حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630631571

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630631571

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670631174لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630631571 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4670631174لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 2023/09/27م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر موكله للمدعى عليها (3) شاحنات مع العمالة والسواقين يملكها موكله لنقل مواد خطرة للمدعى عليها من مقر العمل إلى مكب النفايات لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية بثمن إجمالي قدره (1,101,017.40) مليون ومائة وواحد ألفًا وسبعة عشر ريال وأربعون هللة، لم تسدد منه شيء وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1,101,017.40) مليون ومائة وواحد ألفًا وسبعة عشر ريال وأربعون هللة. والتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسين ألف ريال وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر على مطبوعات مؤسسة (...) من تاريخ 01/ 01/ 2024م إلى 19/ 08/ 2024م والمتضمن لمبلغ إجمالي قدره (1,101,017.40) مليون ومائة وواحد ألفًا وسبعة عشر ريال وأربعون هللة. 2- محررات عادية متمثلة في عدد (5) فواتير صادرة على مطبوعات مؤسسة (...) للأعمال البيئية بتاريخ 16/ 04 / 2024م ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 08 /07 /1446هـ. وفيها حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وأفاد بتوصل طرفي النزاع للصلح وذلك بالتزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ وقدره (1,151,017) مليون ومئة وواحد وخمسون ألفاً وسبعة عشر ريال، وهو عباره عن مبلغ المطالبة مضاف إليه أتعاب المحاماة ويكون السداد على خمس دفعات، وفق التفصيل الموضح أدناه: 1. الدفعة الأولى بمبلغ (230,203.04) مئتان وثلاثون ألفاً ومئتين وثلاثة ريالات وأربع هللات، تستحق بتاريخ 25/01/2025م. 2. الدفعة الثانية بمبلغ (230,203.04) مئتان وثلاثون ألفاً ومئتين وثلاثة ريالات وأربع هللات، تستحق بتاريخ 25/02/2025م. 3. الدفعة الثالثة بمبلغ (230,203.04) مئتان وثلاثون ألفاً ومئتين وثلاثة ريالات وأربع هللات، تستحق بتاريخ 25/03/2025م. 4. الدفعة الرابعة بمبلغ (230,203.04) مئتان وثلاثون ألفاً ومئتين وثلاثة ريالات وأربع هللات، تستحق بتاريخ 25/04/2025م. 5. الدفعة الخامسة بمبلغ (230,203.04) مئتان وثلاثون ألفاً ومئتين وثلاثة ريالات وأربع هللات، تستحق بتاريخ 25/05/2025م. وبعرض ذلك على المدعى عليها لم تمانع مما ورد في الصلح، وطلبا إمضائه، وباطلاع المحكمة على وكالة طرفي النزاع تبين أنها تخولهم حق الصلح وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1,101,017.40) مليون ومائة وواحد ألفًا وسبعة عشر ريال وأربعون هللة لقاء قيمة الأجرة وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال لقاء أتعاب التقاضي وبما أن طرفي الدعوى قد قرروا التصالح والاتفاق بينهم على النحو المبين في الجلسة المنعقدة بتاريخ 08/07/1446هـ، وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً، فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته واثباته على الوجه المتفق عليه، واستناداً لما نصت عليها المادة (29) من نظام المحاكم التجارية، وما ورد في المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية، يكون ثابت للمحكمة امضاء ما انتهى إلى أطراف الدعوى من صلح على مبلغ قدره (1,151,017) مليون ومئة وواحد وخمسون ألفاً وسبعة عشر ريال مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...) هوية الوطنية رقم (...) مبلغ وقدره (1,151,017) مليون ومئة وواحد وخمسون ألفاً وسبعة عشر ريال، وهو عباره عن مبلغ المطالبة مضاف إليه أتعاب المحاماة ويكون السداد على خمس دفعات، وفق التفصيل الموضح أدناه: 1. الدفعة الأولى بمبلغ (230,203.04) مئتان وثلاثون ألفاً ومئتين وثلاثة ريالات وأربع هللات، تستحق بتاريخ 25/01/2025م. 2. الدفعة الثانية بمبلغ (230,203.04) مئتان وثلاثون ألفاً ومئتين وثلاثة ريالات وأربع هللات، تستحق بتاريخ 25/02/2025م. 3. الدفعة الثالثة بمبلغ (230,203.04) مئتان وثلاثون ألفاً ومئتين وثلاثة ريالات وأربع هللات، تستحق بتاريخ 25/03/2025م. 4. الدفعة الرابعة بمبلغ (230,203.04) مئتان وثلاثون ألفاً ومئتين وثلاثة ريالات وأربع هللات، تستحق بتاريخ 25/04/2025م. 5. الدفعة الخامسة بمبلغ (230,203.04) مئتان وثلاثون ألفاً ومئتين وثلاثة ريالات وأربع هللات، تستحق بتاريخ 25/05/2025م.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث