حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630626214

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670582596/1446
رقم الحكم:4630626214
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670582596 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630626214 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670582596 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها:إنه بتاريخ 1445/05/14هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (ايدي عاملة) عدد (1) (ايدي عاملة)، بثمن إجمالي قدره (172,845) مائة واثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال سدد منه (24,150) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسون ريال ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (اصدار فواتير شهرية من جانب المدعية عن فترة عمل الايدي العاملة المسلمه للمدعى عليها والتي تعمل بمشروع يعود بالنفع لها)وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (148,695) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال ،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (22,304) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال ،وقدمت سنداً لطلبها : محرر عادي متمثل في فواتير ، وعليه عقدت المحمكة جلسة بتاريخ 1446/06/15هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وعقدت المحكمة هذه الجلسة تحضيراً للدعوى وفقاً للمادة ( 90 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وافهمت المحكمة اطراف الدعوى بأنها مختصه بنظر هذه الدعوى شكلاً و موضوعاً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى الالكترونية و مرفقاتها وأن طلب موكلته ينحصر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته أولاً:-مبلغاً وقدره(148,695.00) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال ،وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/07/07هـ وأفاد وكيل المدعية بأن موكلته استلمت المبلغ محل المطالبة اثناء الجلسة الأولى ويتنازلون عن هذا الطلب وأما طلب أتعاب المحاماة فأن موكلته لازالت متمسكة بهذا الطلب وتطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (22,304.00) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال بموجب عقد أتعاب المحاماة، وعقب وكيل المدعى عليها بالتالي:-(إشارةً لطلب المدعى عليها بتسليم التعويض عن مصاريف التقاضي -أتعاب المحاماة-؛ فنشير لفضيلتكم بما يلي: - أولًا: حصرت المدعية أسانيد دعواها وفق نظام المحاكم التجارية في الفواتير وأمر الشراء وبقية المرفقات في ملف الدعوى، وبمطالعة المرفقات فليس فيها ما يثبت غُرم المدعية لأتعاب المحاماة. ثانيًا: لم تُبلّغ موكلتي بجلسات المصالحة وإلا لسلّمت مبلغ المطالبة، وهي غير مماطلة في أداء الحق، بدليل أنها سددت مبلغ المطالبة الأصلية مباشرةً، وعليه فلا وجاهة من تحميلها أتعاب المحاماة، عليه نطلب من فضيلتكم رد طلب المدعية)،وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (148,695) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال ،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (22,304) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال ،وحيث أفاد وكيل المدعية بأن موكلته استلمت المبلغ محل المطالبة اثناء الجلسة الأولى ويتنازلون عن هذا الطلب وأما طلب أتعاب المحاماة فأن موكلته لازالت متمسكة بهذا الطلب وتطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (22,304.00) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال بموجب عقد أتعاب المحاماة ، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في طلب الحكم برد الدعوى ، واستنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه ، أما عن طلبها أتعاب المحاماة فإن المحكمة وبما لها من سلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية وحيث لم تقدم ما يثبت تضرر موكلتها من البذل المالي للمحامي لأجل الترافع مما ينتفي معه ركن الضرر من أركان التعويض، فبناءً على المادة (120) من نظام المعاملات المدنية فإن الدائرة لا ترى استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، ولما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه وبه تحكم . نص الحكم: حكمت المحكمة:أولاً:- اثبات تنازل المدعية/شركة (...)المحدودة -ذات السجل التجاري رقم: (...) عن الطلب الأول في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب ثانياً:- رفض الطلب الثاني الخاص بأتعاب المحاماة . لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث