حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630532179
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٨ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570668999/1445
رقم الحكم:4630532179
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570668999 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630532179 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570668999 لعام 1445 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها إنه بتاريخ 1441/09/8هـ الموافق 2020/05/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه 298 عمود ام اليمامة و 298 كشاف لد 150واط و 1935ام كيبل 25 ملي و 50 ام كيبل35 ملي و289 قاعدة خرسانية و298 قضيب ارضي 1.50 و289 علبة فيوز بالاضافة الى قيمة سداد اشتراك شركة (...) لصالح المشروع رقم (...) مشروع (...) التابع لبلدية (...) إدارة المشاريع وتاريخ ابتداء التعامل 1441/09/8هـ الموافق 2020/05/01م بثمن إجمالي قدره (867,271.41) ثمانمائة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله سدد منه (400,000.00) أربع مئة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (900,000.00) تسع مئة ألف ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...) هوية رقم(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:(...) هوية رقم(...)وآلية التوريد بين الطرفين توريد البضائع مباشرة وتحويل قيمة البضائع بموجب امر الشراء من قبل المشتري ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/09/8هـ الموافق 2020/05/01م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير وتحويلات بنكية واوامر شراء وبإحالتها للدائرة حدد لها جلسة بتاريخ 04/08/1445هـ حضر وكيل المدعي (...) ، المثبت بياناته بمحضر الضبط، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم(...) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى احال على صحيفة الدعوى وانتهى الى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (467,271.41) أربعمائة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ؟ فأجاب بقوله :(الحوالات والفواتير وأمر الشراء) وعليه قررت الدائرة تحديد موعد لدراستها تمهيدا للفصل فيها . وفي الجلسة التالية بتاريخ 18/12/1446هـ حضر عن المدعي وكيله/(...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليها بتاريخ 28 /3 /2024م ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن المبلغ الذي يحصر فيه دعوى موكلته أجاب بقوله: مبلغ (467.271.41 )اربعماائة وسبع وستون الف ومائتان وواحد وسبعون ريال واحد واربعون هللة وقد اطلعت الدائرة على فاتورتين على مطبوعات المدعي موجهة الى مؤسسة (...) مجموع مبلغهما (277.39.81) مائتان وسبع وسبعون الف وتسعة وثلاثون ريال وواحد وثمانون هللة كما اطلعت على مطابقة الرصيد بمبلغ (467.271.41)اربع مائة وسبع وستون الف ومائتان وواحد وسبعون ريال واحد واربعون هللة وهي غير موقعه من المدعى عليها كما اطلعت الدائرة على سندات تحويل بنكي على مصرف (...)وطلبت من وكيل المدعي تقديم مذكرة شرح تفصيلي لذلك وأفهمته بتقديمه عبر الطلبات على القضية فاستعد بذلك . وفي الجلسة التالية بتاريخ 15/02/1446هـ حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليها بتاريخ 18/08/2024 ، ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها ، وفي الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسة الماضية من تقديم مذكرة شرح ومستندات التحويل البنكي فاجاب بقوله تقدمت بمذكرة عبر الطلبات على القضية وباطلاع الدائرة عليها وجدت المذكرة الاتي نصها ( بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية الثانية بالمكمة التجارية بأبها حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد مذكرة جوابية / توضيحية مقدمة من: (...) مدعى في القضية المنظورة لدي فضيلتكم برقم 4570668999 وذلك امتثالا لطلب الدائرة الموقرة ولتدارك الخطاء السابق في شرح بيانات المطالبة بموجب المرفقات نظرا لطول امد التقاضي وما تسبب فيه من وجود لبس في بيان تلك المرفقات وتوضيحها لفضيلتكم التوضيح الصحيح وفقا لدعوى المدعى وذلك وفقا لما سوف نوضحه لفضيلتكم فيما يلي: - المطالبات: لقد حصر موكلي مطالباته للمدعى عليها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (467.271.41 ريال) مقابل توريد البضائع الوارد بيانها لفضيلتكم فيما يلي: - 1- شراء قواعد خرسانية (40500 ريال) أربعون ألف وخمسمائة ريال لا يوجد عليه أي بينة. 2- شراء أعمدة حديد شركة (...) (248.829 ريال) مئتان وثمانية واربعون ريال وثمانمائة وتسعة وعشرون هللة. وثابت هذا في عرض السعر الصادر من قبل مصنع شركة (...) باسم المدعى عليها مع إيصال تحويل المبلغ بالكامل لحساب مصنع شركة (...) 3- شراء كشافات من شركة (...) بمبلغ (190.312.5 ريال) مائة وتسعون ألف وثلاثمائة واثني عشر ريال وخمسون هللة. عرض السعر الصادر من قبل شركة (...) ايصالات التحويل لصالح شركة (...) (114.312.50 ريال )دفعة اولي إيصال التحويل الأخير بمبلغ( 76.000) ريال. 4- شراء كابلات من مؤسسة موكلي المدعى بإجمالي مبلغ (278.353.50 )ريال مئتان وثمانية وسبعون الف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال وخمسون هللة بموجب الفواتير المرفقة لصالح مؤسسة المدعى عليها . فاتورة بتاريخ 10-6-2020م بمبلغ وقدره (274.923) ريال مئتان وأربعة وسبعون الف وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريال، فاتورة رقم 2 بتاريخ 10-6-2020م بمبلغ (2.108) ريال ،فاتورة بتاريخ 20-12-2020م بمبلغ (1.322.50) الف وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال وخمسون هللة . 5- سداد فواتير اشتراك عدادات كهرباء بمبلغ اجمالي وقدره (109.276.41 )ريال مائة وتسعة الف ومئتان وستة وسبعون ريال وواحد واربعون هللة وفقا لما هو ثابت بيانه في الرسائل النصية المرفقة بأرقام الخدمة على ارقام الحسابات الظاهرة فيه بالمبالغ المسددة . ملحوظة ان جميع البضائع السابق بيانها لفضيلتكم تم استلامها من قبل مؤسسة المدعى عليها شخصياً وتم تسليمها وتسليم الفواتير بمحاضر استلام من قبل بلدية (...) مشيط لصالح مشروع تحسين وتجميل المداخل والميادين رقم المشروع (...) وفقا لما هو ثابت في المستخلص المرفق الصادر من قبل بلدية (...) بأسم مؤسسة المدعى عليها. وفي حال عدم توافر القناعة لفضيلتكم في المرفقات المقدمة من قبل موكلي فأنني اطلب من فضيلتكم مخاطبة بلدية (...) لتزويد الدائرة بأصول المستخلصات والفواتير المقدمة من قبل المدعى عليها في محاضر التسليم . هذا واسال الله ان نكون قد وفقنا في بيان الدعوى وبيان مرفقاتها بناء على طلب الدائرة الموقرة للقدرة على الفصل في الدعوى وعليه فقد قررت الدائرة الفصل في الدعوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،) وارفق معها عدة مرفقات عبارة عن عرض اسعار وفواتير وسندات حوالة بنكية ومحادثة واتس اب وجداول كميات وعليه قررت الدائرة تحديد موعد لدراسة ما تم تقديمه والفصل في الدعوى ثم اقفل المحضر .وفي الجلسة التالية بتاريخ 08/06/1446هـ حضر عن المدعي وكيله/ (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 4 / 11 / 2024م ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي الجلسة وقد قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات الدعوى فواتير وتحويلات بنكية واوامر شراء على مطبوعات المدعي، وقرر وكيل المدعي بأن الفواتير غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في مبلغ (467.271.41) أربعمائة وسبعة وستون ألفاً ومائتان وواحد وسبعون ريال وواحد واربعون هللة ، وبما أن المدعى عليها تبلغ مرتان ، بقيد الدعوى و في هذه الجلسة، ولم تحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنها لم تحضر هي أو من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منها، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (22/ 2) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعي قدم فواتير وتحويلات بنكية واوامر شراء، وهذه الأدلة بمجموعها تفيد وجود تعامل بين الطرفين، وبناء على المادة (6) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات التي تنص على (دون إخلال بأحكام النظام ، للمحكمة أن تعتد بالدليل الناقص متى أيده دليل آخر أو قرينة على أن تسبب لذلك) وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولأن المدعي قدم بينته وفقاً لنظام الإثبات، بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام : (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (467.271.41) أربعمائة وسبعة وستون ألفاً ومائتان وواحد وسبعون ريال وواحد واربعون هللة، وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله والتوفيق والسداد.