حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630599498

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630599498

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670681950لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630599498 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٦٨١٩٥٠لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: بتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ٢٠٢٤م، تم توقيع عقد أتعاب محاماة بين المدعية والمدعى عليها، على أن تقوم المدعية بتقديم الاستشارات القانونية ودراسة الشكوى المتعلقة بمخالفة نظام الشركات ضد مدير المدعى عليها /(...)، ومتابعة إجراءاتها لدى (...) و(...)، والترافع فيها عند إحالتها إلى المحكمة، وقد حددت أتعاب القضية بمبلغ وقدره (٢٣٠،٠٠٠) مائتان وثلاثون ألف ريال ، يتم دفع (٦٠،٠٠) ستون ألف ريال عند انهاء القضية ب(...) ، ويتم دفع (١٧٠،٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال، عند إحالة القضية إلى (...)، ونظرا لقيام المدعية بإنفاذ البنود المنصوص عليها في العقد من تولي كافة الإجراءات القانونية بعد توكيل المدعى عليها للمدعية وذلك منذ سماع الأقوال لدى (...) ، ومن ثم إحالة القضية إلى (...)ومن ثم إحالتها إلى المحكمة التجارية بجدة حيث قيدت الدعوى بالرقم (٤٥٧١٤٠٠٤٨٩) وتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٦هـ، وقد تم الترافع من قبل المدعية من خلال حضور كافة الجلسات القضائية وتقديم المذكرات والدفوع النظامية ، وقد صدر الحكم برقم: (٤٦٣٠٨٣١٣٢) وتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ، لصالح المدعى عليها بعدم إدانة المدير (...)، ونظرا لالتزام المدعية في تنفيذ كافة بنود العقد ولعدم التزام المدعى عليها بسداد الدفعات المستحقة للمدعية ، ومماطلتها في ذلك بعد اكتساب الحكم القطعية وابلاغها بموجب الخطاب المرفق دون أي تجاوب من قبلها؛ لذا طالب بإلزام المدعى عليها بسداد كامل قيمة الأتعاب بمبلغ وقدره (٢٣٠.٠٠٠) مائتان وثلاثون ألف ريال، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة في هذه القضية بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه ما يلي: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم صادر من المحكمة التجارية بجدة برقم: (٤٦٣٠٨٣١٣٢) وتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ بحكم نصه: "حكمت المحكمة بعدم إدانة المدعى عليه: (...)...". ٢- محرر عادي عبارة عن عقد أتعاب محاماة بين طرفي الدعوى وكان يمثل المدعى عليها (...) على أن تستحق المدعية أتعابا قدرها (٢٣٠,٠٠٠) ريال تدفع عند إحالة الملف لـ(...) . وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة، عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٦هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم: (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل سبق رفع هذه القضية في هذه المحكمة أو أي محكمة أخرى لذات الأطراف وذات النزاع فقال وكيل المدعية: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: أتعاب محاماة. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه أحال لما جاء في لائحته. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال: بينتي هي عقد الأتعاب المبرم بين الطرفين، وضبوط الجلسات، وصك الحكم المرفق. وبسؤال وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى قال: أطلب مهلة للجواب على الدعوى. وبسؤال وكيل المدعية هل كان هو من يحضر في القضية الأصلية وهل هو موظف لدى المدعية. قال: نعم أنا من كنت أحضر في القضية الأصلية، وأعمل لدى المدعية. وبسؤاله عن ماهية أتعاب المحاماة الأخرى التي يطالب بها. قال: تمثل التعويض عن أتعاب المحاماة في هذه القضية. وبطلب عقد أتعاب المحاماة. أرفق عقد أتعاب المحاماة في القضية الأصلية موقعة بين الطرفين ومماثلة لما جاء في دعواه. وبعرضه على وكيل المدعى عليها. قال: أطلب مهلة للجواب على الدعوى. عليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها أن يرفق الجواب على الدعوى خلال يومين، ثم يكون لكل طرف مهلة يومين للجواب على مذكرة الطرف الآخر. ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسة لذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة، بتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ١٤٤٦هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم: ( ...)، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعى عليها مذكرة نصها: ( اولاً: من حيث الشكل: انعدام صفة شركة (...) في الدعوى: الاتفاق وعقد اتعاب المحاماة المبرم بين المدعية وبين موكلي (...)رقم (...) بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره ٢٣٠ الف ريال يخص موكلي (...) بصفته الشخصية وليس على (...)، وقد تقدمت المدعية بإرسال خطابات لموكلي (...)تطلب منه سداد الاتعاب القانونية وموضح فيه رقم العقد محل الدعوى، وبناء عليه ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعون ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها(. وعليه فإن الدعوى جاءت في مواجهة (...) وليس في شخص موكلي (...) وهذا غير صحيح فمن المفترض ان تقوم المدعية برفع الدعوى على موكلي نفسه لاستقلالية ذمة الشركة عن موكلي، علما ان المدعية قامت بالترافع في الدعوى عن موكلي شخصياً وليس الشركة كما يدعون. وعليه ولكل ما سبق من دفوع وبينات نطلب من فضيلتكم: - عدم قبول الدعوى في مواجهة موكلتي شركة (...)لعدم الصفة) وأرفق معها خطاب من المدعية لـ(...)فيه يطلبون أتعاب المحاماة في القضية محل المطالبة، وكذلك خطاب من المدعية للمدعى عليها يطلبون أتعاب محاماة في قضايا أخرى ليس من ضمنها القضية محل المطالبة، كما أرفق فاتورة صادرة من المدعية لـ(...) بقيمة أتعاب المحاماة في القضية محل المطالبة. كما تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة نصها: ( أولا:- دفع وكيل المدعى عليها بانتفاء الصفة تأسيساً على أن الدعوى كان من المفترض أن تقام ضد شخص آخر غير المدعى عليها ونجيب على ذلك أن صفة المدعى عليها ثابتة بموجب عقد الأتعاب المبرم بين المدعية (شركة (...)للمحاماة والتوثيق) والمدعى عليها (شركة (...)) وهو عقد مرفق بملف القضية ، ومشار اليه في أطراف العقد بشكل صريح على العلاقة التعاقدية بين الطرفين ، بالإضافة الى ما نص عليه بند (الغرض من هذا العقد) "محل هذا العقد هو تقديم الاستشارات القانونية ودراسة الشكوى المتعلقة بمخالفة نظام الشركات ومتابعة إجراءاتها لدى (...) و(...)، والترافع والتقاضي فيها عن احالتها للمحكمة." ، وبناء عليه فإن الادعاء بانعدام الصفة لا يعدو كونه محاولة للتهرب من الوفاء بالالتزامات التعاقدية الناشئة عن العقد، ولا يتفق مع الوقائع الثابتة في الدعوى، الامر الذي جعلنا نتقدم بالدعوى الماثلة امام فضيلتكم من اجل تقاعس المدعى عليها عن أداء حقوق موكلتي. ثانيا: - بخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليها من ان ذمة الموكل مستقلة عن شركة (...) فهو قول لا ثمرة تجني من ورائه، وان المدعو (...)هو مدير شركة (...)المدعى عليها وممثلها النظامي فضلا عن ان عقد الاتعاب منعقد بين أطراف الدعوى، كما ان التناقض الذي ورد في مذكرة المدعى عليها ما بين إشارته الى موكلي وفي ذات الوقت تمثيله للمدعى عليها شركة (...) يثبت ان الصفة منعقدة للمدعى عليها ويُظهر غياب الحجة المعتبرة في دفعهم. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بسداد كامل قيمة الاتعاب بمبلغ وقدره (٢٣٠.٠٠٠) مائتان وثلاثون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال) وبسؤال الطرفين هل لديهما مزيد إضافة. قرر كلاهما الاكتفاء بما قدم، عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأقفلت باب المرافعة، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة في القضية الأصلية رقم: (٤٥٧١٤٠٠٤٨٩) وتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٦هـ والتي حكم فيها لدى هذه الدائرة، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (٢٣٠,٠٠٠) ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة في هذه القضية بمبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) ريال، وبما أن الدعوى من دعاوى أتعاب المحاماة عن دعوى سبق نظرها لدى الدائرة، فهي داخلة ضمن اختصاصها بناءً على المادة (٥/٢٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، أما بالنسبة لطلب أتعاب المحاماة في القضية الأصلية، وحيث قدم وكيل المدعية البينة على دعواه وهي عقد أتعاب محاماة المبرم بين المدعية والمدعى عليها، وكذلك قدم الحكم في القضية الأصلية المرفوعة من (...)ضد مدير المدعى عليها قد تم الحكم فيها بالحكم الصادر برقم: (٤٦٣٠٨٣١٣٢) وتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ، لصالح مدير المدعى عليها بعدم الإدانة، ولما كان العقد ملزما للطرفين وبناءً على المادة الرابعة والتسعون من نظام المعاملات المدنية ونصها: " ١- إذا تم العقد صحيحاً لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي. ٢- تثبت الحقوق التي يُنشئها العقد فور انعقاده، دون توقفٍ على القبض أو غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما"، وحيث ثبت للدائرة تنفيذ المدعية لالتزامها، مما تنتهي معه للحكم بهذا الطلب، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن المستفيد هو مديرها (...)، وأن الخطابات والفواتير صدرت عليه لا على الشركة؛ وذلك أن العقد صريحٌ في إنشاء الالتزام على المدعى عليها، وبناءً على المادة الرابعة بعد المئة من نظام المعاملات المدنية ونصها: "١- إذا كانت عبارة العقد واضحةً فلا يُعدل عن مدلولها بحجة تفسيرها بحثاً عن إرادة المتعاقدين"، عليه فيكون العقد التزاماً على المدعى عليها لمصلحة مديرها، بناءً على المادة الأولى بعد المئة من نظام المعاملات المدنية ونصها: " للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أم أدبية"، وأما بالنسبة لطلب التعويض عن أتعاب المحاماة في هذه القضية، وحيث أقر وكيل المدعية الحاضر في هذه القضية، أنه موظف يعمل لدى المدعية وليس محامياً خارج الشركة، ولما كان هذا الطلب هو من طلبات التعويض التي يشترط لها توافر أركان التعويض – وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما –؛ استناداً للمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، والتي نصت على أن: " كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم مرتكبه بالتعويض." وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة يتبين للدائرة عدم توافر ركن الضرر؛ إذ لم يثبت لها وجود التزام على المدعية –ضرر- بسبب مماطلة المدعى عليها في هذه الدعوى، فالوكيل الحاضر في هذه القضية يعمل لدى المدعية، وترافعه في هذه القضية يقع ضمن مهام وظيفته، فليس هناك ضرر إضافي على المدعية، بل كأنها ترافعت عن نفسها كون الحاضر أحد موظفيها، مثلها مثل الشخص الطبيعي الذي يترافع عن نفسه فليس له الحق في التعويض عن أتعاب محاماة لانعدامها، مما تنتهي معه الدائرة لرفض هذا الطلب. ومما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية فللمحكوم عليه أو من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمحاماة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٢٣٠,٠٠٠) مئتان وثلاثون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث