئناف من الدائرة الاولى برقم الصك ٤٧٣١٢٨٨٢٢١ مع تعديل منطوق الحكم بالزيادة ، وكذلك عقد الاتعاب وما يثبت السداد هكذا أجاب وبسؤاله هل نظرت هذه الدعوى بتفاصيلها وذات الأطراف في هذه المحكمة أو غيرها أو حكم بالاختصاص فأجاب بقوله : لا لم تنظر سابقاً هكذا أجاب وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى الالكترونية وما بطيها من مرفقات، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت قفل باب المرافعة والاجتماع للمداولة، وأصدرت حكمها مؤسسا على ما يأتي من الأسباب. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال و التعويض عن أتعاب الخبير بمبلغ قدره (٩,٢٠٠.٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال وذلك عن القضية السابقة رقم ٤٦۷۰۵۰۳۲٤۹ ، مؤسساً دعواه على ما لحقه من ضرر -وفقا لما ساقته الوقائع-. ولما كانت الدائرة قد نظرت القضية الأصلية، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٩) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ. من أن: "دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة."، ممّا تكون معه الدعوى مقبولة شكلًا وينعقد الاختصاص المكاني للدائرة بنظر هذه الدعوى. ولما كان تخلُّف المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام ولم تتقدم بعذر لدى الدائرة ولم يحضر من ينوب عنها ؛ يُصيّر الخصومة في حقه حضوريةً وفق ما نصت عليه الفقرتان الأولى والثالثة من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة قررت السير في الدعوى بحقها حضوريا. وحيث إن ماهية طلب المدعي يندرج تحت جنس قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وفقا لما نصت عليه المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ- من أن: "كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها. وحيث إن الدائرة قد بسطت نظرها في الخصومة الماثلة بتفحصها لملف القضية الأصلية، والتي طلب فيها المدعي بعدم استحقاق المدعى عليها لسندين أمر ، وحيث حكمت الدائرة الابتدائية بالمنطوق التالي ( حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: عدم استحقاق المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) لمبلغ السند لأمر ذي الرقم: (...) وتاريخ: ١١/١١/١٤٤٤هــ والمحرر من المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) لأمر المدعى عليها بمبلغ قدره: (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، والصادر بموجبه قرار التنفيذ من الدائرة الخامسة والعشرين بمحكمة التنفيذ بجدة برقم: (٤٠٠٣٤٤٥٠٢٦٨٨٤٠٣) وتاريخ: ٥/٧/١٤٤٥هــ. ثانياً: عدم استحقاق المدعى عليها لجزء من مبلغ السند لأمر ذي الرقم: (...) وتاريخ: ١١/٤/١٤٤٥هــ والمحرر من المدعي لأمر المدعى عليها بمبلغ قدره: (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال، والصادر بموجبه قرار التنفيذ من الدائرة الخامسة والعشرين بمحكمة التنفيذ بجدة برقم: (٤٠٠٣٤٤٥٠٢٦٨٨٧٨٩) وتاريخ: ٥/٧/١٤٤٥هــ، وقدر ذلك الجزء غير المستحق يُمثِّل مبلغاً قدره: (٢٢,٥٨٠,٦٥) اثنان وعشرون ألفاً وخمس مئة وثمانون ريالاً وخمسة وستون هللة. وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.) وأيد من الاستئناف من الدائرة الاولى برقم الصك ٤٧٣١٢٨٨٢٢١ مع تعديل منطوق الحكم بالزيادة ونص ذلك ( حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة (الثامنة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠٤/٠١/١٤٤٧) في القضية رقم (٤٦٧٠٥٠٣٢٤٩) مع تعديل منطوقه ليصبح كما يلي: أولاً: عدم استحقاق المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) لمبلغ السند لأمر ذي الرقم: (...) وتاريخ: ١١/١١/١٤٤٤هــ والمحرر من المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) لأمر المدعى عليها بمبلغ قدره: (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، والصادر بموجبه قرار التنفيذ من الدائرة الخامسة والعشرين بمحكمة التنفيذ بجدة برقم: (٤٠٠٣٤٤٥٠٢٦٨٨٤٠٣) وتاريخ: ٥/٧/١٤٤٥هــ. ثانياً: عدم استحقاق المدعى عليها لجزء من مبلغ السند لأمر ذي الرقم: (...) وتاريخ: ١١/٤/١٤٤٥هــ والمحرر من المدعي لأمر المدعى عليها بمبلغ قدره: (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال، والصادر بموجبه قرار التنفيذ من الدائرة الخامسة والعشرين بمحكمة التنفيذ بجدة برقم: (٤٠٠٣٤٤٥٠٢٦٨٨٧٨٩) وتاريخ: ٥/٧/١٤٤٥هــ، وقدر ذلك الجزء غير المستحق يُمثِّل مبلغاً قدره: (٣٣٢.١٠٥.٦٥) ثلاثمائة واثنان وثلاثون الف ومائة وخمسة ريالات وخمسة وستون هلله، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.) وعليه فقد تجلّى للدائرة أن المدعى عليه قد أخطأ في الدعوى السابقة، وعليه فإن إقامة الدعوى واختصام المدعي على المدعى عليها خطأٌ من المدعى عليها تسبّب في الإضرار بالمدعي بإلجائه إلى توكيل محامٍ للترافع ، وتكتمل بذلك أركان التعويض الثلاثة، فأما الخطأ والمعبّر عنه فقهًا بالتعدي أو التفريط فثابت بتعدي المدعى عليها وتقصيرها التمسك بالسندات لأمر مع عدم استحقاقهم لأحدها وعدم استحقاقهم لجزء من الاخر، وقد أفضى هذا الخطأ إلى الضرر المتمثل في تكبّد المدعي لمصاريف التقاضي ودفع أتعاب المحامي ودفع أتعاب الخبير ، وتسبب المدعى عليها في ذلك الضرر، وبما أن المدعى عليها مباشرة للخطأ، ومن ثم فإنها تعد ضامنة وإن لم تتعمد الإساءة، ولأن التعويض عن الخطأ -وإن كان الخطأ غير مقصود- لا يشترط فيه التعمد أو الكيدية، ما دام قد ثبت حصول الخطأ وإلحاقه الضرر بالغير، ويقدّر التعويض بقدره المناسب حال عدم الاتفاق عليه، والمطالبة بأضرار التقاضي إنما هي من قبيل دعاوى التعويض، وبالتالي فمناط الإلزام بها متوقّفٌ على توافر أركان التعويض في المطالبة. ولما كان المدعي قد أرفق الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وكذلك تكاليف أتعاب المحاماة والخبرة، ومن حيث نصت المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ- على أن: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كان المدعي وفقا لما أرفقه بينه وبين وكيله ملتزم بالوفاء بالتزامه التعاقدي بسداد أتعابه ، وبما أرفقه من سداد اتعاب الخبير، وبما أن من شروط الضرر في المسؤولية التقصيرية: أن يكون متحقق الوقوع أو حتمي الوقوع. وبما أن المدعي قد تكبّد المصاريف وملتزم بالوفاء بالتزامه التعاقدي تجاه من ينوب عنه، بسبب تلك القضية؛ مما ترى معه هذه الدائرة توافر الأركان الثلاثة للتعويض التي بموجبها يستحق المدعي التعويض عن أضرار التقاضي ، وأتعاب الخبير ؛ ومن حيث نصت المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على أنه : "يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر"، كما نصت المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من ذات النظام على أنه: "يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارةٍ وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعد كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد"، ومن حيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: "يجب على المحكمة أن تضمّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، وبما أن الدائرة في سبيل بسط نفوذها تجاه التقدير، وبما لها من سلطة تقديرية، ترى أن مبلغ (٨٥.٠٠٠ خمسة وثمانون ألف ريالاً) ورفض ما زاد عن ذلك مناسب لما التزم به المدعي تجاه من ينوب عنه في الدعوى الأصلية من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظرها، وفي ذلك موازنة بين ركن الضرر وعدم الحيف، كما أن المدعي قدم ما يثبت سداد أتعاب الخبير بمبلغ وقدره (٩,٢٠٠.٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال واستناداً إلى المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الاثبات ونصها " يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. " وحيث أنه لم يحكم للمدعي في السندات لأمر في الدعوى السابقة إلا بجزء منها ونص ذلك (...عدم استحقاق المدعى عليها لجزء من مبلغ السند لأمر ذي الرقم: (...) وتاريخ: ١١/٤/١٤٤٥هــ والمحرر من المدعي لأمر المدعى عليها بمبلغ قدره: (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال، والصادر بموجبه قرار التنفيذ من الدائرة الخامسة والعشرين بمحكمة التنفيذ بجدة برقم: (٤٠٠٣٤٤٥٠٢٦٨٨٧٨٩) وتاريخ: ٥/٧/١٤٤٥هــ، وقدر ذلك الجزء غير المستحق يُمثِّل مبلغاً قدره: (٣٣٢.١٠٥.٦٥) ثلاثمائة واثنان وثلاثون الف ومائة وخمسة ريالات وخمسة وستون هلله) وعليه يكون المبلغ المستحق للمدعي من مبلغ تكاليف الخبير هو ٦٣٧٩.٤٨ستة آلاف وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالاً وثمان وأربعون هللة ورفض ما زاد عن ذلك ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوق حكمها ؛ وللأطراف حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم؛ استناداً على المادة: (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية " تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. " ، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ٦٣٧٩.٤٨ستة آلاف وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالاً وثمان وأربعون هللة للمدعي (...) هوية رقم (...) مقابل مصاريف الخبرة بالقضية رقم ٤٦۷۰۵۰۳۲٤۹ ورفض ما زاد عن ذلك . ثانيا إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ٨٥.٠٠٠ خمسة وثمانون ألف ريالاً للمدعي (...) هوية رقم (...) مقابل أتعاب المحاماة عن القضية رقم ٤٦۷۰۵۰۳۲٤۹ ورفض ما زاد عن ذلك . لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث