حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830109759
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4870012210/1448
رقم الحكم:4830109759
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870012210 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830109759 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٨٧٠٠١٢٢١٠ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي تقدم بلائحة دعوى ضد المدعي عليه فباشرت الدائرة نظر القضية وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٩/١/١٤٤٨هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت(....) بصفتها وكيلة عن المدعي، بموجب الوكالة رقم (.....) وتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٨هـ، وحالة الوكالة معتمدة وسارية، والصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم ( ٨٢٣٣٩٦٤١٦ )، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في مواجهته، استنادًا إلى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية.وللتحقق من مقتضى المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، جرى سؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها، فأحالت إلى صحيفة الدعوى، ونصها: (إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) عدد (٤٥٠) (مشروبات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/١٤م بثمن إجمالي قدره (٤,٠٦٤.٧٩) أربعة آلاف وأربعة وستون و تسعة وسبعون هلله سدد منه (٢,١٦٤.٠٠) ألفان ومائة وأربعة وستون ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تورد المدعية منتجات غذائية للمدعى عليها بالآجل)، , ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(تم تسليم المبيع للمدعى عليها).٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ امتناعها وتأخيرها عن سداد قيمة المبيع المستحقة بذمتها رغم ثبوتها نظامًا واستحقاقها مما أدى إلى (نتج عن هذا الامتناع ضرر مباشر أصاب المدعية، تمثل في اضطرارها إلى اللجوء للقضاء لتحصيل حقها المشروع)، بمبلغ قدره (١٩٠.٠٠) مائة وتسعون .الطلبات : لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١,٩٠٠.٧٩) ألف وتسع مئة و تسعة وسبعون هلله٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩٠.٠٧) مائة وتسعون و سبعة هلله هذه دعواي.).وبالاطلاع على مذكرات الأطراف، تبين للدائرة أن المدعى عليه لم يقدم شيئًا حيال الدعوى.وبسؤال وكيلة المدعي عن بينة موكلها على ما تدعيه، أجابت قائلة: بينتنا الفاتورة الموقعة والمختومة بختم منسوب إلى المدعى عليه، هكذا أجابت.وبالاطلاع عليها، وجدت الدائرة فاتورة موجهة إلى العميل أسواق(.....)، بمبلغ قدره (٤,٠٦٥) أربعة آلاف وخمسة وستون ريالًا، وموقعة ومختومة بختم منسوب إلى المدعى عليه، هكذا وجدت الدائرة وعليه قررت الدائرة الاكتفاء بما سبق، وإقفال باب المرافعة، والنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولما كانت الدعوى من الدعاوى التجارية التي تختص المحكمة بنظرها وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المطالب به، وقد أقامت دعواها على الفواتير الموقعة بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، وكانت تلك الفواتير تعد محررات عادية حجة على من صدر منه وفق المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها ولم تنكر التوقيع المنسوب إليها أو تقدم ما ينال من حجية تلك الفواتير أو يثبت براءة ذمتها، فإن تغيب المدعى عليها يُعد قرينةً على صحة دعوى المدعية، استنادًا إلى المادة (٢١) من نظام الإثبات، كما أن سكوتها عن الجواب مع قيام موجب البيان يُؤخذ في الاعتبار وفق القاعدة الثالثة عشرة من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية، ولما كان الثابت بذلك استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بسداده استنادًا إلى المادة (٣٤٥) من نظام المعاملات المدنية، ولما كانت المدعى عليها قد امتنعت عن الوفاء بما استقر في ذمتها حتى اضطرت المدعية إلى إقامة الدعوى للمطالبة بحقها، وكان ذلك قد ألحق بها ضررًا تمثل في تكبدها مصاريف التقاضي، فإن الدائرة تقدر التعويض الجابر لهذا الضرر بنسبة (١٠%) من أصل المبلغ المحكوم به، وتقضي به متى كان محل طلب من المدعية، وتحكم وفق ما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليه(......)، هوية وطنية رقم ( ....)، بأن يدفع للمدعي(.....) هوية وطنية رقم ( ....)، مبلغًا قدره (١,٠٧٩) ألف وتسعة وسبعون ريالًا مقابل الحق المدعى به. ثانيًا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (١٩٠.٠٧) مائة وتسعون ريالًا وسبع هللات مقابل مصروفات التقاضي. وبالله التوفيق والسداد