حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830110319
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4870089142/1448
رقم الحكم:4830110319
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870089142 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830110319 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٨٧٠٠٨٩١٤٢ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إن المدعية والمدعى عليها يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٧هـ على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (١٠٠٠) (...)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٨/١٧هـ بثمن إجمالي قدره (٤,١٩٩.٦٠) أربعة آلاف ومائة وتسعة وتسعون و ستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بالاجل)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٧هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(استلام البضائع وعدم دفع الثمن).٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ عدم سداد المدعى عليها مما أدى إلى (توكيل محامي للترافع في المحاكم التجارية)، بمبلغ قدره (٦٢٩.٠٠) ست مئة وتسعة وعشرون . وطلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٤,١٩٩.٦٠) أربعة آلاف ومائة وتسعة وتسعون و ستون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٢٩.٩٤) ست مئة وتسعة وعشرون و أربعة وتسعون هلله. وقدم سند لطلبه المستندات الآتية:١-الفاتورة رقم: (...) بتاريخ (١٦/٠٢/٢٠٢٥م) على مطبوعات شركة (...) تضمنت مبلغ إجمالي قدره(١٢,٧٤٩.٦٠) اثنا عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وأربعون ريالاً وستون هللة ممهور بختم منسوب الى المدعى عليها. ٢-عقد أتعاب محاماة وتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٣٢هـ على مطبوعات (مؤسسة(...)، محرر بين الطرف الأول (الشركة (... ) والطرف الثاني (المحامي (...)، تحديد الأتعاب بمبلغ وقدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال شهرياً، بالإضافة إلى نسب تحصيل محددة تتراوح بين ٦.٥% إلى ٢٠% بحسب شريحة مبلغ المطالبة، ممهور بختم وتوقيع الطرفين. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٢٩هـ حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ولتحقق المحكمة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت المحكمة المدعي: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي بالنفي، ثم أفهمت المحكمة المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت المحكمة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت المحكمةالصلح على المدعي وانتهاء الدعوى ودياً فقال المدعي سبق رفعنا طلب الصلح وتعذر بموجب محضر الصلح المرفق ، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٤,١٩٩.٦٠) أربعة آلاف ومائة وتسعة وتسعون ريالاً وستون هللة إضافة الى طلب إلزامها بأتعاب المحاماة ، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي مجموعة من الفواتير ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٤,١٩٩.٦٠) أربعة آلاف ومائة وتسعة وتسعون و ستون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٢٩.٩٤) ست مئة وتسعة وعشرون و أربعة وتسعون هلله، لقاء تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية)، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية، وبناءً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١)من نظام الإثبات، والمادة (٣٠)من نظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى وبما أن وكيل المدعية أسس تلك المطالبة على فواتير تضمنت ختم بالاستلام منسوب الى المدعى عليها فإن المحكمة تعتبر ما قدمه المدعي بيّنة كافية لإثبات حقه في ذمة المدعى عليها، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، عليه ويكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره (٤,١٩٩.٦٠) أربعة آلاف ومائة وتسعة وتسعون ريالاً وستون هللة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره بمبلغ قدره (٦٢٩.٩٤) ست مئة وتسعة وعشرون و أربعة وتسعون هلله وبما أن القضاء قرر أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة إذا كانت على الوجه المعتاد، ولما كان المحكوم عليه لا يغرّم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد المحكمة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل؛ استناداً إلى المادة (٢٦) من نظام المحاماة و ما جاء في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية على ضوابط الحكم بتلك الأتعاب، ولما كانت عادة المتداعين قد جرت على الاستعانة بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية في مثل المنازعة محل الدعوى، عليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٤٠٠) أربعمائة ريال، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بما يلي: أولا: بإلزام (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع (للشركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤,١٩٩.٦٠) أربعة آلاف ومائة وتسعة وتسعون ريالاً وستون هللة. ثانيا : بإلزام (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع (للشركة السعودية(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره(٤٠٠) أربعمائة ريال تمثل قيمة أتعاباً للتقاضي .