حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630609611

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٨ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670753764/1446
رقم الحكم:4630609611
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670753764 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630609611 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670753764 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى مستعجلة جاء فيها: "إنه بتاريخ 19/09/1439هـ تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه على إقامة شراكة في مصنع رخام الا أن المدعى عليه قد أخل ببنود الشراكة وقام بإخراج موكلي من المصنع محل الشراكة دون تسليم نصيبه من الأرباح وتم إقامة دعوى بالمحكمة العامة بسكاكا بالدائرة العامة الأولى والمقيدة برقم (4670583309) حيث إنه تم الحكم بإحالة القضية الى المحكمة التجارية ببريده لعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر هذه الدعاوى إلا أن المدعى عليه مستغل تلك المدة قد قام بعرض المصنع محل الشراكة للبيع للتهرب من تسليم موكلي نصيبة من الشراكة وعليه أطلب الحجز التحفظي على المصنع محل الشراكة لحين الفصل في موضوع الشراكة"، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة هذا اليوم وفيها سألت المدعي وكالة عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى أعلاه، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى الحجز التحفظي على مصنع الرخام المسجل باسم المدعى عليه –وفق دعواه-، مستنداً على شراكته مع المدعى عليه، ما تكون معه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية وفق الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أنَّ المادة (101) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26-10-1441هـ نصت على ما يلي: "تتولـى الدوائـر المنصـوص عليهـا في الفقـرة (2) (من المادة الحادية عشـرة) من النظام الفصـل فـي الطلبـات المسـتعجلة؛ سـواء رفـع الطلـب قبل رفـع الدعـوى الموضوعيـة أو بعدها، وللطـرف أن يتقـدم بالطلـب إلـى الدائـرة التـي تنظـر الدعـوى الموضوعيـة فـي الدرجـة الابتدائية أو الاستئناف."، كما ثبت للدائرة أن طلب المدعي يندرج تحت الحالات المشمولة بالمادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية: "تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي:... الحجز التحفظي.."، وحيث إن من لازم الفصل في الطلب المستعجل وإضفاء الحجية عليه في حدود قضائه أن يصطبغ الطلب بصفة الاستعجال، وذلك بتحقيقه لأركانه الثلاثة (حالة الاستعجال-خوف الضرر الذي يشقّ التحرز منه-احتمال الاستحقاق) واستيفائه لشرائطه وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/10/1441والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وبما أن المدعي وكالة يتكئ في طلبه على شراكة موكله مع المدعى عليه واحتمال بيع المدعى عليه للمصنع، بالنظر إلى ما قدمه المدعي وكالة من مستندات فإن الدائرة لا تجد مبرراً لاعتبار الدعوى من قبيل القضاء المستعجل، حيث لم يورد المدعي بينة حقيقية على شراكة موكله، مما تفتقد معه هذه الدعوى لشرط (الجدية)، كما لم يقدم ما يثبت احتمالية البيع مما تفتقر معه الدعوى لشرط (الاستعجال)، فضلاً عن أن الدعوى خلت من بيانات المصنع، لذلك فإن الدائرة ترى أن طلب المدعي في هذه الدعوى جدير بالرفض، وتشير الدائرة إلى أنَّ مدة الاعتراض على الطلب المستعجل هي عشرة أيام من تاريخ استلام نسخة صك الحكم استنادا على الفقرة الثانية من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب الحجز التحفظي المقدم من المدعي، وتم تسليم نسخة صك الحكم بتاريخ 08/07/1446، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث