حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630638368
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670668739/1446
رقم الحكم:4630638368
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670668739 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630638368 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670668739 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة ((...)) الموكل بالوكالة رقم: ((...)) بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 20/7/1445هـ الموافق 1/2/2024م اتفقت المدعية مع المدعى عليها ببيعها مواد ومشتقات بترولية (زيوت معدات) وعددها 25 برميل (بالآجل) ، بموجب سند أمر كضمان مالي بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال على أن يكون استحقاقه بتاريخ 1/4/2024م والوفاء به بمقر المدعية، حيث قامت المدعية بالوفاء بالتزاماتها من خلال تسليم المدعى عليها كامل البضاعة المتفق عليها الموضحة في الفواتير المرفقة وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره( 7,163.25 ) سبعة آلاف ومائه وثلاثة وستون ريال وخمسه وعشرون هللة ولا يزال باقي المبلغ وقدره( 42,836.75 ) اثنان واربعون الف وثمانمائة وسته وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هللة مستقر بذمة المدعى عليها حتى تاريخ الدعوى، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع المتبقي وقدره ( 42,836.75 ) اثنان واربعون الف وثمانمائة وسته وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه سند لأمر، الصادر على مطبوعات المدعية من المدعى عليها مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة تحضيرية بتاريخ 16 / 6 / 1446هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ((...)) الموكل بالوكالة رقم: ((...))، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بالوكالة رقم: (....)، وتشير المحكمة إلى أنها عقدت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك إنفاذا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم رأت أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: "تقدمت المدعية كما هو مبين بتعديل وتحرير للدعوى مختلف عنما ارفق في المنصة قبل الجلسة وأفادت بأنها ارفقت معه مرفق لذا لابد من دراسة دعواهم وعرضها على موكلتي ، لو سمح فضيلتكم بتحديد موعد للرد علما أن موكلتي تنفي وجود أي مبالغ في ذمتها للمدعية، وبعد دخولي على مذكرة المدعية الحالية تبين أنها متضمنة لفواتير ومستندات لم يسبق الاطلاع عليها ولا تمت لموكلتي بصلة وليس فيها ما يثبت صلتها بموكلتي فقد أصدرتها المدعية من أوراقها وأثبتتها لنفسها لذا فإن موكلتي تدفع بأن ليس في ذمتها للمدعية أي مبالغ والتعامل مع المدعية كان شراء مباشرا وفوري نقدي، وأكتفي بما قدمت ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: أكتفي بما قدمت، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ثم ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في 12/ 07/ 1446هـ ذكر فيها: 1- أن المدعية شركة(...) قامت بالتعديل على صحيفة دعواها في الجلسة الماضية مرتين متتاليتين من غير مسوغ معتبر تختلف فيه قيمة المطالبة وتختلف فيه المرفقات، وموكلته هنا تطلب اثبات اضطراب دعوى المدعية من غير تشكيك في الغاية من هذا الأسلوب، ولكن النظام قصر الترافع على المحامين للوقاية وتجنب حيل العامة . 2- إنكار موكلته لدعوى المدعية 3- عدم قبول موكلته للإثباتات التي تقدمت بها المدعية وهي فواتير صادرة من منشأتها وسند لأمر تالف لا يصلح للاحتجاج به. 4- تجزم موكلته وتؤكد بأنها سددت للمدعية قيمة المشتريات، وذمتها خالية من أي مبلغ للمدعية وأرفق كشف ببيان المبالغ التي استلمتها المدعية وقيمة كل سند 5- أن موكلته لديها اثباتات على تسليمها قيمة مشترياتها إلى المدعية، تتمثل في سندات استلام مبالغ ممهورة بتوقيع المدعية بقيمة اجمالية (44,735) ريال وأرفق نسخة من السندات وطالب اثبات سداد موكلته للمبالغ المطالب بها والحكم ببراءة ذمة موكلته من المطالبة، ثم عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 12/ 07/ 1446هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ((...)) الموكل بالوكالة رقم: ((...))،ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (782806092) ثم رأت المحكمة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (42,836.75) اثنان وأربعون ألفا وثمانمئة وستة وثلاثون ريالا و خمسة وسبعون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بإنكار الدعوى وأن موكلته قامت بسداد كافة التعاملات بين الأطراف، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث دفع وكيل المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة وأرفق حوالات، وسندات قبض على مطبوعات المدعى عليها مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وحيث لم تنكر المدعية ذلك وتنازع فيما تضمنه، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: " 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق...." لذا فإن الثابت والمتقرر لدى المحكمة سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، وحيث لم تقدم المدعية أي مما يدحض ما قدمته المدعى عليها فإن المحكمة تنتهي إلى نص الحكم: حكمت المحكمة برفض الدعوى، والله الموفق.