حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732244556
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772877232/1447
رقم الحكم:4732244556
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772877232 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732244556 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٧٧٢٣٢لعام1447هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بدعوى ذكرت فيها: تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على قيام المدعية بتزويدها منتجات مواد بناء عبارة عن (معجون جدران...الخ) وذلك وفقاً للتفصيل الوارد بالفواتير المرفقة. وعليه سلمت موكلتي المدعية المنتجات المطلوبة للمدعى عليها، بأوقات متفاوتة للطلب على أن يتم سداد الفواتير بالأوقات المحددة إلا أن المدعى عليها لم تلتزم، حيث إن المبلغ المتبقي من قيمة المطالبة بقيمة إجمالية وقدرها (٥٩٣٨.٨٥) خمسة الاف وتسعة مائة وثمانية وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هللة حسب الموضح في كشف الحساب لم تسدد حتى الآن، طلبت موكلتي المدعية من المدعى عليها سداد المبلغ المتبقي إلا أنها ماطلت في السداد، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٩٣٨.٨٥) خمسة الاف وتسعة مائة وثمانية وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-طلب فتح حساب بالآجل، على مطبوعات المدعية .٢-مجموعة فواتير وعددها (٤)،على مطبوعات المدعية، والمتضمنة إجمالي مبلغ وقدره (٦٦٢٤)ستة آلاف وستمائة وأربعة وعشرون ريال.٣-كشف الحساب الصادر من المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة .٤-مجموعة أذونات التسليم على مطبوعات المدعية ،والممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها.وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٣٠\١١\١٤٤٧هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة ،ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ (...)،وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ماورد في صحيفة الدعوى،ثم حصرت أسانيدها في الآتي : الفواتير، وأذونات التسليم المرتبطة بالفواتير والمذيلة بختم المدعى عليها، وكشف الحساب، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى وما بطيّها من مرفقات ،ولصلاحية القضية للفصل فيها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت المدعية وكالة تطلب في دعواها بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٩٣٨.٨٥) خمسة الاف وتسعة مائة وثمانية وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هللة وذلك لتوريد موكلتها منتجات مواد بناء للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية، وبناءً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١)من نظام الإثبات، والمادة (٣٠)من نظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى، وبما أن المدعية وكالة أسست تلك المطالبة على الفواتير، وأذونات التسليم المرتبطة بالفواتير والمذيلة بختم المدعى عليها، وكشف الحساب، فإن المحكمة تعتبر ما قدمته المدعية وكالة بيّنة كافية لإثبات حق موكلتها في ذمة المدعى عليها، حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات. وعليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام : شركة (...) سجل رقم (...) بأن تدفع لـ : شركة (...) سجل رقم (...) مبلغ وقدره : وقدره (٥٩٣٨.٨٥) خمسة الاف وتسعة مائة وثمانية وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هللة .