حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531012505
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571201472/1445
رقم الحكم:4531012505
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571201472 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531012505 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٠١٤٧٢ لعام ١٤٤٥ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ملابس جاهزة بناتي و ولادي، عدد (٤٠٠)، بثمن إجمالي قدره (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد من المبلغ شيء. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه سند لأمر محرر من المدعى عليه ومتضمن ضمانه بالوفاء بالدين محل المطالبة، مؤرخ في ٠٧/٠٥/٢٠١٧م وممهور بتوقيع المدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة مؤرخة في ٢١/١٠/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤال وكيل المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال. ولما تبلغ المدعى عليه ولم يحضر فقد اعتبرته المحكمة بمنزلة المنكر الحاضر، ولما قدم المدعي من سند لأمر محرر من المدعى عليه ومتضمن ضمانه بالوفاء بالدين محل المطالبة و مؤرخ في ٠٧/٠٥/٢٠١٧م وممهور بتوقيع المدعى عليه، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليه حجة عليه استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: ( يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه.) مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عله (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعية (...) هوية رقم(...) مبلغ قدره( ٤٢٠٠٠ ) اثنان واربعون الف ريال لما هو موضح بالأسباب