حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732279806
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772955416/1447
رقم الحكم:4732279806
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772955416 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732279806 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم٤٧٧٢٩٥٥٤١٦لعام١٤٤٧هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بهذه الدعوى، وفي سبيل نظرها حددت الدائرة جلسة اليوم ٢١ / ١٢ / ١٤٤٧هـ وفيها حضر المدعي أصالة/ (...)، هوية رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ونصها :"إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٢/١٢م والذي أملك أصله على أن يورد المدعى عليه للمدعي (ابواب) بثمن إجمالي قدره (٥٦,٠٩٩.٩٧) ريال، سدد منه (٢٨,٠٥٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفاً وخمسون ريالاً، ولم يستلم المدعي المبيع وقد تم مخاطبة المدعى عليها بتسليمه فأفادت باغلاق المصنع ووعدت برد المبلغ المستلم، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه. ٢-رد الثمن المسلم وقدره (٢٨,٠٥٠.٠٠) ريال٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠.٠٠) ريال" كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤاله عن بيناته أحال إلى الفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ومراسلات منسوبه لموظف المدعى عليها وسند قبض صادر على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختمها بمبلغ (٢٨.٠٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسون ريال، والفاتورة الصادر على مطبوعات ناجز للخدمات العدلية؛ أفاد المدعي بأنها رسوم رفع الدعوى عبر مركز ناجز بمبلغ (٧٠٠) ريال، واكتفى بذلك ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من المدعي، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى فسخ العقد محل الدعوى، وإلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم و قدره (٢٨.٠٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسون ريال، وذلك لتخلف المدعى عليها عن توريد الأبواب محل الدعوى وفق ما تم الاتفاق عليه أو رد المبلغ المسلم، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠) ريال، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم المدعي بيناته المتمثلة في الفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ومراسلات منسوبة لموظف المدعى عليها وسند قبض صادر على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختمها بمبلغ (٢٨.٠٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسون ريال، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام الدليل الرقمي وفق المادة (٥٥) من نظام الإثبات والمحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أنه لم يحضر عن المدعى عليها من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بتجهيز الأبواب أو تسليمها، كما لم تنكر المراسلات المنسوبة لموظفها، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها وتنتهي لفسخ العقد المبرم بين الأطراف ورد المبلغ المسلم استناداً للمادة (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي؛ فقدم المدعي بينته المثبتة لتكبد هذه الأتعاب وتلزم المدعى عليها بها بعد ثبوت إلجاء المدعي لرفع هذه الدعوى استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي؛ أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانياً: إلزام/ شركة (...)، الرقم الوطني الموحد للمنشأة (...) بأن تدفع لـ/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨.٠٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسون ريال. ثالثاً: إلزام/ شركة (...)، الرقم الوطني الموحد للمنشأة (...) بأن تدفع لـ/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره مبلغاً قدره (٧٠٠) سبعمائة ريال، عن أضرار التقاضي، والله الموفق.