حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630798611

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670704598/1446
رقم الحكم:4630798611
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670704598 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630798611 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4670704598 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها تتضمن ما مفادها: " إنه بتاريخ 1446/02/6هـ الموافق 2024/08/10م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منظفات صناعية متنوعة) عدد (229) (كرتون منظفات متنوعة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1446/02/6هـ الموافق 2024/08/10م بثمن إجمالي قدره (11,529.00) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (40,000.00) أربعون ألفًا ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضاعة وقبض الثمن خلال 45 يوم)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/02/6هـ الموافق 2024/08/10م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة بيع موقعة من العميل)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (11,529.00) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي."، وفي سبيل نظر الدعوى حُدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة وفيها حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليها مذكرة دفاع أولى مرفقة في خانة مذكرة الدفاع الأولى تتضمن ما مفادها:" إنني لم استلم البضاعة ولم اوقع على فاتورة المبيعات المرفقة في القضية ودعوى المدعى عليه هي دعوى كيدية.، وغير صحيح ما ورد في الدعوى من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب، والصحيح أنا لم اتعامل معهم أصلا، ولم اتعاقد مع هذه الشركة كما ان التوقيع الموجود في فواتير المبيعات ليس توقيعي، وأطلب: اثبات صحة توقيعي وصحة الفاتورة وصحة استلامي للمبيعات فأنا لم اتعامل مع هذه الشركة من الأصل."، وبعرضها على وكيل المدعية عقب بأنه ينكر ما ذكرت المدعى عليها وأن الختم المذيل على الفاتورة ختم مؤسسة المدعى عليه، وقرر الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (11,529) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، لقاء توريد منظفات لمؤسسة المدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليها تتضمن المواد الموردة واجمالي المبالغ المستحقة الناشئة عن المواد الموردة، ولأن مصادقة مؤسسة المدعى عليها بختمها على الفاتورة المتضمنة مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها ومنها مبلغ المطالبة واستحقاق المدعية لها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، و الأصل عدم السداد، ولم يظهر خلاف ذلك، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تنكر صراحة صحة الختم المذيل على الفاتورة ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك إنكار المدعى عليها المضمن في مذكرة دفاعها المقدمة للتعامل والتعاقد وإنكارها لاستلام المواد الموردة؛ ذلك أن ختم مؤسسة المدعى عليها مذيل على الفاتورة التي تتكأ عليها المدعية، ولم تنكر المدعى عليها صراحة الختم المنسوب لمؤسستها، واستناداً للفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات المذكور نصها في ثنايا الأسباب، إضافة إلى ذلك الختم المنسوب للمدعى عليها ختم حي يتضمن اسم مؤسسة المدعى عليها وسجلها التجاري مع استصحاب عدم إنكارها له صراحة وما ساقته الدائرة في ثنايا أسبابها، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) صاحبة الهوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (11,529) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث