حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732224514
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772532065/1447
رقم الحكم:4732224514
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772532065 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732224514 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٥٣٢٠٦٥ لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة ١٤٤٧/١٠/٦هـ المنعقدة عن بعد: حضر الطرفان، " بتحرير دعواي بالوقائع والمطالبة مستعينا بالله على النحو الاتي: أود في البداية الإيضاح لفضيلتكم أن موكلتي شركة (...) تعمل كوسيط شاحنات وتوجيه مركبات ، يتم فيها التواصل والربط مع العملاء والناقلين لاستلام الطلبات وتوصيلها عبر النقل البري ويتم من خلالها عمل بوليصة وفق اشتراطات هيئة النقل موضح فيها تاريخ الرحلة ونوعها وبيانات المصنع والناقل مرفق لفضيلتكم بوليصة الرحلة ( مرفق رقم ١). الوقائع: بتاريخ ٠٤-٠٤-٢٠٢٤م تم التواصل مع المدعية عليها لتوصيل احدى الرحلات عبر النقل البري طراز: (...) مرفق لفضيلتكم رخصة السير موضح فيه البيانات. (مرفق رقم ٢) تم اخذ الشحنة من مصنع (...) موثق فيها لوحة المركبة وتوقيع السائق على نوع الحمولة مرفق لفضيلتكم (وثيقة الشحن من قبل المصنع٣). وعند ذهابه الى الوجهة المحددة سقطت الحمولة في الطريق وتم تقدير التلف بـ ٦٠.٦٩٧ ستون الفا وستمائة وسبعة وتسعون ريال. كما هو موضح في وثيقة الشحن، المصدرة من قبل المصنع ووفق المادة ( ١٩ فقرة ١ في اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن) "يقدر التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة او الناتج عن التأخير في تسليمها او اية اسباب اخرى موجبة للتعويض على اساس قيمة البضاعة المحددة في وثيقة الشحن." تم التواصل مع المدعية من قبل موكلتي ولم يتم التجاوب اطلاقا وتم رفع دعوى ضدنا من قبل العميل وكوننا وسيط تحملنا قيمة التلفيات بحكم قضائي وتم سداد مبلغ التلف الموضح أعلاه. ونريد الايضاج لفضيلتكم الاتي: أن موكلتي تعمل كوسيط لوجستي يقتصر دورها على ترتيب وتنظيم عمليات النقل بين العملاء والناقلين، فإن المقابل المالي الذي تتحصل عليه نظير هذه الخدمة هو أجر محدود جداً يتراوح ما بين (١٠٠ إلى ٣٠٠) ريال فقط عن الرحلة الواحدة، وهو أجر زهيد لا يتناسب بأي حال مع حجم المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن إخلال الناقل بالتزاماته النظامية وفق الانظمة واللوائح. وحيث إن الأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط النقل المادة (٦٦) – قد قررت بشكل صريح وواضح مسؤولية الناقل عن البضاعة منذ استلامها وحتى تسليمها للمرسل إليه بحالتها السليمة، فقد نصت الفقرة (٤) على أن: “الناقل مسؤول عن البضاعة من وقت استلامه لها وتنتهي مسؤوليته عند تسليمها للمرسل إليه في مقصدها.” كما نصت الفقرة (٧) من ذات المادة على أن: “يكون الناقل مسؤولاً عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكذلك عن التأخير في التسليم إلا إذا أثبت عدم صدور أي خطأ أو إهمال عنه أو عن أي من تابعيه.” وتم إرفاق لفضيلتكم كافة المستندات والوثائق التي تثبت أن الناقل هو المسؤول عن الرحلة محل الدعوى، وأن البضاعة كانت في عهدته وقت وقوع التلف، الأمر الذي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن موكلتي لا تتحمل أي مسؤولية عن واقعة التلف الطلبات: دفع قيمة المبلغ الذي تم دفعه للمصنع (مبلغ التعويض عن التلف) وقدره ٦٠.٦٩٧ ستون الفا وستمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي.) وبسؤال المدعى عليها عن الجواب طلبت مهلة لتقديمه فأفهمتها الدائرة بتقديم الجواب خلال ٣ أيام عمل وعليه قررت الدائرة رفع لجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ١٤٤٧/١١/٢٦هـ المنعقدة عن بعد: حضر الطرفان وكالة، تشير الدائرة إلى إرفاق المدعى عليها وكالة مذكرة تضمنت ما يلي: "بالإشارة إلى الدعوى المقامة من شركة (...) ضد موكلتي شركة (...)، نورد لفضيلتكم الرد التالي: أولاً: الدفع بعدم الصفة نتمسك بالدفع بعدم صفة موكلتي في هذه الدعوى؛ حيث إن المستندات المقدمة من المدعية لا ترتبط بموكلتي بأي صلة نظامية أو تعاقدية، مما يجعل توجيه الخصومة لموكلتي غير صحيح قانوناً ويتعين معه صرف النظر ، كما ان المستندات المثبتة في دعوى المدعية نجد اسم شركة (...) والتي لا نعلم ما صفتها بالدعوى وما صفه المدعي برفعة لهذه الدعوى . ثانياً: إنكار الدعوى جملة وتفصيلاً نؤكد لفضيلتكم أن دعوى المدعية غير صحيحة جملة وتفصيلاً؛ حيث إنه لا توجد أي تعاملات أو علاقات تجارية سابقة أو قائمة بين طرفي الدعوى، والمدعية لم تقدم ما يثبت وجود أي رابطة تعاقدية تبرر طلباتها ، كما ان المستندات التي تم ارفاقها لا تعود لموكلتي ولا يوجد ختمها و لا من يخولها بالتوقيع وجميعها تعود الي المدعية و الشركة الأخرى . استناداً إلى القاعدة الفقهية والنظامية المقررة "البينة على من ادعى"، فإن المدعية قد ساقت ادعاءات مرسلة خلفت تماماً من أي إثبات أو توثيق يسندها وعليه فان الدعوى المرفوعة ضد موكلتي غير صحيحة . بناءً عليه، نطلب من فضيلتكم: ١. الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الصفة. ٢. الحكم برفض الدعوى لعدم الثبوت ومواجهة الادعاءات المرسلة بالإنكار التام."، وبسؤال المدعي عن حصر بينته أجاب: "لبوليصة تصدر من الوسيط مطبوعات موكلتي وهي بوليصة يوجد فيها جميع معلومات الناقل والشاحن ، استمارة المركبة ترسل من قبل سائق مركبة الناقل ليتم التحقق منها ومذكرة التسليم تصدر من قبل المصنع (المستلم) وكذلك صرف البضاعة تكون من قببل المستلم وموقعه من قبل الناقل او المخول عنه "، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره (٦٠,٦٩٧) ريال قيمة التعويض عن الضرر المشار إليه أعلاه، وبما أن المدعي يستند في دعواه على فاتورة وسند صرف بضاعة صادرة من شركة (...)، وصورة لبضاعة ساقطة من شاحنة لم يثبت نسبتها للمدعى عليها وللبضاعة محل الدعوى، وبوليصة مصطنعة من المدعية.، واستنادا إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات والتي نصت أن: "على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه"، وما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات النظام والمتضمنة أن: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"، ولما كانت بينة المدعي وكالة غير موصلة للحق المدعى به، لعدم تقديمه ما يثبت العلاقة بين المدعية والمدعى عليها، والعلاقة بين المدعية و شركة (....)، وما يثبت حصول الخطأ المدعى به وهو إتلاف المدعى عليها لبضاعة الشركة الأخرى، وما يثبت الضرر وتحمل المدعية للمبلغ ودفعه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية فللمحكوم عليه أو من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو مبين بالأسباب.