حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732256428

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772699597/1447
رقم الحكم:4732256428
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772699597 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732256428 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٦٩٩٥٩٧ لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: ترتبط المدعية مع المدعى عليها بـ "عقد خدمات تأجير شاحنات" مؤرخ في ٢٠٢٥/٠٩/٢٨م، تلتزم بموجبه المدعية بتوفير الشاحنات مقابل التزام المدعى عليها بالسداد خلال (٤٥) يوماً من تاريخ استلام الفواتير وفقاً للمادة الثالثة من العقد، وقامت المدعية بتنفيذ كافة التزاماتها، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن سداد الفواتير المستحقة في مواعيدها المحددة تعاقدياً، مما أدى لترصد مديونية إجمالية قدرها (٢١٧,٨٨٥.٧٦) مائتان وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالاً وست وسبعون هللة، بناءً على هذا الإخلال الجوهري بالسداد، وتجاوز المدعى عليها للمدد المنصوص عليها في العقد، فقد تم التوقف عن العمل بالعقد وتعليق الخدمات المقدمة للمدعى عليها بعد توجيه الإشعارات اللازمة، ونفيد بأنه تم اللجوء لمنصة "تراضي" بطلب صلح، إلا أنه تعذر الصلح، مما اضطر لرفع هذه الدعوى للمطالبة بالحق الثابت، وتسبب تأخر المدعى عليها في سداد هذا المبلغ الضخم في أزمة سيولة حادة للمدعية، مما أدى إلى التعثر في الوفاء بالتزاماتها اتجاه أطراف أخرى، وتكبدت المدعية غرامات تأخير وخسائر مادية ناتجة مباشرة عن عدم توفر السيولة المحبوسة لدى المدعى عليها دون وجه حق، وأدى هذا الوضع إلى تعطيل جزء من نشاطها التجاري وتفويت فرص استثمارية محققة، وهو ما يعد ضرراً جسيماً ومتحققاً، ونظراً لجسامة الأضرار التي لحقت بالمدعية واستمرار المدعى عليها في تعطيل مصالحها. وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢١٧,٨٨٥.٧٦) مائتان وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالاً وست وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تقديم خدمات تأجير شاحنات مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٨م، المتضمن تأجير المدعية شاحنات على المدعى عليها، مذيل بختم الطرفين. ٢- كشف الحساب تفصيلي صادر من المدعية، المتضمن أرقام الفواتير من (...) إلى (...) بإجمالي مبلغ قدره (٢١٧,٨٨٥.٧٦) مائتان وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالاً وست وسبعون هللة. ٣- إيصال حوالات بنكية محررة على مطبوعات مصرف (...)، المتضمنة حوالات واردة من قبل المدعى عليها بإجمالي مبلغ قدره (٧٠,٣٢٨) سبعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال. ٤- كشف حساب صادر من المدعية، المتضمن إجمالي جساب المدعى عليها خلال الفترة من ٢٠٢٦/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٦/١٢/٣١م وقدره (١٨٦,١٨٧) مائة وستة وثمانون ألفاً ومائة وسبعة وثمانون ريال. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٠٣هـ حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: نقر بمبلغ (٢١١,٠٠٠) مائتان وأحد عشر ألف ريال فقط ونطلب الصلح، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: نرفض الصلح ونحصر طلبنا على المبلغ المقر به. وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بدفع أجرة الشاحنات بمبلغ قدره (٢١١,٠٠٠) مائتان وأحد عشر ألف ريال. وأجملـت المدعى عليهـا إجابتـهـا بـإقرارها بصحة مبلغ المطالبة، وطلبت الصلح. وبما أن وكيل المدعى عليها المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقر بمبلغ المطالبة، وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في ضبط الجلسة بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٠٣هـ، وطلب الصلح، وبما أن المدعية رفضت الصلح وحصرت طلبها في المبلغ المقر به، ولأن هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (١٤) من نظام الإثبات، وحيث أن الإقرار حجة على المقر بناء على المادة (١٧) من ذات النظام، وعلى المادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية مبلغ المطالبة (٢١١,٠٠٠) مائتان وأحد عشر ألف ريال، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٢١١,٠٠٠) مائتان وأحد عشر ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث