حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630672424
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670806670/1446
رقم الحكم:4630672424
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670806670 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630672424 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670806670 لعام 1446ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: بتاريخ 2023/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات مياه، عدد (10291) بثمن إجمالي قدره (140,975.49) مائة وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال وتسعة وأربعون هللة، ولم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين تقوم المدعية بتوريد المنتجات للمدعى عليها والمدعى عليها تسدد الثمن، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2023/01/01م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (140,975.49) مائة وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال وتسعة وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية توزيع منتجات مياه (...)، المتضمنة توريد المدعية منتجات مياه إلى المدعى عليها، مذيل بختم المدعى عليها، ومحرر في 2023/01/01م. 2- فواتير محررة على مطبوعات المدعية، المتضمنة شراء المدعى عليها مياه، وجميعها مذيلة بختم المدعى عليها، بعدد (3) فواتير. 3- كشف حساب صادر من المدعية، المتضمن إجمالي حساب المدعى عليها وقدره (140,975.49) مائة وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال وتسعة وأربعون هللة، ومذيل بختم المدعى عليها بالمطابقة. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/07/21هـ حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، لذا قررت السير في الدعوى حضوريًا بمواجهتها، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي هي فواتير، ومطابقة الرصيد. وجرى الاطلاع عليها، وبسؤال وكيل المدعية ألديك إضافة أجاب أكتفي بما قدمت. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، ووقائع الدعوى وبما أن المدعية والمدعى عليها تاجرتين، وقد نشأ هذا النزاع بسبب أعمالهم التجارية، وعليه فتعد الدعوى مقبولة شكلا، بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى ونصها: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، وأما من الناحية الموضوعية: فبما أن المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (140,975.49) مائة وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال وتسعة وأربعون هللة. وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطاً منها بإسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تمضي معه المحكمة بنظر الدعوى حضورياً، وأما عن طلبها تسليم ثمن المبيع، وتقديمها في ذلك اتفاقية توزيع منتجات مبرمة مع المدعى عليها، وكذلك فواتير متضمنة شراء المدعى عليها منتجات مياه، وكذلك كشف حساب بقيمة مبلغ المطالبة، وجميعها مذيلة بختم المدعى عليها، عليه وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية في المطالبة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) ، سجل تجاري، رقم: (...) مبلغاً قدره: (140,975.49) مائة وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال وتسعة وأربعون هللة حالاً.