حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630568412
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670630979/1446
رقم الحكم:4630568412
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670630979 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630568412 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670630979 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه سبق لموكلته بيع ثلاث شحنات خشب على مؤسسة (...)والمملوكة للمدعو/ (...) وقيمة الثلاث شحنات (176,499.47) مئة وستة وسبعون ألفاً وأربعمئة وتسعة وتسعون(...) وسبعة وأربعون (...)، وقد استلمت موكلته مبلغ (82,500) اثنان وثمانون ألف وخمسمئة يورو وتبقي في ذمة المؤسسة مبلغ (94,204.47) أربعة وتسعون ألف ومئتان وأربعة يورو وسبعة وأربعون سنتاً ، وقد صدر ضد مالك المؤسسة الحكم رقم ((...)) وتاريخ 28 / 02/ 1445 هـ ونصه ((...)بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (94,204.47) أربعة وتسعون ألف ومئتان وأربعة يورو وسبعة وأربعون سنت)، وحيث إن المؤسسة التجارية تم تحويلها إلى شركة تجارية ذات شخص واحد على ذات الاسم التجاري والسجل بتاريخ 26/ 05/ 1444هـ بموجب عقد التأسيس رقم( ...) باسم تجاري شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري (...) دون تغيير، وحيث سبق للمدعية مطالبة مالك المؤسسة بقيمة الشحنات التي في ذمة المؤسسة ولما أن المؤسسة التجارية تحولت إلى شركة شخص واحد بذات الاسم التجاري دون اتباع الإجراءات النظامية الواردة في نظام الأسماء التجارية، ولما أن الاسم التجاري المتعاقد مع المدعية انتقل إلى شركة شخص واحد تتمتع بذمة مالية مستقلة بعد التعاقد مع المدعية دون اتباع الإجراءات النظامية المنصوص عليها بالمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية، مما يجعل كل سلف تملك الاسم التجاري الذي تعاقد مع موكلته وانتقل إليه ملكية الاسم التجاري مسؤولاً عن التزامات الخلف الذي لم يوفي بالالتزامات المعقودة تحت هذا الاسم لعجز الخلف عن الوفاء بها. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (67,106) سبعة وستون ألف ومائة وستة (...)، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية برقم (...) وتاريخ (...)م بمبلغ اجمالي قدره (36,019.67) ستة وثلاثون ألفاً وتسعة عشر (...) وسبعة وستون (..)، وممهورة بختم منسوب للمدعية. 2- محرر عادي متمثل في بوليصة شحن صادرة على مطبوعات شركة (...) برقم (...) بتاريخ (...)/. 3- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (4530141441) وتاريخ 28/02/1445هـ في القضية رقم (447099516) الصادر من الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بالدمام. 4- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (4530632282) وتاريخ 10/07/1445هـ في القضية رقم (447099516) الصادر من دائرة الاستئناف الأولى في المحكمة التجارية بالدمام. 5- محرر عادي متمثل في إشعار وصول بضاعة صادر على مطبوعات شركة (...)بتاريخ 18/10/2021م. 6- محرر عادي متمثل في فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية برقم ((...)) وتاريخ (...) بمبلغ اجمالي قدره (106,067.46) مئة وستة ألاف وسبعة وستون يورو وستة وأربعون (...) وممهورة بختم منسوب للمدعية. 7- محرر عادي متمثل في فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية برقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ اجمالي قدره (34,412.34) أربعة وثلاثين ألف وأربعمئة واثنا عشر (...)وأربعة وثلاثين (...) وممهورة بختم منسوب للمدعية." وفي سبيل نظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة تحضيرية بتاريخ 09/ 06/ 1446 هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ((...)) الموكل بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (779839349) عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير المحكمة إلى أنها عقدت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك إنفاذا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم رأت أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: أحصر أدلتي بما أرفقته بطيات القضية وأكتفي بما قدمت، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، كما حضر مدير المدعى عليها، ثم قرر قائلا: في الحكم السابق طالبوا بإدخال الشركة ورفضت الدائرة الادخال وأكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (68,132.40) ثمانية وستون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون (...)، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يجب مدير المدعى عليها بجواب ملاق على الدعوى، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم: (4530141441) وتاريخ 28 / 2 / 1445هـ والذي تضمن الحكم بإلزام المالك السابق لمؤسسة (...) بالمبلغ المطالب به بهذه الدعوى، ولما كان طلب المدعية في حقيقته تضمين للمدعى عليها لكونهم متضامنين في المديونية بناء على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية : "من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري." وحيث الأمر ما تقرر وحيث لم ينكر مدير المدعى عليها دعوى المدعية ولم يتقدم بأي دفع ولأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولأنه يجوز للدائن أن يطالب أي من المدينين ولا تبرأ ذمتهم إلا باستيفاء هذا الدين وذلك بناء على ما نصت عليه المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية ونصها: " 1. للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم، على أن يراعي في مطالبته ما في علاقته بكل مدين من وصف مؤثر في الدين. 2. لا تحول مطالبة أحد المدينين المتضامنين دون مطالبة الباقين." وحيث أن الأصل المتقرر شرعا ونظاما في الأمور والصفات العارضة العدم لذا فإن المتقرر لدى المحكمة عدم استيفاء هذا الدين، ولما أشير إليه آنفا فإن المحكمة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وبه تقضي نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها / شركة (...)شركة شخص واحد سجل تجاري: (...) بأن تسلم للمدعية / (...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (68,132) ثمانية وستون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون (...)، والله الموفق.