حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4732247695

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772809373/1447
رقم الحكم:4732247695
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772809373 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4732247695 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4772809373 لعام 1447 هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه في تاريخ 07/ 10/ 1443هـ تعاقدت موكلته مع المدعى عليه على إنشاء شركة مضاربة، وذلك بأن يدفع المدعى عليه مبلغاً قدره مليون ومائة ألف ريال (1.100.000)، وأن تقوم المدعية بالمضاربة بها في شراء السلع واستثمارها، وأن يكون نصيب المدعية من الربح (8%)، في عقد غير محدد المدة، وختم صحيفة دعواه بطلب فسخ العقد المبرم، إضافة إلى إلزام المدعى عليه بتسليم مستند الحوالة، وأرفق مع صحيفة الدعوى عقد الشراكة، وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها ما زالت سارية، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...)، كما انضم المدعى عليه أصالة، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، وفي الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى، فسألته الدائرة عن طلب تسليم المستندات فذكر بأنه طلب احتياطي في حال دفع المدعى عليه بتسليم رأس المال، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه الإجابة فأحال إلى إجابته المقدمة من خلال مذكرة الدفاع الأولى والمتضمنة أنه تم إبرام العقد مع المدعية بتاريخ 08/ 05/ 2022م بعقد موثق وموقع من قبل الشركة، ونص العقد على استلام رأس المال مليون ومائة ألف ريال (1.100.000)، تم سدادها بتحويل بنكي خمسمائة ألف ريال (500.000)، ونقداً مبلغ ستمائة ألف ريال (600.000)، وأن الشركة أقرت باستلامها بتوقيعها وختمها على العقد، ثم قامت الشركة بتحويل أرباح شهرية لحسابه البنكي مما يثبت استلام رأس المال وسريان العقد، وانتهى إلى طلب رد دعوى المدعية وإلزامها بتنفيذ بنود العقد حسب المتفق عليه، وأرفق العقد وحوالات بنكية وصكوك قضائية، فأفهمته الدائرة بأن الحوالات المرفقة قبل العقد محل الدعوى، فذكر بأنه كان بينه وبين شركة (...) عقد بقيمة (1,100,000) ريال والحوالات تخص هذا العقد، وأنه تم تحويل عقد شركة (...) إلى عقد الشركة المدعية، فسألته الدائرة هل دفع أي مبالغ للعقد محل الدعوى، فأنكر ذلك وذكر بأنه دفع عن عقد شركة (...)، وأن هذا العقد تحول إلى العقد محل الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم رداً على إجابة المدعى عليه تضمن أن المدعى عليه لم يقدم أي مستند يثبت استلام موكلتي لرأس المال، كما أن البند (2) من العقد لا يفيد وقوع الاستلام بل يُقرر التزامًا مستقبليًا بالتمويل، إذ نص على أن يقوم الطرف الثاني بالتمويل لاحقًا، مما ينفي تحقق الاستلام، وأن كشف الحساب الذي أرفقه المدعى عليه يغطي الفترة 2020 - 2021م بينما العقد في 2022م، وأن الحوالات تخص عقود سابقة مستقلة، وأن الشركة أوفت بجميع التزاماتها في العقود السابقة، والمدعى عليه استلم مستحقاته دون تأخير، وأرفق مع رده العقد الذي يذكره المدعى عليه وعقد آخر، وذكر بأن هذه العقود منتهية، بحيث تم استلام رأس مالها وتم رده للمدعى عليه، ثم ذكر المدعى عليه بأن بينه وبين الشركات التابعة للمدعية خمسة عقود، وأن المبالغ المسلمة لم تكن تخص العقدين المذكورين من وكيل المدعية، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى فسخ عقد الشراكة المبرم بتاريخ 08/ 05/ 2022م بين طرفي الدعوى، ولما كان العقد محل الدعوى عقد مضاربة مما ينعقد اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى وفقًا للفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع: فبما أن المدعية يطالب بفسخ عقد الشراكة المبرم بتاريخ 08/ 05/ 2022م، لعدم التزام المدعى عليه بتسليم رأس المال المتفق عليه وقدره مليون ومائة ألف ريال (1.100.000)، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة العقد وعدم قيامه بدفع أي مبالغ بعد توقيع العقد، ودفع بتسليم رأس المال، حيث أنه كان بينه وبين شركة (...) عقد مضاربة بذات مبلغ العقد محل الدعوى، وأنه سلم شركة (...) رأس المال، وتم تحويل ذاك العقد إلى العقد محل الدعوى، وبما أن الدائرة في معرض نظرها للموضوع تبين لها أن الحوالات المرفقة من قبل المدعى عليه سابقة لتاريخ العقد، حيث تمت خلال عام 2020م وعام 2021م، بينما العقد تم توقيعه عام 2022م، ولا يجري عادة تسليم رأس المال قبل توقيع العقد بمدد طويلة، كما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت تحويل عقد شركة (...)إلى العقد محل الدعوى لا سيما مع إنكار وكيل المدعية لذلك، فضلاً عن كونه غير متصور لاختلاف الشركتين وتمتع كل شركة بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الأخرى، وحيث إن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به، استناداً للفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: "يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، الأمر الذي تقطع معه الدائرة بعدم دفع المدعى عليه لرأس مال العقد محل الدعوى، وبما أن المادة (السابعة بعد المائة) من نظام المعاملات المدنية قد نصت على أنه: "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام"، وحيث لم يوف المدعى عليه بالتزامه بتسليم رأس المال رغم مرور مدة طويلة تجاوزت الأربع سنوات من تاريخ إبرام العقد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى فسخ العقد على نحو ما ورد في منطوق الحكم أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بفسخ العقد المبرم بتاريخ 8/ 5/ 2022م الموافق 7/ 10/ 1443هـ بين المدعية/ شركة (...)-سجل تجاري رقم: (...)- ضد المدعى عليه/ (...) -هوية وطنية رقم: (...)-. حكم ابتدائي قابل للاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث