حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732257527
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772620927/1447
رقم الحكم:4732257527
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772620927 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732257527 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم٤٧٧٢٦٢٠٩٢٧لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى لدى هذه المحكمة ذكرت فيها أنها تعاقدت مع المدعى عليها شفوياً على توريد كميات من الخرسانة الحصوية خلال الفترة من ٠١/٠٦/٢٠١٤م حتى ٣٠/٠٧/٢٠١٤م، وأنها قامت بتوريد عدد (٣,٢٩٧) متر من الخرسانة الحصوية بقيمة (٢٩) ريالاً للمتر الواحد بإجمالي مبلغ قدره (٩٥,٦١٣) ريالاً، وقدمت كشف حساب وفواتير قالت إنها تثبت الكميات الموردة. كما ذكرت أن المدعى عليها سلمتها شيكاً مؤرخاً في ١٩/٠٧/٢٠١٤م بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال، وأنه عند تقديمه للبنك تبين عدم وجود رصيد كافٍ لصرفه وفق ورقة الاحتجاج المرفقة، وطلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٩٥,٦١٣) ريالاً، وبأتعاب محاماة قدرها (٩,٥٦٠) ريالاً. وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجابت بأنها لم تستلم ما ذكرته المدعية من بحص أو خرسانة، ولم يستلم أي شخص من قبلها ذلك، وأن العمل لم يكتمل ولم تستلم أي توريد من المدعية، وأن الشيك المذكور كان شيك ضمان وليس للصرف، وأن السجل التجاري قد شطب منذ سنوات، وأنه لا يوجد إذن تحميل يحمل ختم المؤسسة، وأن كشف الحساب غير موقع ولا تعلم عنه شيئاً، كما دفعت بمرور مدة تزيد على عشر سنوات على الواقعة محل الدعوى، وأنكرت جميع ما نسب إليها. ثم قدمت المدعية مذكرة رد ذكرت فيها أن المدعى عليها ومنسوبيها استلموا عدد (٣,٢٩٧) متر من الخرسانة الحصوية بقيمة إجمالية قدرها (٩٥,٦١٣) ريالاً، وأنه نظراً لفقد أوراق الاستلامات فلا مانع لديها من توجيه اليمين النافية للمدعى عليها، كما نازعت فيما ذكرته المدعى عليها بشأن شطب السجل التجاري وكشف الحساب، وتمسكت بطلب توجيه اليمين للمدعى عليها، وفي حال النكول عنها الحكم لها بطلباتها. كما قدمت المدعية مذكرة أخرى تمسكت فيها بطلباتها، وذكرت أن المدعى عليها أجابت على موضوع الدعوى ثم دفعت بالتقادم، وأن البينات المتوافرة لديها تتمثل في الشيك الصادر من المدعى عليها والفواتير المتعلقة بالكميات محل المطالبة، وطلبت توجيه اليمين النافية للمدعى عليها، وفي حال النكول إلزامها بالمبلغ المطالب به وأتعاب المحاماة. وفي هذه الجلسة، وبحضور طرفي الدعوى، وبناء على طلب المدعية توجيه اليمين إلى المدعى عليها، سألتها الدائرة عن استعدادها لأداء اليمين فأجابت بالموافقة، وبعد تذكيرها بخطورة اليمين استعدت لأدائها، فحلفت قائلة: (أقسم بالله العظيم أنني لم استلم من المدعية الخرسانة محل الدعوى، وأنه ليس لها في ذمتي أي مبلغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم). ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٩٥,٦١٣) ريالاً قيمة خرسانة حصوية تدعي توريدها لها، وقد أنكرت المدعى عليها استلام الخرسانة أو انشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به، وتمسكت المدعية بطلب توجيه اليمين النافية للمدعى عليها لعدم وجود مزيد بينة لديها، ولما كانت المادة الثالثة من نظام الإثبات قد نصت على أن: «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر»، كما نصت المادة السادسة والتسعون من النظام ذاته على أنه: «يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى»، ولما استجابت الدائرة لطلب المدعية ووجهت اليمين إلى المدعى عليها، فقبلتها وأدتها بالصيغة المثبتة في الضبط نافيةً استلام الخرسانة محل الدعوى ونافيةً انشغال ذمتها بأي مبلغ للمدعية، وكانت اليمين بعد أدائها حجة قاصرة في الواقعة التي انصبت عليها، فإنها تكون قد حسمت النزاع في موضوع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به. وحيث إن طلب أتعاب المحاماة فرع عن أصل المطالبة، وقد انتهت الدائرة إلى عدم ثبوت أصل الحق المدعى به، فإن طلب أتعاب المحاماة يكون غير قائم على سند يوجب الحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.