حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630610435

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670722664/1446
رقم الحكم:4630610435
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670722664 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630610435 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670722664 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة ما يلي نصه:" أنه بتاريخ 2024/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مواد استهلاكية نوع بلاستيك، بعدد (24 صنف)، بثمن إجمالي قدره (60,237) ستون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد واتفقا أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 2024/08/01م بمبلغ قدره (25.759.90) خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالا وتسعون هللة لم تسدده المدعى عليها حتى الآن. عليه أطلب بإلزام المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (25.759.90) خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالا وتسعون هللة"، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ 01/ 07/ 1446هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة :(...) سجل مدني رقم (...) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (781863958) وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( 90 - 244 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة المدعي أصالة عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، وبسؤال المحكمة المدعي أصالة عن تحرير دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى المرفقة عبر النظام ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليها والممهور بختمها وبإمضائها بعبارة مطابق ، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وإقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (25.759.90) خمسة وعشرون ألفا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالا وتسعون هللة، وقدم لإثبات دعواه كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليها والممهور بختمها وبإمضائها بعبارة مطابق، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هـ قد نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي ونكولا وامتناعا من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعي وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها / شركة(...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (…) مبلغا قدره (25.759.90) خمسة وعشرون ألفا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالا وتسعون هللة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث