حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732221460

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772414680/1447
رقم الحكم:4732221460
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772414680 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732221460 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٤١٤٦٨٠لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها ما نصه: "إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/١١م على أن يورد المدعى عليه للمدعي (انظمة أمنية) عدد (٢٩٤) (نظام كاميرات مراقبة أمنية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/١١م بثمن إجمالي قدره (٤٥٩,٦٧٦.٧٧) أربع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وست مئة وستة وسبعون سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ، ومدة العقد (٣.٠٠) ثلاثة أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المدعى عليه بتوريد (انظمة امنية) للمدعي)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٣م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بـ (تأخير المدعى عليه بالتوريد) وذلك في تاريخ: ١٤٤٦/١٢/١٤هـ وتضررت من ذلك بـ (المدعي متعهد بتوريد وتركيب الكاميرات لطرف ثالث ونتيجة تأخير المدعى عليها تعرض لغرامة من الطرف الثالث)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر(التأخر في التوريد مما نتج عنه فرض غرامة تأخير قدرها على المدعيمن قِبل الطرف الثالث (شركة (...))ومقدار التعويض المطلوب (٦٣,٩٢٨.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون سعودي. ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ تقاعس المدعى عليها عن الدفع مما أدى إلى (اضطرار المدعي للاستعانة بشركة محاماة لتمثيله قضاءً)، بمبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ." وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي (٦٣,٩٢٨) ثلاثة وستون ألفًا وتسع مائة وثمانية وعشرون ريالًا، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مائة ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: عرض السعر النسخة الأصلية، وإيصال التحويل البنكي، وبوليصة الشحن، والعقد المُبرم مع شركة (...)، وما يثبت الخصم، والمراسلات بين الطرفين، وعقد أتعاب المحاماة وإيصال التحويل البنكي. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وباطلاع المحكمة على نظام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني رقم (...) والمتضمنة (هوية المستفيد غير صحيحة) وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة لإعادة إبلاغ المدعى عليها وبالله التوفيق. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني رقم (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) سألت المحكمة وكيل المدعي عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز: "صاحب الفضيلة رئيس الدائرة السادسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض سلمه الله السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة الى الدعوى رقم (٤٧٧٢٤١٤٦٨٠) لعام ١٤٤٧هـ المقيدة لدى الدائرة السادسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض وبصفتي مُحامٍ عن المدعي / (...) بصفته صاحب مؤسسة (...)، عليه فأتقدم لفضيلتكم سلمه الله بدعواي ضد المدعى عليها / شركة (...) رقم وطني موحد (...) على النحو الآتي: وقائع الدعوى: تتلخص وقائع الدّعوى بالقدر الكافي من البيان ؛ من ان المدعى عليها تعمل في مجال بيع وتوريد الأنظمة الأمنية (كاميرات المراقبة ونحوها) وبتاريخ ١١/٠٢/٢٠٢٥ م اتفق موكلي مع المدعى عليها على أن تورد له كاميرات مراقبة أمنية المُبينة تفصيلاً في عرض السعر المُقدم من المدعى عليها برقم (...) وتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠٢٥م (مرفق ١ – عرض السعر النسخة الأصلية والنسخة المترجمة ) بإجمالي مبلغ قدره (٤٥٩,٦٧٦.٢١ أربعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وستمائة وستة وسبعون ريالاً وواحد وعشرون هللة) يتم سدادها على دفعات الدفعة الأولى بنسبة (٥٠ بالمئة ) وقدرها (٢٢٩,٨٣٨.١٠ مائتين وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وعشرة هللات) وقد جرى دفعها بموجب التحويل البنكي الصادر من بنك (...) بتاريخ ١١/٠٢/٢٠٢٥م (مرفق ٢ - إيصال التحويل البنكي) ، والدفعة الثانية بنسبة (٢٥ بالمئة ) والدفعة الثالثة بنسبة (٢٥ بالمئة ) وجرّى الاتفاق بين الطرفين على أن يتم التوريد خلال (١٠ إلى ١٢ أسبوع) أي كحد أقصى بتاريخ ٠٦/٠٥/٢٠٢٥م وقد ورّدت المدعى عليها الشحنة الأولى للبضاعة محل الاتفاق بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٥م أي تأخير مدته شهر وتأخرت كذلك بتوريد الشحنة الثانية حيث وصلت لموكلي بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٥م أي بعد شهر و ١٦ يوم (مرفق ٣ – بوليصة الشحن ) ، ونشأ بسبب هذا التأخير ضرر بالغ على موكلي حيث انه متعهد بتوريد وتركيب أنظمة أمنية لفندق (...) ب(...) ممثلًا بشركة (...) وبيان ذلك ان موكلي متعاقد معهم على توريد وتركيب أنظمة أمنية وملتزم معهم بموجب عقد مكتوب بين الطرفين مُحرر بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٥م (مرفق ٤ – العقد ) وقد تضمّن مدة العقد التوريد والتركيب وتجهيز الموقع خلال (١٢٠ يوماً) كما تضمّن العقد ان في حال التأخير عن التسليم تُفرض غرامة تأخير قدرها (١٠ بالمئة ) من قيمة العقد الإجمالية والمُقدرة بـــ (٦١٩,٢٥٧.٧٥ ستمائة وتسعة عشر الف ومائتين وسبعة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة بدون الضريبة ) ، ونتيجة لتأخير المدعى عليها بالتوريد قامت شركة (...)بفرض الغرامة على موكلي بمبلغ وقدره (٦١,٩٢٥.٧٦ واحد وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً وستة وسبعون هللة) وجرى تطبيق الغرامة الموصوفة وذلك بقيام شركة (...) بخصم مبلغ الغرامة من الدفعة المستحقة لموكلي لديهم (مرفق ٥ – ما يثبت الخصم) ومن ثم جرى التواصل مع المدعى علها عبّر ممثّليها عدة مرات وأقروا بتأخيرهم واستعدادهم بتحمّل مبلغ الغرامة إلا انهم ماطلوا بدفعها ولذلك تقرر التقدم بهذه الدعوى (مرفق ٦ – المراسلات بين الطرفين ) ، ونظراً لثبوت الخطأ من المدعى عليها بتأخير التوريد عن المدة المتفق عليها وإقرارهم بذلك ونظراً لثبوت الضرر على موكلي وذلك بفرض غرامة التأخير في عقد توريد فندق (...) ونظراً لإرتباط العلاقة السبية بين الخطأ والضرر ولذلك فيستحق موكلي رفع هذا الضرر بالزام المدعى عليها بتحمّل مبلغ الغرامة الموصوف ولما ورد بالقاعدة السادسة عشر بنظام المعاملات المدنية :( الضرر يزال ) ولإقرار المدعى عليها صراحةّ بتحمل قيمة الغرامة ولأن الإقرار حجّة قاصرة على المقر ولأن المقر يلزم بإقراره ، ولما أن المدعى عليها تقاعست في دفع المبلغ لموكلي مما أدى إلى الاستعانة بشركة محاماة لتمثيله قضاءً وقد التزم بدفع مبلغ قدره (١١,٥٠٠ أحدى عشر ألفاً وخمسمائة ريال ) نظير اتعاب المحاماة (مرفق ٧ – عقد اتعاب المحاماة وايصال التحويل البنكي ) ولذلك كله نطلب من فضيلتكم سلمه الله: الطلبات قبول الدّعوى شكلاً وموضوعاً: الحكم بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) رقم وطني موحد (...) بأن تؤدي للمدعي (...) مبلغاً قدره ( ٦١,٩٢٥.٧٦ واحد وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً وستة وسبعون هللة) نظير غرامة التأخير ، ومبلغاً قدره (١١,٥٠٠ أحدى عشر ألفاً وخمسمائة ريال ) نظير اتعاب المحاماة. سددكم الله بالنظر والاجتهاد، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مُقدمه بالوكالة عن المدعي المحامي/ (...) الأدلة والأسانيد: (١ – عرض السعر النسخة الأصلية والنسخة المترجمة) (٢ - إيصال التحويل البنكي) (٣ – بوليصة الشحن ) (٤ – العقد المُبرم مع شركة (...)) (٥ – ما يثبت الخصم) (٦ – المراسلات بين الطرفين ) (٧ – عقد اتعاب المحاماة وايصال التحويل البنكي )" كما أضاف بأن لديه مرفقات وسوف يقوم بإرفاقها في ملف الدعوى، وللاطلاع على ما تم تقديمه، فقد جرى رفع الجلسة وتحديد موعد آخر لها، وبالله التوفيق. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٧هـ وفيها: بعد اطلاع المحكمة على ملف القضية ومرفقاتها وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي (٦٣,٩٢٨) ثلاثة وستون ألفًا وتسع مائة وثمانية وعشرون ريالًا، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مائة ريال. وأما عن طلبه إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي (٦٣,٩٢٨) ثلاثة وستون ألفًا وتسع مائة وثمانية وعشرون ريالًا، وذلك عن التأخير في التوريد. ولما كانت المدعى عليها قد تغيبت عن الدعوى القضائية رغم تبلغها بها بلا عذر تقبله المحكمة ولم يحضر من ينوب عنها بوكالة شرعية، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجًا لآثاره النظامية وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية ولأن هذا دال على انشغال ذمتها بالحق ولو كانت محقة لحضرت ودافعت عن نفسها كحال السالمة ذممهم من الحقوق عند الادعاء عليهم ولكون غيابها في هذه الحال دالاً على عدم اهتمامها بجلسات التقاضي ومضعفاً لجانبها ومقويا لجانب المدعية ولكيلا يتخذ التغيب عن جلسات التقاضي سبيلاً إلى إضاعة حقوق الناس أو اتعابهم في سبيل تحصيلها ولأن الغياب في هذه الحال مشابه للنكول عن الجواب فيأخذ حكمه، ولأن ما قدمه المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه من سند متمثل في عرض السعر النسخة الأصلية، وإيصال التحويل البنكي، وبوليصة الشحن، والعقد المُبرم مع شركة (...)، وما يثبت الخصم، والمراسلات بين الطرفين، ولاعتبارها حجة وكفايتها في إثبات حجيتها أمام المدعى عليها بموجب المادة: (٢٩) من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم الوفاء حتى يرد ما يثبت خلافه استنادا على القاعدة الكلية رقم: (٨) من المادة: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية، وأما عن طلبه بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مائة ريال. وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات صحة طلبه العقد المرفق والمشار إليه أعلاه، وحيث ثبت أن المدعى عليها امتنعت عن الوفاء بحق ثابت في ذمتها، مما اضطر المدعي للجوء إلى القضاء والاستعانة بمحامٍ لتحصيل حقه، وتكبد أتعابًا في سبيل ذلك، فإن هذا الامتناع يُعد خطأً موجبًا للمسؤولية، وتوفرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، مما يستوجب التعويض. وحيث أن للمحكمة السلطة التقديرية في تقدير التعويض عن أتعاب التقاضي، واستنادًا إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، وعليه يكون الثابت للمحكمة استحقاق المدعي لجميع طلباته، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بهوية رقم (...) مبلغ قدره (٦٣,٩٢٨) ثلاثة وستون ألفًا وتسع مائة وثمانية وعشرون ريالًا. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بهوية رقم (...) مبلغ قدره (٦,٣٩٢) ستة آلاف وثلاث مائة واثنان وتسعون ريالًا لقاء مصاريف التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث