حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732244268

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772851892/1447
رقم الحكم:4732244268
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772851892 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732244268 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٥١٨٩٢لعام١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: أن المدعية والمدعى عليها تحملان الصفة التجارية، وقد اتفقت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠١هـ على توريد مياه شرب، وذلك بثمن إجمالي قدره (٢٣٦,٢٥٦.٠٠) مئتان وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريالًا، سدد منه مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وبلغ إجمالي المبلغ المتبقي في ذمتها مبلغًا قدره (١٦١,٢٥٦.٠٠) مائة وواحد وستون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريالًا، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٦١,٢٥٦.٠٠) مائة وواحد وستون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريالًا. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: كشف الحساب ومطابقات الرصيد. وعليه؛ عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٧هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم حصر أسانيده في كشف الحساب ومطابقات الرصيد. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية تضمنت: (ما ذكره المدعي صحيح، والمتبقي له مبلغ وقدره (١٦١,٢٥٦.٠٠) مائة وواحد وستون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريالًا)، وعليه؛ قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٦١,٢٥٦.٠٠) مائة وواحد وستون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريالًا سعوديًا مقابل ثمن توريد مياه شرب، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار بصحة ما ذكرته المدعية، وأن المتبقي في ذمة موكلته مبلغ قدره (١٦١,٢٥٦.٠٠) مائة وواحد وستون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريالًا ، ولما كان وكيل المدعى عليها المخول له بالإقرار بموجب وكالته قد أقر بصحة المبلغ محل المطالبة والثابت بمذكرته الجوابية، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارًا قضائيًا وفقًا للفقرة الأولى من المادة (١٤) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وفقًا للمادة (١٧) من نظام الإثبات، وبناءً على المادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناءً على الأسباب المذكورة أعلاه؛ حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٦١,٢٥٦.٠٠) مائة وواحد وستون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريالًا، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث