حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4830112571
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٢ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4870039350/1448
رقم الحكم:4830112571
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870039350 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4830112571 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٨٧٠٠٣٩٣٥٠ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد موكله، المقيدة لدى هذه المحكمة برقم: (٤٥٧٠٩٧٧٧٣٦) وتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٥هـ، والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن مطالبة المدعي بعدم استحقاق موكله لسند لأمر، المحكوم فيها برفضها بموجب الصك الصادر من هذه الدائرة برقم: (٤٦٣٠٧٩٤٢٥٤) وتاريخ ٦/ ٩/ ١٤٤٦هـ، والمكتسب للصفة النهائية بتأييد دائرة الاستئناف بموجب الحكم الصادر برقم: (٤٧٣١٤٧٧٢١٨) وتاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤٤٧هـ، وأن موكله تضرر جراء تلك الدعوى بتحمله لأتعاب المحاماة، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره عشرون ألف ريال (٢٠.٠٠٠)، وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، فافتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي/ (.....) حامل الهوية الوطنية رقم: (....)، بموجب الوكالة رقم: (....)، وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها ما زالت سارية، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (.....)، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٨٢٣٧٠٨٤١٦)، وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي، قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله، فأحال إلى صحيفة الدعوى، فسألته الدائرة عن مستنداته على الدعوى، فذكر بأنه يستند إلى عقد أتعاب المحاماة المبرم بين الطرفين، إضافة إلى الحكم الصادر من هذه الدائرة برفض الدعوى والمكتسب القطعية بتأييد دائرة الاستئناف، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره عشرون ألف ريال (٢٠.٠٠٠) تعويضاً عن أتعاب المحاماة للدعوى المقامة ضده والمحكوم برفضها بموجب الصك الصادر من هذه الدائرة برقم: (٤٦٣٠٧٩٤٢٥٤) وتاريخ ٦/ ٩/ ١٤٤٦هـ، والمكتسب للصفة النهائية بتأييد دائرة الاستئناف بموجب الحكم الصادر برقم: (٤٧٣١٤٧٧٢١٨) وتاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤٤٧ه، وحيث إن المطالبة منحصرة في أضرار ناشئة عن دعوى سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها الابتدائي، فإن النظر في الأضرار المتفرعة عنها يكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب الفقرة (٩) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على: "دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة، ولما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وفيما يخص الموضوع: وحيث إن المدعي قدم لإثبات دعواه صك الحكم المذكور، وعقد المحاماة المبرم بين المدعي ومكتب المحاماة، وحيث إن المدعى عليه قد ألجأ المدعي لتعيين محام للدفاع عن نفسه في الدعوى السابقة؛ وتسبب له بالأضرار المتمثلة في دفعه لأتعاب المحاماة، وبما أن الثابت من الدعوى السابقة أنها منتهية برفضها، الأمر الذي يثبت معه خطأ المدعى عليه برفع الدعوى دون أن يكون له حق ثابت فيما يدعيه، وبما أنه نشأ عن هذا الخطأ الضرر الذي يدعيه المدعي في هذه الدعوى، وبما أنه يشترط للتعويض توفر ثلاثة أركان هي: (الخطأ – الضرر – العلاقة السببية) وفقاً لما نصت عليه المادة (العشرون بعد المائة) من نظام المعاملات المدنية والتي جاء فيها: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما لحق المدعي بسبب تلك الدعوى، وحيث إن تقدير التعويض منوط بالدائرة وفقاً لما نصت عليه المادة (الرابعة والستون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد الاطلاع على صك حكم الدعوى السابقة والحق المطالب به وقيمة السندات لأمر وما جرى فيها من جلسات ومرافعات، فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة حسب الوارد في منطوق الحكم أدناه وترى كفايته لجبر الضرر الواقع على المدعي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (....) -هوية وطنية رقم: (....)- بأن يدفع للمدعي/ (....) -هوية وطنية رقم: (.....)- مبلغاً قدره عشرة آلاف ريال (١٠,٠٠٠). حكم نهائي غير قابل للاعتراض، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.