حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732256404
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772852825/1447
رقم الحكم:4732256404
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772852825 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732256404 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٥٢٨٢٥لعام١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها: اتفق المدعي والمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠م على أن يورد المدعي قوالب ثلج للمدعى عليها حسب الطلب، واستمر التعامل بين الطرفين حتى تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣٠م إلى أن وصل إجمالي ما تم توريده عدد ١٤١ طلبية ثلج للمدعى عليها بواقع مبلغ وقدره (٣٠٢,٩٨٦.٧٣) ثلاث مئة واثنان ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال وثلاثة وسبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل الطلبيات بموجب سندات استلام، إلا أنها لم تلتزم بتسليم المدعي المبلغ المتبقي في ذمتها و سددت منه مبلغ وقدره (٢٥٢,٧١٩.٤٠) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وتسعة عشر ريال وأربعون هللة، وحررت المدعى عليها مطابقة رصيد بمبلغ (٤٥,٠٥٧.٨٣) خمسة وأربعون ألفاً وسبعة وخمسون ريالاً وثلاث وثمانون هللة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١م، وتبقى مبلغ وقدره (٥٠,٢٦٧.٣٣) خمسون ألفاً ومئتان وسبع وستون ريال وثلاثة وثلاثون هللة وذلك بموجب الفواتير وسندات الاستلام وكشف الحساب، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المدعي المبلغ المتبقي والمستحق من ثمن المبيع، وكذلك اضطرار المدعي لإقامة الدعوى و تكبده أضرار التقاضي المتمثلة بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٩,٧٣٢) تسعة آلاف وسبعمائة وثنان وثلاثون ريال. وطالب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠,٢٦٧.٣٣) خمسون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، ودفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٩,٧٣٢) تسعة آلاف وسبعمائة وثنان وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من سندات التسليم المحررة على مطبوعات مصنع (...) للثلج، المتضمنة تسليم طلبة ثلج إلى المدعى عليها، وجميعها ممهورة بتوقيع المندوب. ٢- مصادقة على صحة رصيد محررة على مطبوعات مصنع (...) للثلج بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١م، المتضمنة مصادقة المدعى عليها على رصيدها لدى المدعي وقدره (٤٥,٠٥٧.٨٣) خمسة وأربعون ألفاً وسبعة وخمسون ريالاً وثلاث وثمانون هللة، مذيلة بختم المدعى عليها. ٣- كشف حساب محرر على مطبوعات مصنع (...) للثلج، المتضمن إجمالي حساب المدعى عليها وقدره (٥٠,٢٦٧.٣٣) خمسون ألفاً ومئتان وسبع وستون ريال وثلاثة وثلاثون هللة. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٠٣هـ حضر فيها وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: صحيح التعامل حتى تاريخ المصادقة، وكان يتم السداد حتى تم سداد مبلغ (٤٢,٠١٠) اثنان وأربعون ألفاً وعشرة ريالات. وبسؤاله عن بيتنه على دفعه أجاب قائلا: لا يوجد بينة لأن الملكية منتقلة. وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، وأما عن موضوع الدعوى: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن توريد قوالب ثلج إليها بمبلغ قدره (٥٠,٢٦٧.٣٣) خمسون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، ودفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٩,٧٣٢) تسعة آلاف وسبعمائة وثنان وثلاثون ريال. وأجملـت المدعى عليهـا إجابتـهـا بـصحة التعامل وسداد مبلغ قدره (٤٢,٠١٠) اثنان وأربعون ألفاً وعشرة ريالات، وبما أن المدعي طلب تسليمه ثمن توريد قوالب ثلج إلى المدعى عليها، وقدم في إثبات دعواه أدلة كتابية عبارة عن محررات عادية تتمثل في سندات تسليم البضاعة ممهورة بتوقيع المندوب، ومطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها، وكذبك كشف حساب بقيمة مبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من السداد، لعدم تقديمها بينة على ذلك، ولمّا أنه ثبت للمحكمة صحة ما قدمه المدعي، وقد تضمنت ما هو حجة للمدعي فيما ادعاه، إضافة إلى استيفائه ضوابط تقديم دليل الإثبات الإلكتروني وفقا للمادة السابعة من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، مما يعد المحرر العادي حجة على من صدر منه ووقعه، عليه فإن المحكمة تعتبر ما قدمه المدعي بيّنة كافية لإثبات حقه في ذمة المدعى عليها، حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، بناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام، وعليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة (٥٠,٢٦٧.٣٣) خمسون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلبه دفع أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعي رغم ثبوته، مما تتحقق معه أركان المسؤولية الموجبة للتعويض في هذه الدعوى، فهناك خطأ يتضمن قيام المدعى عليها بالمماطلة، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعي بالتعاقد مع محامي لمتابعة الدعوى، كما أن العلاقة السببية ثابتة بناء على ذلك، وبالتالي لا تثريب على المدعي في المطالبة بالتعويض، وفق ما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، يكون ثابت للمحكمة عدم استحقاق المدعي التعويض بمبلغ المطالبة كاملاً (٩,٧٣٢) تسعة آلاف وسبعمائة وثنان وثلاثون ريال، واستحقاقه فقط لمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية فللمحكوم عليه أو من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٥٠,٢٦٧.٣٣) خمسون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال سعودي وثلاثة وثلاثون هلله . ثانيا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، لقاء أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب؛ وبالله التوفيق.