حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732243624

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772852123/1447
رقم الحكم:4732243624
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772852123 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732243624 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم٤٧٧٢٨٥٢١٢٣لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى نصها: "قامت موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة بالباطن لصالح المدعى عليها وذلك في مشروع أعمال شركة (...)(...)، وفقاً لأمر الشراء رقم(...) بتاريخ٢١/١٢/١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/١٧ ، وانتهى العمل بتاريخ ١٤٤٧/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٢/٢٨م ، وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة (٦٩٥,٤١٨.٨٠) ست مئة وخمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر و ثمانون هلله سُدد منها مبلغ قدره (١٧٣,٣١٠.٥٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وعشرة وخمسون هلله، والمتبقي (٥٢٢,١٠٨.٣٠) خمس مئة واثنان وعشرون ألفًا ومائة وثمانية و ثلاثون هلله، وحالة العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل وقد نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ أعمال تبقى من قيمتها مبلغ وقدره (٥٢٢,١٠٨.٣٠) خمس مئة واثنان وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وقد تقدمت موكلتي بعد إحصاء الأعمال بفواتير ضريبية للمدعى عليها ومن جانبها قامت بتصديقها بختمها إلا أنها وحتى تاريخه لم تقم بالسداد. الطلبات : نأمل الحكم لموكلتي بالاتي: أولاً : إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها مبلغ وقدره (٥٢٢,١٠٨.٣٠) ريال لقاء مستحقات مالية لأعمال المقاولات , مع احتفاظ موكلتي بحق المطالبة بأتعاب التقاضي جراء مماطلة المدعى عليها في السداد." وأسند دعواه على فواتير صادرة على مطبوعات المدعية بلغ إجماليها مبلغ المطالبة، ومهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة تحضيرية بتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٧هـ وفيها: حضر المدعي (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير المحكمة إلى أنها عقدت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم رأت أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم أحال المدعي وكالة على صحيفة دعواه، واكتفى بما قدم، عليه رأت المحكمة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالوفاء بالمبلغ المستحق في ذمتها وقدره: (٥٢٢,١٠٨.٣٠) خمس مئة واثنان وعشرون ألفًا ومائة وثمانية ريال و ثلاثون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (...) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: " يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف." وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف." بناء على ذلك قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية:" ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، حيث أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى لكون النزاع قائم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمة بناء على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، كما أن الدعوى قد استوفت شروط قبولها الشكلية، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على فواتير جميعها صادرة على مطبوعات المدعية وبلغ إجماليها مبلغ المطالبة، ومهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنته هذه الفواتير، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: " ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق...." لذا فإن الثابت لدى المحكمة صحة ما ادعت به المدعية ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ حيث أن المتقرر في الأمور والصفات العارضة العدم كما نصت على ذلك القاعدة الحادية عشرة من المادة العشرون بعد السبع مائة من نظام المعاملات المدنية، لذا فإن المحكمة تنتهي إلى نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٥٢٢,١٠٨.٣٠) خمس مئة واثنان وعشرون ألفًا ومائة وثمانية ريالات و ثلاثون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث