حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732256433

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772889225/1447
رقم الحكم:4732256433
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772889225 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732256433 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٨٩٢٢٥ لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: لقد اتفقت المدعية مع المدعى عليها في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٢٨م، على أن تورد المدعية للمدعى عليها منظفات، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٢٨م بثمن إجمالي قدره (١٦٠,٠٠٨.٠٠) مائة وستون ألفًا وثمانية ريالات لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠٤م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- مصاريف تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (١٦٠,٠٠٨.٠٠) مائة وستون ألفًا وثمانية ريالات مقابل توريد منظفات. و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٠٠١.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عبارة عن طلب فتح حساب آجل وتسهيلات ائتمانية على مطبوعات المدعية، ممهور بختم المدعى عليها. ٢- محرر عبارة عن مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٠٤م، ممهور بختم المدعى عليها بصحة الرصيد.وعليه عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٧/١٢/٠٣ هـ،وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها بمهمة التبيلغ رقم (...)، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى وهي مطابقة الرصيد، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته؟ قرر الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، وأما عن موضوع الدعوى: ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (١٦٠,٠٠٨.٠٠) مائة وستون ألفًا وثمانية ريالات مقابل توريد منظفات. و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٠٠١.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وريال. وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية، وبناءً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١)من نظام الإثبات، والمادة (٣٠)من نظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى. أما عن طلب ثمن التوريد وحيث أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي بناء على المادة الثالثة من نظام الإثبات وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعية المتمثلة في اتفاقية فتح الحساب ومطابقة الرصيد الممهورين بختم المدعى عليها بناء على المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وعليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية مبلغ وقدره (١٦٠,٠٠٨.٠٠) مائة وستون ألفًا وثمانية ريالات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وأما عن التعويض عن أضرار تقاضي وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالمحكمة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، يكون ثابت للمحكمة عدم استحقاق المدعية مبلغ قدره(٢٤,٠٠١.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وريال، واستحقاقها مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية فللمحكوم عليه أو من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٦٠,٠٠٨) مائة وستون ألف وثمانية ريال سعودي. ثانيا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، لقاء أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب؛ وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث