حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630628297

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670708284/1446
رقم الحكم:4630628297
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670708284 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630628297 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٠٨٢٨٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيلة المدعية ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ وتركيب كاميرات نظام الرصد الآلي على الطرقات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨,٧٧٩,٧٧٤.٠٠) ثمانية عشر مليونًا وسبع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٨,٧٧٩,٧٧٤.٠٠) ثمانية عشر مليونًا وسبع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٨٦٠,٧٩٧.٠٠) مليونان وثمان مئة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (٧,١٧٨,٤٠٤.٠٠) سبعة ملايين ومائة وثمانية وسبعون ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٨,٧٧٩,٧٧٤.٠٠) ثمانية عشر مليونًا وسبع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٦,٣١٨,١٨٧.٠٠) ستة ملايين وثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٤/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٢م بمبلغ قدره (٩٨١,٥٨٣.٠٠) تسع مئة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧,١٧٨,٤٠٤.٠٠) سبعة ملايين ومائة وثمانية وسبعون ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٣٠-٠٦-١٤٤٦هـ، وفي الجلسة حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٨٠٩٥٧٣٥٣)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية، أذنت للمدعية وكالة بتحرير الدعوى فقدمت مذكرة نصها: "بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤١هـ الموافق: ٠١/٠٦/٢٠٢٠م تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على تنفيذ أعمال مقاولات إنشاء وتركيب وقد كان دورها هو القيام بتركيب كاميرات نظام الرصد الآلي على الطرقات التابعة ل(...) ، وحيث قامت موكلتي بأداء الأعمال المعهود بها إليها دون أن يقابل ذلك التزام المدعى عليها بسداد كامل المستحقات المالية الناتجة عن العمل المؤدّى رغم مطالبات السداد المتكررة من قبل موكلتي دون أي جدوى، إذ بلغت قيمة الأعمال المنفذة مبلغ وقدره: ١٨,٧٧٩,٧٧٣.٩٥ريال (ثمانية عشر مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريالا وخمسة وتسعون هللة) سدّدت المدعى عليها مبلغ وقدره ٢,٨٦٠,٧٩٧.١٣ ريال (مليونان وثمانمائة وستون ألف وسبعمائة وسبعة وستون ريالاً وثلاثة عشر هللة) وذلك بموجب حوالات بنكية (مرفق١) وأما بقية المبلغ فإنه قد جرت المطالبة بجزء منه عن طريق رفع دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية بالرياض وذلك عن مبلغ وقدره: ٨,٧٤٠,٥٧٢.٩٢ ريال (ثمانية ملايين وسبعمائة وأربعون ألف وستمائة وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً واثنان وتسعون هللة) وتم الحكم لصالح موكلتي بموجب الحكم رقم (٤٤٣٠٦٩٤٣٥٠) وتاريخ:٢٠/٠٨/١٤٤٤ه، وعلى ذلك يصبح المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره: ٧,١٧٨,٤٠٣.٩٠ ريال (سبعة ملايين ومائة وثمانية وسبعون ألف واربعمائة وثلاثة ريالات وتسعون هللة) والبيّنة على ذلك هو خطاب المطالبة بالسداد المرفق به كشف الحساب للمطالبة المذكورة والذي تم ارساله بموجب البريد الإلكتروني للمدعى عليها (مرفق٢) فضلاً على وجود فاتورتين بالمبلغ محلّ المطالبة (مرفق ٣ ) (مرفق ٤) كما نرفق لفضيلتكم البريد الإلكتروني المرسل من قبل المدعى عليها بتاريخ: ٠٦/٠٨/٢٠٢٢ (مرفق٥) والمرفق به ملف يحوي اجمالي قيمة الأعمال المنفذة لموكلتي والبالغة كما ذكرناه أعلاه: ١٨,٧٧٩,٧٧٤ ريال (ثمانية عشر مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون ريالا) مما يدلّ دلالة واضحة على اقرار المدعية بالمبالغ المستحقة لموكلتي والناتجة عن العقد محل الدعوى. بناء على ماذكر أعلاه اطلب من فضيلتكم التكرّم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: ٧,١٧٨,٤٠٤ ريال (سبعة ملايين ومائة وثمانية وسبعون ألف واربعمائة وأربعون ريالا"، أ.هـ، وبسؤالها عن البينات على الدعوى فقررت أنها خطاب المطالبة بالسداد والبريد الإلكتروني المرسل من المدعى عليها المتضمن مجموع الأعمال المنفذة والفواتير، ثم قرر المدعية وكالة الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، ثم في جلسة أخرى بتاريخ ٠٧-٠٧-١٤٤٦هـ حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٨١٩٠١٨٥٤)، وبناء على ما تقدم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٧,١٧٨,٤٠٤) سبعة ملايين ومائة وثمانية وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة ريالات، مقابل تنفيذ المدعية لأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها تتمثل في تركيب كاميرات نظام الرصد الآلي على الطرقات التابعة ل(...)، واستندت المدعية في دعواها إلى خطاب مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة المتضمن كشف الحساب، كما استندت إلى الفاتورة الصادرة منها بتاريخ ٠١-٠١-٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٦,٣١٨,١٨٧.٤٨) ستة ملايين وثلاثمائة وثمانية عشر ألف ومائة وسبعة وثمانون ريال وثمان وأربعون هللة، والفاتورة الصادرة منها بتاريخ ٠٢-٠١-٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٩٨١,٥٨٣.٦٨) تسعمائة وواحد وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال وثمان وستون هللة، كما استندت إلى البريد الإلكتروني المرسل من المدعى عليها المتضمن مجموع الأعمال المنفذة، ولمّا كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها وقرينة على صحة الدعوى، وذلك استنادا على المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: "١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، وبتأمل الدائرة لما قدمه المدعي تبين أن كشف الحساب والفاتورتين الصادرة من المدعية قد تضمنت مبلغ المطالبة، كما أن البريد الإلكتروني المرسل من المدعى عليها تضمن أن المدعى عليها مقرة بالأعمال المنفذة بمبلغ يزيد عن ثمانية عشر مليون ريال، كما تبين أن المدعى عليها لم تنكر صحة البريد الصادر منها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات قد نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" كما نصت المادة التاسعة والخمسون من ذات النظام على: "فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام"، مما رأت معه الدائرة صحة نسبة الدليل الرقمي -البريد الإلكتروني- إلى المدعى عليها، وبمجموع هذه الأمور رأت الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) ، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) للمقاولات شركة شخص واحد، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، مبلغا قدره (٧,١٧٨,٤٠٤) سبعة ملايين ومائة وثمانية وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة ريالات؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث