حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630597644

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670492499/1446
رقم الحكم:4630597644
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670492499 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630597644 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670492499 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه لتقديم خدمة دعاية بتاريخ 7/04/1444هـ الموافق 1/11/2022م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن التصميم والادارة بواسطة موقع الكتروني في موقع الكتروني ومدة العقد سنة، بمبلغ قدره (180,000.00) مائة وثمانون ألفًا ريال وقد دفع المدعى عليه (17,250.00) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 7/04/1444هـ الموافق 1/11/2022م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (75,440.00) خمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال ، بالإضافة لأضرار التقاضي مبلغ وقدره (7,500.00) سبعة آلاف وخمس مئة ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 18/5/1446هـ بحضور وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم عبر الدردشة التالي (تعاقدت المدعيتان مع المدعى عليها على أن تقوم المدعيتان بتنفيذ خدمات التصميم والدعاية والإعلان وخدمات التسويق الرقمي للمدعى عليها، بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 01 / 11 /2022م، وقيمة العقد السنوي مبلغ قدره (180.000) يدفع على أساس شهري، التزمت المدعيتان بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها حتى ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (92,690) ريال سددت المدعية منها مبلغ وقدره (17,250) ريال وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (75,440) ريال وقد امتنعت عن سداده من دون سبب مشروع. ثالثاً: الطلبات: لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها وقدره (75,440) ريال إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 7.500ريال مقابل أتعاب المحاماة.) وبسؤاله عن البينة أجاب بوجود كشف حساب غير مصادق واستمهل لإحضار حواله بنكيه من المدعى عليها لسداد جزء من أصل التعامل فأمهلته الدائرة لذلك على ان يرفقها خلال النظام. وفي جلسة أخرى بتاريخ 29/6/1446هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله فذكر بانه قدم مذكرة جوابية بتاريخ 28/06/1446 وارفق صوره من الحوالة البنكية ومراسلة بريدية مع المدعى عليها كما ذكر أن المبلغ مستحق للمدعيتين مناصفة، وقرر الاكتفاء بما سبق، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها وقدره (75,440) خمس وسبعون ألف وأربعمائة وأربعون ريال، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (7,500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، تمثل أتعاب المحاماة. وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (3) من نظام الإثبات والتي نصت على: (1- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وبما أن من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي)، وللبينة التي قُدمت من ممثل المدعية والمتمثلة في الحوالة وكشف الحساب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (29) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن ممثل المدعى عليها لم يحضر ولم يقدم جوابه على الدعوى، وأن عدم حضوره والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، واستناداً إلى المادة رقم (10) العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ والتي نصت على: (1- يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية. 2-يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان)، وبناء على الفقرة رقم (1) في المادة رقم (30) من ذات النظام والتي نصت على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطاً منه والمفرط أولى بالخسارة، فكان الواجب الرد على الدعوى وفقاً للمادة رقم (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ والتي نصت على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (7,500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى المحكمة، وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعيتين مناصفة مجموعة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) وشركة (...) سجل رقم (...)، مبلغاً قدره (75,440) خمس وسبعون ألف وأربعمائة وأربعون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعيتين مناصفة مجموعة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) وشركة (...)سجل رقم (...)، مبلغاً قدره (7,500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، تمثل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث